uqn_gov_sa · circular · processed · 79 chunks
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه، المعدله بموجب قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 1-2-2026 وتاريخ 16/07/1447ه الموافق 05/01/2026م. الماده الاولي:احكام تمهيديها- تهدف هذه التعليمات الي تنظيم فتح الحسابات الاستثماريه وتشغيلها من قبل مؤسسات السوق الماليه عند تقديمها اي خدمات تتعلق باعمال التعامل، او الاداره، او الحفظ، او الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه؛ والي تحديد القواعد الاشرافيه والرقابيه ذات الصله بالحسابات الاستثماريه.ب- لا تخل هذه التعليمات بما ورد في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، ونظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه. الماده الثانيه:التعريفاتا- يقصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه.ب- مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.ج- لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه التعليمات المعاني الموضحه ازاءها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:- تجميد الحساب الاستثماري: الايقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الاموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ومنع نقل او رهن الاوراق الماليه في المحافظ الاستثماريه المرتبطه به، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الاوراق الماليه واستقبال متحصلاتها او استقبال ارباحها في الحساب الاستثماري، او التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.- الحساب الاستثماري: هو سجل محاسبي تنشيه مؤسسه السوق الماليه لاموال عميلها المودعه في حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسه السوق الماليه لتمويل تعاملات العميل في الاوراق الماليه، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري علي ذلك الحساب.- المحفظه الاستثماريه: هي حساب يرتبط بالحساب الاستثماري يعكس اصول العميل التي تتسلمها مؤسسه السوق الماليه في سياق ممارسه اعمال الاوراق الماليه وفقا لقواعد اصول العملاء المنصوص عليها في لايحه مؤسسات السوق الماليه، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجري علي ذلك الحساب.- الشخص الاعتباري الخليجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبيه راس ماله مملوكه لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او حكوماتها ويتمتع بجنسيه احدي الدول الاعضاء في مجلس التعاون.- شهاده (ابوستيل): شهاده صادره بموجب اتفاقيه لاهاي بشان الغاء الزاميه المصادقه علي الوثايق العموميه الاجنبيه.- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.- مستند الهويه: هو مستند اثبات الهويه ساري المفعول الصادر عن الجهات المختصه، المعتمد لفتح الحساب الاستثماري للعميل بموجب هذه التعليمات.- المنظمات غير الهادفه للربح: كل كيان قانوني -مصرح له نظاما- يقوم بجمع او تلقي او صرف اموال لاغراض خيريه او دينيه او ثقافيه او تعليميه او اجتماعيه او تضامنيه او للقيام باعمال اخري من الاعمال الخيريه.- نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله: نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439ه.- نظام مكافحه غسل الاموال: نظام مكافحه غسل الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439ه. الماده الثالثه:قبول العملاءا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل قبولها اي عميل وفتح حساب استثماري له التاكد من وفايها بجميع التزاماته بموجب النظام ولوايحه التنفيذيه، وكذلك نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند قبولها اي عميل عدم تقديم اي خدمات تتعلق باعمال التعامل، او الاداره، او الحفظ، او الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالاوراق الماليه، الا بعد الحصول علي موافقه العميل علي اتفاقيه فتح حساب استثماري وتوثيق تلك الموافقه، وفتح حساب استثماري له. ويجب ان تحتوي اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري علي جميع البيانات الوارده في الماده الرابعه من هذه التعليمات.ج- يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاعتماد علي طرف ثالث لاتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل وفقا للاحكام ذات العلاقه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه لاي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه التحقق من العلاقه الحقيقيه للعملاء مع الاشخاص الطبيعيين الذين يفتحون او يشغلون حسابات استثماريه نيابه عنهم كاوصياء او وكلاء او امناء او مفوضين بالتوقيع وفقا للاحكام ذات الصله الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.ه- في جميع الحالات التي تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحه المستندات او البيانات او المعلومات، يجب ان يكون التحقق من صحتها باستخدام مستندات او بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل.و- بحسب المخاطر التي يشكلها عميل معين، يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند اتخاذها تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل تقدير ما اذا كان يجب الاطلاع علي اصول اي من المستندات لغرض التحقق من صحتها.ز- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند استخدامها الوسايل التقنيه في فتح الحساب الاستثماري ان تتخذ تدابير العنايه الواجبه بحسب مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل، ووفق اي متطلبات تحددها الهييه.ح- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه فتح حساب استثماري لمؤسسه فرديه، ويستثني من ذلك المؤسسات المرخص لها بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه والتي يفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقره (د) من الماده السابعه من هذه التعليمات، والمؤسسات المملوكه للاوقاف والتي يفتح الحساب الاستثماري لها بموجب الفقره (ه) من الماده السابعه من هذه التعليمات.ط- دون الاخلال بمتطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الوارده في لايحه مؤسسات السوق الماليه، تستثني مؤسسه السوق الماليه من تطبيق الفقره (ب) من هذه الماده عند تقديم خدمات تتعلق باعمال التعامل لعميلها الذي يعين امين حفظ مستقل. الماده الرابعه:البيانات الواجب توافرها في اتفاقيه فتح الحساب الاستثمارياضافه الي متطلبات شروط تقديم الخدمات للعملاء الوارده في لايحه مؤسسات السوق الماليه، يجب ان تتضمن اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري -بحد ادني- الاتي:ا- بيانات مستند هويه العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال الخاصه به ومهنته او نشاطه الرييس اذا كان شخصا اعتباريا.ب- اقرار من العميل بانه فهم احكام وشروط اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري، وبان جميع البيانات والمعلومات التي قدمها الي مؤسسه السوق الماليه صحيحه وكامله وساريه المفعول وغير مضلله.ج- تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته او تاكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسه السوق الماليه ذلك بنهايه كل فتره دوريه تحدد مؤسسه السوق الماليه مدتها وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل، بالاضافه الي التزام العميل بتقديم بيانات مستند هويه مجدد عند نهايه سريان مفعولها، واقرار منه يؤكد علمه ان مؤسسه السوق الماليه ستجمد الحساب الاستثماري اذا اخل بذلك الالتزام. كذلك تعهد من العميل بالتزامه بنظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، والانظمه واللوايح الاخري المعمول بها في المملكه، ولا سيما نظام مكافحه غسل الاموال ولايحته التنفيذيه، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحته التنفيذيه.د- ما لم تكن الشركه شركه مساهمه مدرجه في سوق، يجب ان تتضمن اتفاقيه فتح الحساب الاستثماري الموقعه مع اي شركه تعهدا منها بابلاغ مؤسسه السوق الماليه فورا عند حدوث تغيير في اي من المستندات او البيانات او المعلومات التي سبق تقديمها عند فتح الحساب الاستثماري. الماده الخامسه:بيانات التعريف بالحساب الاستثماريعلي مؤسسه السوق الماليه ان تزود العميل ببيانات تعريف بالحساب الاستثماري عند طلبه باي وسيله مناسبه، علي ان تتضمن تلك البيانات اسم العميل ورقم حسابه الاستثماري واسم مؤسسه السوق الماليه. الماده السادسه:تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيينا- فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين السعوديين:لفتح حساب استثماري لشخص طبيعي سعودي، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول والتحقق من صحتها.ب- فتح الحسابات الاستثماريه لمواطني دول مجلس التعاون:لفتح حساب استثماري لمواطن دوله عضو في مجلس التعاون، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات جواز السفر او بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول الخاصه به والتحقق من صحتها.ج- فتح حساب استثماري للاجانب المقيمين في المملكه:1- الاجنبي المقيم الحامل لرخصه اقامه او هويه مقيم:لفتح حساب استثماري لمقيم اجنبي حامل لرخصه اقامه او هويه مقيم، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات رخصه الاقامه او هويه مقيم ساريه المفعول والتحقق من صحتها.2- حاملو بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس:لفتح حساب استثماري لحامل بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات بطاقه الاقامه ذات السنوات الخمس ساريه المفعول والتحقق من صحتها.3- اعضاء البعثات الدبلوماسيه المعتمده لدي المملكه:لفتح حساب استثماري لعضو بعثه دبلوماسيه معتمده لدي المملكه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي خطاب تعريف من سفاره عضو البعثه الدبلوماسيه وبيانات البطاقه الدبلوماسيه ساريه المفعول والتحقق من صحتها.د- فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين الاجانب المقيمين في دول مجلس التعاون:لفتح حساب استثماري لشخص اجنبي مقيم في دوله عضو في مجلس التعاون لاغراض الاستثمار في الاوراق الماليه المسموح له الاستثمار فيها بناء علي نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهييه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات هويه المقيم، وجواز السفر ساريا المفعول والتحقق من صحتها.ه- فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين الاجانب غير المقيمين في المملكه او في دول مجلس التعاون:لفتح حساب استثماري لشخص اجنبي غير مقيم في المملكه او في دوله عضو في مجلس التعاون لاغراض الاستثمار في الاوراق الماليه المسموح له الاستثمار فيها بناء علي نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهييه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها.و- احكام خاصه بشان فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الطبيعيين:1- فتح الحساب الاستثماري للكفيف او الامي:ا- لفتح حساب استثماري لعميل كفيف او امي، فان لذلك العميل الحق في تقديم معرف شخصي يعرفه بالاجراءات المتخذه لفتح الحساب الاستثماري ويوضح له الشروط والاحكام الوارده في اتفاقيه فتح هذا الحساب. وفي حال عدم تقديم العميل لمعرف شخصي، يجري تعريفه بالاجراءات من قبل احد موظفي مؤسسه السوق الماليه ويصادق علي هذا التعريف احد مسؤولي الفرع او المركز الرييس لدي مؤسسه السوق الماليه بانه تم اطلاع العميل علي جميع بيانات نموذج معرفه العميل واتفاقيه فتح الحساب الاستثماري، والشروط والاحكام الخاصه بالحساب الاستثماري وقراءتها عليه، وان العميل اقر بانه يتحمل المسؤوليات المترتبه علي فتح ذلك الحساب كافه.ب- يجب ان يكون المعرف الشخصي للكفيف او الامي شخصا طبيعيا كامل الاهليه علي معرفه شخصيه بالكفيف او الامي الذي يرغب في فتح حساب استثماري وحامل لمستند هويه ساري المفعول، وقادرا علي تعريف الكفيف او الامي باجراءات فتح الحساب الاستثماري وقراءه شروط واحكام اتفاقيه فتح ذلك الحساب علي مسمعه، وان يقر كتابيا بقيامه بذلك.ج- يجب الحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص بالمعرف والتحقق من صحتها.د- عند فتح مؤسسه السوق الماليه حسابا استثماريا لاي عميل كفيف او امي، لا يحق لذلك العميل الحصول علي اي من الخدمات عن طريق الهاتف او الخدمات الالكترونيه لتشغيل الحساب الاستثماري الا بعد ان يقوم احد موظفي مؤسسه السوق الماليه، او معرفه الشخصي، بقراءه الشروط والاحكام المتعلقه بهذه الخدمات علي مسمعه وافادته من قبل مؤسسه السوق الماليه بانه منح هذه الخدمات بناء علي رغبته واختياره وادراكه لمخاطر استخدامها، وبمسؤوليته النظاميه عن جميع العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمات، وحصول مؤسسه السوق الماليه علي اقرار مكتوب موقع عليه من العميل بانه فهم ذلك.ه- يجوز لمؤسسه السوق الماليه ان تعتمد بصمه الابهام او الختم الشخصي للعميل الكفيف او الامي توقيعا شخصيا له في جميع تعاملاته معه.و- باستثناء العمليات عن طريق الهاتف او العمليات الالكترونيه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه لقبول اي اجراء يقوم به العميل الكفيف او الامي علي حسابه الاستثماري الحصول علي توقيع العميل علي ذلك الاجراء وبعلمه بماهيه الاجراء الذي وقع عليه، وانه يتحمل المسؤوليه عن ذلك، وان كان العميل الكفيف او الامي معرفا به من قبل معرف شخصي عند فتح الحساب، فان علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي اقرار مكتوب موقع عليه من معرف شخصي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقره الفرعيه (ب-1) من الفقره (ه) من هذه الماده، بعلم العميل بماهيه الاجراء الذي وقع عليه، وانه يتحمل المسؤوليه عن ذلك كمعرف شخصي.2- فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنه هجريه:ا- يفتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنه هجريه بواسطه الولي او الوصي، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي او الوصي.ب- يجب الحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص بكل من العميل الذي دون سن (18) سنه هجريه والولي او الوصي عليه والتحقق من صحتها.ج- اذا كان العميل سعودي الجنسيه واقل من (15) سنه هجريه، فيجب الحصول علي بيانات سجل الاسره المضاف فيه العميل وبيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول للولي او الوصي والتحقق من صحتها، دون ان يطالب العميل حينها بتقديم بطاقه هويه وطنيه.د- اذا كان العميل ممن دون سن (18) سنه هجريه تحت الوصايه، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات صك الوصايه الصادر عن المحكمه المختصه والتحقق من صحتها، وان تلتزم بجميع الاحكام الوارده فيه.ه- اذا كان العميل اجنبيا اقل من (18) سنه هجريه ومضافا مع غيره في رخصه الاقامه او هويه المقيم، فيجب الحصول علي بيانات رخصه الاقامه او هويه المقيم ساريه المفعول المضاف فيها العميل والتحقق من صحتها، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون فتحه وتشغيله من خلال صاحب رخصه الاقامه او هويه المقيم المضاف فيها العميل.و- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي الولي او الوصي، ويكون الولي او الوصي في تصرفه لحساب العميل دون (18) سنه هجريه ملتزما بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.3- فتح الحساب الاستثماري للاطفال المحتاجين للرعايه:ا- يفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدي احد الفروع الايواييه او اسره بديله (كافله) او جمعيه او مؤسسه خيريه لرعايه الايتام او مركز تاهيل شامل تحت اشراف وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بواسطه المفوض اليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:- خطاب وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه المتضمن بيانات الطفل، وتسميه المفوض اليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وبيانات الاسره البديله (الكافله) -اذا كان الطفل يقيم لدي اسره بديله (كافله)-.- مستند الهويه ساري المفعول الخاص بكل من الطفل والمفوض اليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي المفوض اليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وان يكون المفوض اليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري في تصرفهم في حساب العميل المشار اليه في الفقره الفرعيه (3/ا) من الفقره (ه) من هذه الماده ملتزمين بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.4- فتح الحساب الاستثماري لفاقد الاهليه:ا- يفتح الحساب الاستثماري لفاقد الاهليه بواسطه الولي او الوصي، علي ان يكون الحساب الاستثماري باسم العميل ويكون تشغيله من قبل الولي او الوصي.ب- علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص بالولي او الوصي وكذلك بيانات بطاقه الهويه الخاصه بالعميل فاقد الاهليه فوق (18) سنه هجريه او سجل الاسره لمن هو دون (15) سنه هجريه والتحقق من صحتها.ج- يجب الحصول علي بيانات حكم نهايي او مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمه المختصه والتحقق من صحتها، ويبين ان الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يعد فاقد الاهليه، وان تلتزم مؤسسه السوق الماليه بجميع الاحكام الوارده فيه.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي الولي او الوصي، ويكون الولي او الوصي في تصرفه في حساب العميل فاقد الاهليه ملتزما بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.5- فتح الحساب الاستثماري لفاقد القدره علي الكتابه والتوقيع: يجب علي مؤسسه السوق الماليه فتح الحساب الاستثماري للعميل فاقد القدره علي الكتابه والتوقيع بنفس اجراءات فتح الحساب الاستثماري للاشخاص الطبيعيين، الا انه يجب علي مؤسسه السوق الماليه اعتماد بصمه ابهام العميل او ختمه الشخصي بدلا من التوقيع.6- فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:ا- يفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي، علي ان يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه ويكون تشغيله بواسطه ممثله الشرعي.ب- يجب الحصول علي بيانات مستندي الهويه ساريه المفعول الخاصين بالمحجور عليه وممثله الشرعي والتحقق من صحتها.ج- يجب الحصول علي بيانات صك حكم الحجر النهايي او المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمه المختصه والتحقق من صحتها، وان تلتزم مؤسسه السوق الماليه بجميع الاحكام ذات الصله الوارده فيه.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ تدابير العنايه الواجبه تجاه العميل علي الممثل الشرعي للمحجور عليه، وان يكون الممثل الشرعي في تصرفه في حساب المحجور عليه ملتزما بكامل المسؤوليات النظاميه المنطبقه علي العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي. الماده السابعه:تعليمات فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الاعتباريينا- فتح الحسابات الاستثماريه للشركات السعوديه والشركات من دول مجلس التعاون:1- لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه، يجب ان تكون مؤسسه وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركه من دول مجلس التعاون، يجب ان ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.2- ما لم تكن الشركه مدرجه في السوق، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التحقق من ان لدي الشركه ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.3- لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه او شركه من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بالمستندات الوارده في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول علي بيانات تلك المستندات والتحقق من صحتها.4- عند فتح حساب استثماري لشركه مدرجه في السوق (باستثناء البنوك وشركات التامين وشركات التمويل ومؤسسات السوق الماليه) او شركه تابعه للشركه المدرجه مشموله في القوايم الماليه الموحده للشركه المدرجه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالشروط الاضافيه الاتيه:- ان يكون استثمار الشركه المدرجه في الاوراق الماليه المدرجه في السوق بناء علي قرار صادر عن مجلس اداره الشركه المدرجه والشركه المراد فتح حساب لها، اذا كانت تابعه، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلي مؤسسه السوق الماليه قبل فتح الحساب الاستثماري للشركه الحصول علي بيانات ذلك القرار والتحقق من صحتها.- ما لم يكن استثمار الشركه المدرجه، او الشركه التابعه لها، في السوق لفتره سنه بحيث تلتزم الشركه بعدم بيع الورقه الماليه قبل مرور سنه من تاريخ اخر عمليه شراء للورقه الماليه العايده للمصدر نفسه، يجب ان يكون الاستثمار في الاوراق الماليه من خلال صندوق استثمار او محفظه استثماريه خاصه تديرها مؤسسه سوق ماليه وفقا لعقد اداره، علي ان ينص العقد صراحه علي وجود فصل تام بين الشركه المدرجه في السوق، والشركات التابعه لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن اي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل التوقيع علي عقد اداره مع الشركه المدرجه في السوق او الشركه التابعه لها التاكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.- يجب ان تشعر مؤسسه السوق الماليه الهييه دون تاخير باي عقد اداره يتم التوقيع عليه مع اي شركه مدرجه في السوق او شركه تابعه لها مع الاشاره الي رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظه الاستثماريه الخاصه المرتبطه به.ب- فتح الحسابات الاستثماريه للاشخاص الاعتباريين الاجانب:يجوز لمؤسسه السوق الماليه فتح حساب استثماري لشخص اعتباري اجنبي لاغراض الاستثمار في الاوراق الماليه المسموح له بالاستثمار فيها بناء علي نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه والتعليمات ذات العلاقه الصادره عن الهييه.ج- فتح الحسابات الاستثماريه للصناديق المملوكه لجهه حكوميه:1- يجوز لمؤسسه السوق الماليه فتح حساب استثماري لصندوق جهه حكوميه بشرط ان يكون الصندوق مملوكا بالكامل لجهه حكوميه سعوديه او من دول مجلس التعاون.2- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتحها حسابا استثماريا للصندوق المشار اليه في الفقره (1) اعلاه الحصول علي بيانات المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:- نظام الصندوق الاساس.- القرار الصادر بتسميه الافراد المفوض اليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهويه ساريه المفعول الخاصه بهم.- عقد تاسيس الصندوق (ان وجد) وملحقاته، الذي يبين بوضوح تركيبه كل من راس مال الصندوق وادارته.- المستندات التي توضح اسماء اعضاء مجلس اداره الصندوق.د- فتح الحسابات الاستثماريه للمنظمات غير الهادفه للربح في المملكه:يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتحها حسابا استثماريا لمنظمه غير هادفه للربح في المملكه الحصول علي بيانات المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:- الترخيص الصادر عن الجهه الحكوميه المختصه.- ما يفيد جواز استثمار المنظمه في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.- قرار مجلس الاداره الخاص بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.ه- فتح الحسابات الاستثماريه للاوقاف او للمؤسسات المملوكه للاوقاف:1- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكه الحصول علي بيانات المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:- مستند الموافقه علي فتح الحساب الاستثماري وشهاده تسجيل الوقف الصادرتان عن الهييه العامه للاوقاف.- بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف.-بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بالاشخاص المفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري وقرار التفويض، وذلك في حال وجود تفويض بصلاحيه تشغيل ذلك الحساب.2- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند فتح حساب استثماري لمؤسسه مملوكه لوقف في المملكه الحصول علي بيانات السجل التجاري للمؤسسه، وبيانات المستندات الوارده في الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ه) من هذه الماده للوقف المالك للمؤسسه، والتحقق من صحتها.و- فتح الحسابات للجهات الحكوميه:لفتح حساب استثماري لجهه حكوميه (سعوديه او من دول مجلس التعاون)، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:- المستندات الاساسيه للجهه الحكوميه وفقا لتنظيمها الاداري والانظمه ذات العلاقه.- قرار صاحب الصلاحيه في الجهه الحكوميه بتفويض الاشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري باجراء ذلك، ومستندات الهويه الخاصه بهؤلاء الاشخاص.- الموافقه الصادره للجهه الحكوميه السعوديه من وزاره الماليه علي فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظاميه صادره عن الجهه المختصه تعطي الجهه الحكوميه صراحه الحق في الاستثمار في الاوراق الماليه.ز- فتح الحسابات الاستثماريه للمنظمات والهييات الدوليه:لفتح حساب استثماري للمنظمات او الهييات الدوليه التي لها مقر في المملكه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات المستندات الاتيه والتحقق من صحتها:- اتفاقيه التاسيس و/ او النظام الاساس.- اتفاقيه المقر الموقعه مع حكومه المملكه، التي تجيز للمنظمه او الهييه الدوليه الاستثمار في الاوراق الماليه.- قرار صاحب الصلاحيه بحسب اتفاقيه التاسيس و/ او النظام الاساس بتفويض الاشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.ح- فتح الحسابات الاستثماريه لصناديق الاستثمار المؤسسه في المملكه او في دول مجلس التعاون:لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكه او في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسه السوق الماليه الاسترشاد بالمستندات الوارده في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول علي بياناتها والتحقق من صحتها. الماده الثامنه:فتح الحسابات الاستثماريه لاشخاص اخريناذا تقدم لمؤسسه السوق الماليه بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي او اعتباري اخر لم تتضمن هذه التعليمات اجراءات فتح الحساب الاستثماري له، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي افاده من الهييه بعدم ممانعتها من فتح حساب استثماري لذلك الشخص.الباب الثالثتعليمات تشغيل الحسابات الاستثماريه الماده التاسعه:العمليات علي الحساب الاستثماريا- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تمكين عميلها من شراء اي اوراق ماليه الا اذا كان ذلك عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه فيما يتعلق بالحساب الاستثماري التاكد من التزامها بالاحكام الخاصه باموال واصول العملاء الوارده في لايحه مؤسسات السوق الماليه.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم قبول اي مبالغ نقديه من العميل او من طرف اخر لمصلحه العميل لغرض استثماري او مقابل خدمه قدمتها مؤسسه السوق الماليه الي العميل، كما لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تسليم العميل او اي طرف اخر اي مبالغ نقديه من الحساب الاستثماري للعميل.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تمكين عمليات التحويل من حساب استثماري لعميل الي حساب استثماري لعميل اخر ما لم تكن عمليه التحويل بناء علي اي من الاتي:1- تعليمات صادره عن جهه او سلطه قضاييه مختصه بذلك عن طريق الهييه.2- اي حاله اخري توافق عليها الهييه.ه- يجب ان يربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي او اكثر باسمه، ولا يقبل اي تحويل صادر الا الي احد تلك الحسابات البنكيه باستثناء الحوالات الاتيه:1- الحوالات المرتبطه بالمبالغ المستحقه علي العميل.2- الحوالات لغرض تصفيه الحساب الاستثماري لصالح ورثه العميل المتوفي.3- الحوالات بين القاصر ووليه.4- اي حاله اخري توافق عليها الهييه. الماده العاشره:التوكيل علي الحساب الاستثماريا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبول الوكاله لفتح او تشغيل حساب استثماري لعميلها ذي الشخصيه الطبيعيه متي ما استوفت الوكاله الشروط الاتيه:1- ان تكون صادره عن كتابه العدل او الاشخاص المرخص لهم في اعمال التوثيق، او ان تكون صادره خارج المملكه وحاصله علي شهاده «ابوستيل» او مصادق عليها من السفاره او القنصليه السعوديه في تلك الدوله ومن وزاره الخارجيه في المملكه.2- ان يكون الوكيل وكيلا عن اي من الاتي:ا- اقاربه من الوالدين او الاولاد ما علا وما نزل، او الزوج والزوجه، او الاخ والاخت.ب- عميل واحد - من غير الاشخاص المشار اليهم في الفقره (ا) اعلاه- علي مستوي مؤسسات السوق الماليه، وذلك بعد الحصول علي اقرار وفق الفقره (د) من هذه الماده.3- ان تكون الوكاله صادره عن العميل او عن الولي او الوصي في حال كان العميل دون (18) سنه هجريه، ولا يجوز قبول الوكاله الصادره عن وكيل بالنيابه عن موكله.4- لا تنطبق الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ا) من هذه الماده علي الوكالات الصادره لاغراض الحصول علي بيانات الحساب الاستثماري او تصفيته او اقفاله او تحويل رصيده الي حساب بنكي.ب- يجب التحقق من صحه الوكاله، ومن سريانها، ومن انها تتضمن نصا صريحا بالصلاحيات المفوضه الي الوكيل سواء اكانت توكيلا بفتح حساب استثماري، ام تشغيله، ام اجراء الحوالات، ام شراء اوراق ماليه ام بيعها، ام اقفال الحساب الاستثماري، وعلي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بما نصت عليه الوكاله.ج- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه قبول اي وكاله لعميلها ذي الشخصيه الطبيعيه عدا تلك المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل قبول الوكاله الحصول علي اقرار مكتوب من وكيل العميل المشار اليه في الفقره الفرعيه (2/ب) من الفقره (ا) من هذه الماده يقر فيه بعدم وجود وكاله ساريه ومقبوله له -علي مستوي مؤسسات السوق الماليه- عن عميل اخر من غير الاشخاص المشار اليهم في الفقره الفرعيه (2/ا) من الفقره (ا) من هذه الماده. وفي حال علم مؤسسه السوق الماليه بخلاف ذلك، يجب عليها عدم قبول الوكاله او اجراء اي عمليات بموجبها. الماده الحاديه عشره:تعيين حارس قضايي علي الحساب الاستثماريعند تعيين حارس قضايي علي حساب استثماري لدي مؤسسه السوق الماليه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الالتزام بالاتي:ا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبل اعتمادها لحارس قضايي علي حساب استثماري لديها الحصول علي بيانات القرار النهايي او المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن الجهه القضاييه المختصه والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضايي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول لذلك الحارس اذا كان شخصا طبيعيا والتحقق من صحتها، او بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقه الهويه الوطنيه ساريه المفعول لمن يمثل الحارس القضايي اذا كان شخصا اعتباريا والتحقق من صحتها.ب- يجب ان يوضح في بيانات الحساب الاستثماري انه تحت الحراسه القضاييه.ج- يكون صاحب الصلاحيه بتشغيل الحساب الاستثماري والتوقيع علي العمليات الخاصه به الحارس القضايي فقط ما لم ينص قرار الجهه القضاييه علي خلاف ذلك. الماده الثانيه عشره:اقفال الحساب الاستثماريا- اذا رغب عميل في اقفال حسابه الاستثماري، يجب عليه تقديم طلب لمؤسسه السوق الماليه، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه توثيق ذلك الطلب.ب- دون الاخلال بالفقرتين (ج) و(د) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه قبول طلب العميل اقفال حسابه الاستثماري مع اشعار العميل بذلك، ما لم يكن الحساب الاستثماري محجوزا عليه او كانت هناك اي التزامات ماليه علي العميل تجاه مؤسسه السوق الماليه.ج- يجب علي مؤسسات السوق الماليه السماح لعملايهم السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون باقفال حساباتهم الاستثماريه المجمده دون تحديث بياناتهم، شريطه ان لا يكون الحساب الاستثماري محجوزا عليه، او ان تكون هناك اي قيود علي ذلك الحساب، او رصيد فيه، او اوراق ماليه في المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري، او اي مطالبات بشانه.د- ما لم توجه الهييه بخلاف ذلك، يجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم السماح للاجنبي المقيم في المملكه باقفال حساباته الاستثماريه بعد انتهاء سريان مفعول رخصه الاقامه او هويه المقيم دون ان يقدم نسخه مجدده لها او تاشيره خروج نهايي.ه- اذا مضت خمس سنوات من تاريخ تجميد الحساب الاستثماري دون تقديم العميل للتحديثات المطلوبه، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزا او مرتبطا به اي اوراق ماليه ولا توجد عليه اي قيود او مطالبات، فلمؤسسه السوق الماليه تحويل رصيد الحساب الاستثماري الي حساب بنكي باسم العميل، واقفال المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسه السوق الماليه، الا اذا كان حساب العميل مربوطا باكثر من حساب استثماري للعميل لدي مؤسسه السوق الماليه، ومن ثم اقفال الحساب الاستثماري للعميل.و- اذا مضت سنه من دون وجود اي رصيد في الحساب الاستثماري للعميل ودون وجود اي اوراق ماليه محتفظ بها في اي محفظه استثماريه مرتبطه بذلك الحساب، ولم يكن الحساب الاستثماري محجوزا عليه ولا توجد عليه اي قيود او مطالبات، فيجوز لمؤسسه السوق الماليه اقفال الحساب الاستثماري بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ اشعار العميل بذلك. الماده الثالثه عشره:السجل الالي (الالكتروني)لغرض انشاء قاعده بيانات اليه موحده للحسابات الاستثماريه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تحتفظ بحسابات استثماريه لعملايها تاسيس سجل الي (الكتروني) لربط الحساب الاستثماري بجميع البيانات الوارده في المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري. الماده الرابعه عشره:تحديث بيانات الحسابات الاستثماريها- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من عملايها تحديث بياناتهم التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري عند حدوث اي تغيير عليها او انتهاء سريان مفعولها او بنهايه كل فتره دوريه تحددها مؤسسه السوق الماليه وفقا للضوابط والسياسات التي تعتمدها علي اساس مستوي المخاطر المرتبطه بالعميل، ايها اسبق، علي ان تقوم مؤسسه السوق الماليه بمراجعه دوريه لدراسه مدي الحاجه الي تحديث بيانات العميل مره واحده علي الاقل كل خمس سنوات، وعلي مؤسسه السوق الماليه وضع اجراءات وسياسات دايمه في سبيل تحقيق ذلك.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ عملايها قبل مده (90) يوما تقويميا علي انتهاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك المستندات.ج- قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنه هجريه بمده (90) يوما تقويميا، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من الولي او الوصي تحديث بيانات حساب العميل والحصول علي بيانات بطاقه الهويه الوطنيه الخاصه بالعميل والتحقق من صحتها.د- قبل بلوغ العميل القاصر (18) سنه هجريه بمده (90) يوما تقويميا، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابلاغ الولي او الوصي بضروره تحديث بيانات حساب العميل والحصول علي بيانات مستند الهويه الخاص بالعميل والتحقق من صحتها والتوقيع علي اتفاقيه فتح حساب استثماري جديده مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنه هجريه بحيث تحتوي جميع البيانات الوارده في الماده الرابعه من هذه التعليمات.ه- في حال انتهاء سريان مفعول بيانات العميل الاجنبي المقيم في المملكه او في احدي دول مجلس التعاون التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تطلب من العميل تحديث تلك البيانات بموجب الفقره (ا) من هذه الماده، او الحصول علي بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك العميل، وما يثبت خروجه النهايي، والتحقق من صحتها. الماده الخامسه عشره:تجميد الحسابات الاستثماريها- يجب علي مؤسسه السوق الماليه تجميد جميع الحسابات الاستثماريه للعميل عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تحديثها من قبل العميل، او عدم تحديثه لبيانات حساباته الاستثماريه عند طلب مؤسسه السوق الماليه وفقا للفقره (ا) من الماده الرابعه عشره من هذه التعليمات.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار عملايها بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر علي الاقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات واجراءات محققه لذلك وتوثيق عمليه تطبيقها.ج- عندما لا تتضمن المستندات التي فتح بموجبها الحساب الاستثماري للشخص الاعتباري تاريخا محددا لانتهاء سريان مفعول تلك المستندات، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تجميد ذلك الحساب بعد مضي الفتره الدوريه التي حددتها مؤسسه السوق الماليه بموجب الفقره (ا) من الماده الرابعه عشره من هذه التعليمات، الي ان يقوم العميل بتحديث بيانات الحساب.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه مراقبه سريان مفعول مستندات الهويه الخاصه بالمفوض اليهم التوقيع علي الحسابات الاستثماريه للعملاء من الاشخاص الاعتباريين وكذلك الاشخاص الذين تم الحصول علي بيانات مستندات الهويه الخاصه بهم عند فتح الحساب الاستثماري وتجميد صلاحيتهم لتشغيل الحساب الاستثماري لحين تقديمهم بيانات مستندات هويه مجدده. الماده السادسه عشره:تعليمات الحجز علي الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه ورفع الحجز عنها والافصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليهاا- الحجز التحفظي علي الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثماريه ورفع الحجز عنها والافصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها بناء علي طلب الهييه:1- مع مراعاه احكام الماده الثلاثين من النظام والماده التاسعه والعشرين من لايحه مؤسسات السوق الماليه، لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه الافصاح عن معلومات اي حساب استثماري او محفظه استثماريه او ايقاع الحجز التحفظي عليها الا بناء علي طلب من الهييه او سلطه قضاييه مختصه بذلك عن طريق الهييه.2- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تلقيها طلبا من الهييه بالافصاح عن اي معلومات متعلقه بالحساب الاستثماري او المحافظ الاستثماريه المرتبطه به لاي من عملايها تزويد الهييه بالمعلومات المطلوبه، او افاده الهييه بان المعلومات المطلوبه لا تعود لعميل لدي مؤسسه السوق الماليه، وذلك في مده اقصاها ثلاثه ايام عمل ما لم تحدد الهييه غير ذلك.3- ما لم يكن طلب الهييه محددا، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الافصاح عن معلومات جميع الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها العايده للعميل.4- يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تلقيها طلبا من الهييه بالافصاح عن كشف الحساب الاستثماري المتعلق باي من عملايها تزويد الهييه بكشف الحساب متضمنا بحد ادني البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذه التعليمات.5- عند قيام مؤسسه السوق الماليه بايقاع الحجز التحفظي علي الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها لعميل ما بناء علي طلب من الهييه، يجب عليها عدم السماح للعميل باجراء اي تصرف علي ارصده او اصول اي من تلك الحسابات الاستثماريه او المحافظ الاستثماريه التي اوقع الحجز عليها ما لم يكن طلب الهييه ايقاع الحجز التحفظي محددا بمبلغ معين فيسمح له بما يتجاوز هذا المبلغ.6- عند تلقي مؤسسه السوق الماليه طلبا من الهييه بايقاع الحجز التحفظي علي الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها لعميل ما، يجب ايقاع الحجز وتزويد الهييه فورا بمعلومات حول الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه التي اوقع الحجز عليها، او افاده الهييه فورا بان الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المطلوب ايقاع الحجز عليها لا تعود لعميل لدي مؤسسه السوق الماليه.7- عندما يتم الحجز التحفظي علي الحساب الاستثماري بناء علي الفقره الفرعيه (5) من الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ايقاف جميع عمليات تحويل الاموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري باي شكل من الاشكال.8- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه رفع الحجز التحفظي الموقع علي اي حساب استثماري او محفظه استثماريه بناء علي الفقره الفرعيه (5) من الفقره (ا) من هذه الماده حتي تتلقي طلبا من الهييه بذلك، وعند تلقي مؤسسه السوق الماليه طلبا من الهييه برفع الحجز التحفظي عن الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها لعميل ما، يجب رفع الحجز وتزويد الهييه فورا بمعلومات حول الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه التي رفع الحجز عنها.9- عند تلقي مؤسسه السوق الماليه طلبا من الهييه بالتنفيذ علي الحسابات الاستثماريه لعميل ما او علي المحافظ الاستثماريه المرتبطه بها، يجب البدء فورا باجراءات التنفيذ، وتزويد الهييه بمعلومات حول الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه فور التنفيذ عليها.ب- الحجز علي الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه عند افتتاح احد اجراءات التصفيه للعميل او اعساره او تقييد اهليته او الحجر عليه:1- اذا تلقت مؤسسه السوق الماليه اخطارا بافتتاح احد اجراءات التصفيه للعميل او اعساره او الحجر عليه او تقييد اهليته مرافقا له المستندات الرسميه التي تثبت ذلك، فعليها الحجز علي جميع الحسابات الاستثماريه العايده للعميل والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها دون تاخير.2- عندما يتم الحجز علي الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثماريه المرتبطه به بناء علي الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ايقاف جميع عمليات تحويل الاموال وسحبها وعدم السماح باستخدام رصيد الحساب الاستثماري او اجراء اي تصرف علي اصول المحافظ الاستثماريه المرتبطه به باي شكل من الاشكال.3- يجب علي مؤسسه السوق الماليه تمكين امين الافلاس من الاطلاع علي اي معلومه عن اموال العميل واتخاذ الاجراءات اللازمه في شانها، وذلك بالقدر اللازم لتمكين امين الافلاس من اداء مهامه في حدود صلاحياته بموجب الحكم الصادر عن المحكمه المختصه، علي الا يمتد تصرف امين الافلاس علي الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه التي ورد عليها اوامر حجز او منع من التعامل قبل صدور حكم المحكمه المختصه في شان افتتاح اي من اجراءات الافلاس ما لم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك.4- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه رفع الحجز الموقع علي اي حساب استثماري او المحافظ الاستثماريه المرتبطه به بناء علي الفقره الفرعيه (1) من الفقره (ب) من هذه الماده حتي تتلقي طلبا من الهييه بذلك.ج- الافصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثماريه والحجز عليها وتصفيتها عند وفاه العميل:1- اذا علمت مؤسسه السوق الماليه بوفاه العميل او تلقت اخطارا رسميا بذلك، فعليها الحجز علي جميع الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها العايده للعميل دون تاخير.2- عند تقدم اي شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورثه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه به، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تزويده كتابيا وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفي والمحافظ الاستثماريه المرتبطه به بعد التحقق من هويه الشخص المتقدم والتاكد من انه احد الورثه او وكيل لاي منهم، والحصول علي بيانات مستند الهويه ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وبيانات الوكاله اذا كان المتقدم وكيلا عن الورثه او احدهم، وبيانات مستند اثبات الوفاه الخاصه بالعميل المتوفي، وبيانات حصر الورثه، والتحقق من صحتها.3- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه بعد تجميد الحساب الاستثماري لعميلها المتوفي اجراء اي عمليات عليه سوي العمليات الخاصه بتصفيه الحساب الاستثماري لصالح الورثه.4- لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصفيه الحساب الاستثماري والمحافظ الاستثماريه المرتبطه به لصالح الورثه الا بعد الحصول علي بيانات مستند اثبات الوفاه وبيانات حصر الورثه وصك الوصايه في حاله وجود ورثه قصر والوكالات في حاله وجود اي وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول علي بيانات مستندات الهويه ساريه المفعول الخاصه بالوصي والوكيل والورثه الذين لا وصي عليهم او وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حاله وجود صك قضايي بالقسمه من المحكمه المختصه، يجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي بيانات الصك والتحقق من صحتها.5- اذا كان ورثه العميل المتوفي اجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسه السوق الماليه تصفيه الحسابات الاستثماريه والمحافظ الاستثماريه المرتبطه بها العايده للعميل المتوفي الا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (4) اعلاه، والتاكد -في حال كون المستندات صادره خارج المملكه- من حصول هذه المستندات علي شهاده «ابوستيل» او مصادقه السفاره او القنصليه السعوديه في تلك الدوله ووزاره الخارجيه في المملكه علي هذه المستندات.6- بعد الانتهاء من تصفيه الحساب الاستثماري للعميل المتوفي وجميع المحافظ الاستثماريه المرتبطه به، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اقفال المحافظ الاستثماريه المرتبطه بالحساب الاستثماري وحساب العميل المفتوح من قبل مؤسسه السوق الماليه وثم اقفال حسابه الاستثماري.7- بعد انتهاء مؤسسه السوق الماليه -بناء علي تعليمات الهييه- من تصفيه الحساب الاستثماري وجميع المحافظ الاستثماريه المرتبطه به للعميل المتوفي، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه فورا في حال تلقيها لاي ارباح نقديه او اسهم منحه تعود الي ذلك العميل. الملحق 1:قايمه المستندات الاسترشاديه لفتح حساب استثماري لشركه سعوديه او شركه من دول مجلس التعاون- السجل التجاري الصادر عن الجهه المختصه.- النظام الاساس للشركه وملاحقه او عقد التاسيس وملاحقه واي تعديلات لها.- قايمه باسماء اعضاء مجلس الاداره وكبار الاداريين.- قرار مجلس الاداره او قرار الشركاء الخاص بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري.- قايمه لاسماء الاشخاص المفوض اليهم تشغيل الحساب الاستثماري بما يتفق مع ما ورد في السجل التجاري وعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركه وقرار مجلس الاداره.- اي تراخيص مصدره للشركه من اي جهه حكوميه لممارسه انشطه معينه.الملحق 2:قايمه المستندات الاسترشاديه لفتح حساب استثماري لصناديق الاستثمار المؤسسه في المملكه او في دول مجلس التعاون- السجل التجاري لمدير الصندوق.- النظام الاساس للصندوق او لمدير الصندوق او عقد التاسيس واي تعديلات عليهما.- الترخيص الصادر من الهييه او من الجهات المختصه في دول مجلس التعاون لمدير الصندوق في ممارسه نشاط الاداره.- الاشعار الصادر من الهييه او من الجهات المختصه في دول مجلس التعاون بالموافقه او عدم الممانعه علي تاسيس الصندوق وطرح وحداته.- شروط واحكام الصندوق واي تعديلات عليها.- القرار الصادر بالموافقه علي فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض اليهم تشغيله.الملحق 3:البيانات والمعلومات الواجب توافرها في كشف الحساب الاستثمارييجب طباعه كشف الحساب الاستثماري - عند طلب الهييه الافصاح عنه - باللغه العربيه وعلي الاوراق الرسميه لمؤسسه السوق الماليه، وان يحتوي بحد ادني علي البيانات والمعلومات الاتيه:1- البيانات الشكليه:- ختم مؤسسه السوق الماليه علي كشف الحساب الاستثماري.- تاريخ طباعه كشف الحساب الاستثماري وتوقيته.- فتره بدايه كشف الحساب الاستثماري ونهايته بالتاريخين الهجري والميلادي.- ارقام الصفحات المطبوعه مع بيان عددها الاجمالي.2- البيانات الاساسيه:- فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصيه الطبيعيه: الاسم الكامل للعميل ورقم هويته وفقا لمستند الهويه، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.- فيما يتعلق بالعميل ذي الشخصيه الاعتباريه: الاسم الكامل للعميل وفقا لاثبات التاسيس، ورقم سجله التجاري (ان وجد)، وعنوانه، ومعلومات الاتصال به.- الاسم الكامل للمفوض بتشغيل الحساب الاستثماري ورقم هويته وفقا لمستند الهويه (ان وجد).- رقم الحساب الاستثماري للعميل.- رقم حساب المركز العايد للعميل لدي مركز الايداع، مع بيان فيته في حال كان حسابا خاصا وفق قواعد مركز الايداع.- حاله الحساب الاستثماري - علي سبيل المثال لا الحصر: نشط، مجمد، مرهون، مقفل.3- معلومات كشف الحساب الاستثماري:- الرصيد النقدي المتوافر في الحساب الاستثماري وعملته.- سجل العمليات، علي ان يشمل بحد ادني: جميع التحويلات النقديه من والي الحساب الاستثماري، ووقتها، وتاريخها، ومصدرها، ووصف مختصر وواضح للعمليه، وجميع العمليات المنفذه علي الاوراق الماليه، موضحا فيها تاريخ العمليه، ووقتها، ونوعها، واسم المصدر، ورمزه، وكميه الاوراق الماليه، والسعر، وقيمه العمليه، والعمولات، والقيمه الكليه، والقناه المنفذه، والرصيد المتراكم، ومنفذ العمليه، وجميع الاجراءات التي تتم علي الاسهم من تجزيه وتجزيه عكسيه، واسهم المنحه، وحقوق الاولويه.