tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

81734 2021 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-81734 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-81734-1)
في الدعوي المقامه

من/المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء 2023/06/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/11/11م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والاستيناف المقدم من / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1259-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم
(1-15886-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد.
2- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور.
3- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مقاولي الباطن.
4- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند اتاوه وخدمات.
5- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايجار الات ومعدات.
6- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضمان بنكي ومصروفات اخري.
7 - رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المشتريات الداخليه.
8- عدم القبول الشكلي فيما يتعلق ببند الخساير المرحله.
9- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:

الرقم المجاني : 8001220000
10/1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (الخساير
المرحله فيطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل المتعلق بهذا البند، وفيما يخص المشتريات الخارجيه
لعام 2018م) فيدعي المكلف انه وفقا لشروط العقد المبرم بين الشركه وشركه ... ينص علي ان شركه
"المكلف" هي المسؤوله عن استيراد معدات ومواد معينه نيابه عن شركه ... وتخليص هذه المعدات
والمواد خلال العام و التي ظهرت في القايمه الجمركيه للشركه علي الرغم من انها كانت مملوكه
لشركه .... كما اشار الي ان الفروقات هي كالتالي: قيمه الاستيراد حسب البيانات الجمركيه
(789,284,128) ريال مطروحا منه استيراد بالنيابه عن شركه ... (639,722,397) ريال قيمه الاستيراد
حسب الاقرار الضريبي (149,561,731) ريال، وفيما يخص بند (الرواتب والاجور بمبلغ (44,794,782) ريال
لعام 2018م) فيدعي المكلف ان الشركه تفهمت ان لجنه الفصل قبلت تظلم الشركه بشان هذا البند،
واذا لم يكن الحال كذلك فانه يطالب بالرجوع الي الدفاع الذي سبق تقديمه حول البند، وفيما يخص بند
(مصاريف اخري مقاولي الباطن) بمبلغ (57,562,822) ريال لعام 2018م) فيدعي المكلف ان الشركه
تستخدم اساس الاستحقاق المحاسبي وفقا للانظمه المحاسبيه المعمول بها بالمملكه التي يقرها
النظام الضريبي، حيث يتم تسجيل المصاريف في نفس السنه التي يتم فيها تقديم الخدمات بصرف
النظر عن وقت الدفع، كما اشار الي ان الشركه قد تسلمت الفواتير الفعليه في العام التالي تحديدا يناير
2019م وتم تسجيل المستحقات بمبلغ الفاتوره الفعلي وعليه تم المطالبه بخصمها في عام 2018م
لكونه العام الذي تم فيه تقديم الخدمات من مقاولي الباطن وليس في العام الذي تم استلام فيه
الفاتوره الفعليه، كما يؤكد علي انه تم تعديل الفرق بين المصاريف المستحقه ومبلغ الفاتوره الفعلي
في عام 2019م، وفيما يخص بند (اتاوه وخدمات بمبلغ (15,008,886) ريال لعام 2018م) يدعي المكلف
ان هذه المصاريف تكبدتها الشركه لتحقيق الدخل لذا يجب السماح بحسمها، وفيما يخص بند (ايجار الات
ومعدات بمبلغ (65,408) ريال لعام 2018م) يدعي المكلف ان الشركه تفهمت من القرار ان اللجنه قبلت
تظلمها بشان هذا البند، واذا لم يكن الحال كذلك فان الشركه تطالب بالرجوع الي الدفاع الذي سبق
تقديمه حول البند، كما اشار الي ان الشركه تتبع طريقه الاستحقاق المحاسبي وان الشركه تكبدت
مصاريف قيمتها (50,408) ريال خلال العام لكنها تسلمت فاتوره بمبلغ (49,518) ريال وعليه تم تعديل
الفرق (889.7) في عام 2019م، وفيما يخص بند ضمان بنكي و مصروفات اخري لعام 2018م) فيدعي
المكلف انه سبق تقديم كشفا تفصيليا برسوم الضمان البنكي البالغه (2,915,439) ريال، وان هذه
الرسوم تتعلق بضمانات الاداء الصادره لشركه ... في مراحل مختلفه, كما اشار الي ان الشركه كانت
تعمل في تنفيذ الاعمال الهندسيه والمشتريات والبناء و الاعمال الميكانيكيه و الكهرباييه المتعلقه
بتركيب خطوط انابيب النفط و الغاز والمياه واصبح من الضروري توفير ضمان بنكي لضمان اداء
الالتزامات التعاقديه، كما ان الشركه تكبدت مصاريف اعمال اخري بمبلغ (361,929) ريال وهذه تمثل
مصروفات نثريه تم تكبدها خلال ممارسه العمل لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، وفيما يخص بند
(المشتريات الداخليه لعام 2018م) يدعي المكلف ان الشركه تلقت فاتوره شراء بتاريخ 2017/11/14م

8001220000 : الرقم المجاني
10/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

من شركه .... وبسبب ان الشركه تمتلك نظام مراقبه داخليه للموافقه علي الفاتوره تمت الموافقه
علي الفاتوره في اوايل العام اللاحق 2018م وعليه تم تسجيل الفاتوره في حسابات الشركه في عام
2018م وطالبت بحسم المصروف في نفس العام من خلال الاقرار، ويؤكد ان الشركه لم تطالب بحسم
هذه المصروفات في عام 2017م، وفيما يخص بند (الخساير المرحله لعام 2018م) فيدعي المكلف انه
ليس من الصواب الدفع بان الشركه لم تعترض علي هذه النقطه حيث انه تم تقديم الاعتراض علي جميع
التعديلات التي اجرتها الهييه وفي حاله قبول الهييه للاعتراض بالكامل فان وضع الدخل الخاضع للضريبه
وفقا لخطاب الربط سوف يصبح خساير ضريبيه، وانه لم يكن بالامكان تضمين البند في مذكره الاعتراض
حيث انه سيتعارض مع موقف المكلف لان مبلغ الخساير المرحله لم يتم تحديده بشكل نهايي، وفيما
يخص بند (غرامه التاخير فيدعي المكلف انه لا يجب تطبيق اي ضريبه اضافيه حيث ان الماده (77) من
نظام ضريبه الدخل نصت علي ان الضريبه تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد بالتالي
فانها تصبح مستحقه عند تصبح نهاييه ويجب ان تطبق من تاريخ اصدار القرار النهايي، وعليه فان المكلف
يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص الرواتب والاجور
بمبلغ (44,794,782) ريال لعام 2018م) فتوضح الهييه ان القرار استند الي مستندات لم يسبق للمكلف
تقديمها امام الهييه، وتفيد ان اصل الخلاف بين الطرفين هو بسبب عدم تقديم المكلف للمستندات
المؤيده لصحه اعتراضه خلال مرحلتي الفحص والاعتراض، وتعترض علي قبول الدايره لهذه المستندات
وذلك بسبب انه لم يتسني للهييه دراستها وتطالب برفضها، وفيما يخص بند (ايجارات الات ومعدات
بمبلغ (65,408) ريال لعام 2018م) توضح الهييه ان المستندات المقدمه من المكلف غير كافيه لتكون
مؤيده لوجهه نظر المكلف، كما اشارت الي انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه لم تجد الهييه
الفاتوره حيث ان الفاتوره الوحيده المرفقه في مستندات الدعوي هي بمبلغ (3,845,927.26) دولار
امريكي، كما لم يتم الاطلاع علي الكشف التحليلي للبند، وعليه ولعدم اطلاع الهييه علي اي من
المستندات المعول عليها في القرار فانها تؤكد علي انه بحسب قواعد عمل لجان الفصل فانه لا يجوز
التعويل علي اوراق احد الاطراف دون تمكين الطرف الاخر من الاطلاع عليها، كما انها تطالب بعدم قبول
المستندات المقدمه وذلك لعدم تقديمها امام الهييه اثناء مرحلتي الفحص والاعتراض، وفيما يخص بند
(غرامات التاخير) تؤكد علي صحه اجرايها في البندين محل الاستيناف وتطالب بالغاء القرار و تاييد اجرايها
في فرض غرامه تاخير علي المكلف، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار
دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

10/3

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف.

ففي يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/06/13م الموافق: 1444/11/24ه، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم:(2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف ، وعلي المذكرات المقدمه وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

### اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المشتريات الخارجيه لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي انه وفقا لشروط العقد المبرم بين الشركه وشركه ... ينص علي ان شركه ... "المكلف" هي المسؤوله عن استيراد معدات ومواد معينه نيابه عن شركه ... وتخليص هذه المعدات والمواد خلال العام والتي ظهرت في القايمه الجمركيه للشركه علي الرغم من انها كانت مملوكه لشركه .... وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، علي انه : "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وبناء علي ما سبق، يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد ما لم يثبت المكلف خلاف ذلك، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات يتضح ان الفرق بين الاقرار و البيان الجمركي يبلغ (639,722,397) ريال والتي يفيد المكلف انها عباره عن استيرادات بالنيابه عن شركه .... وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده لكون الفرق الناتج بين الاقرار الضريبي والبيان الجمركي يعود الي

10/4

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

استيرادات تمت بالنيابه عن شركه ... بموجب عقود بين الشركتين، وحيث ان البيانات الصادره عن
الجمارك لا تعد قرينه قاطعه اذا قامت شواهد ومؤشرات وقراين اخري يتايد بها عدم الاعتماد علي ما
جاء في تلك البيانات الجمركيه لاحتساب ما تظهره من فروق الاستيرادات من واقع ما تضمنته تلك
البيانات من مبالغ ومقارنتها بما قدمه المكلف من دفوع وتفصيل لنفي الاعتماد عليها لتقرير صحه
موقفه عند احتساب الوعاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار الفصل.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مصاريف اخري ( مقاولي الباطن) لعام 2018م) وحيث
يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الشركه
تستخدم اساس الاستحقاق المحاسبي وفقا للانظمه المحاسبيه المعمول بها بالمملكه التي يقرها
النظام الضريبي. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد
الدخل الخاضع للضريبه علي انها : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه،
سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه." واستخلاصا
لما سبق، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه،
وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع
ومستندات تبين تقديم المكلف لبيان تحليلي بالمبالغ باجمالي (57,562,822) ريال بالاضافه الي فواتير
باجمالي (55,949,290) ريال من شركه ... ومن شركه ... وشركه .... وبالنسبه لباقي المبلغ البالغ
(1,613,532) ريال لم يقدم المكلف المستندات المؤيده له، لكن المكلف اثبت (97) من المبلغ محل
الخلاف واشار الي اثبات المبلغ كاملا ضمن قوايمه الماليه المدققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي
قبول استيناف المكلف وحسم كامل المبلغ.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( اتاوه وخدمات بمبلغ لعام 2018م) وحيث يكمن
استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان هذه المصاريف
تكبدتها الشركه لتحقيق الدخل لذا يجب السماح بحسمها. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (9) من
اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه،
والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها: "1 - جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر
الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من
التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه." واستخلاصا لما سبق، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا

10/5

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات تبين تقديم المكلف لبيان تحليلي باجمالي (15,008,886) ريال مبين فيه كامل المبالغ وموضح كل مبلغ يعود لاي شركه بالاضافه الي بيان تحليلي لكل شركه علي حده مبين فيه المبلغ ونوع الخدمه ورقم الفاتوره لكل مبلغ وتاريخها، كما قدم الفواتير المؤيده لكافه المبالغ الصادره من الشركات وكانت كالتالي (6,240,149) ريال و (3,436,447) ريال و (2,651,977) ريال و (1,499,953) ريال و (1,180,360) ريال، وعليه وحيث ان المكلف قدم المستندات المؤيده للمبلغ محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار الفصل.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ايجار الات ومعدات لعام 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الشركه تتبع طريقه الاستحقاق المحاسبي وان الشركه تكبدت مصاريف قيمتها (50,408) ريال خلال العام لكنها تسلمت فاتوره بمبلغ (49,518) ريال وعليه تم تعديل الفرق (889.7) في عام 2019م. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها: "1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وبناء علي ما سبق، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات يتبين ان المبلغ محل الاستيناف هو (50,408) ريال حيث ان اللجنه قبلت حسم (15,000 ريال من اصل كامل المبلغ (65,408) لاثباته مستنديا، وبالاطلاع تبين تقديم المكلف لبيان تحليلي بكامل المبلغ متضمن رقم الفاتوره الخاصه بكل مبلغ بالاضافه الي الفاتوره الصادره من مؤسسه مقابل تاجير الات ومعدات بمبلغ (49,518) في حين انه بحسب التحليل فان كامل المبلغ (50,408) ريال، وحيث اشار المكلف ضمن لايحه استينافه الي ان الفرق البالغ (889.7) ريال تم تعديله في عام 2019م لكون الفاتوره صدرت من الشركه المستاجره بقيمه اقل من المبلغ المتفق عليه، عليه نري قبول وجهه نظر المكلف بحسم 49,518) ريال لكونها مثبته مستنديا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف وتعديل قرار دايره الفصل وذلك بحسم (49,518) ريال.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المشتريات الداخليه لعام 2018م)، وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان الشركه تلقت فاتوره شراء بتاريخ 2017/11/14م من شركه .... وتمت الموافقه علي الفاتوره في اوايل العام اللاحق

10/6
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

2018م وعليه تم تسجيل الفاتوره في حسابات الشركه في عام 2018م وطالبت بحسم المصروف في
نفس العام من خلال الاقرار. وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز
حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه علي انها : "1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل
الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه
بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه
راسماليه." وبناء علي ما سبق، فان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده
بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما
تضمنه تبين تقديم للفاتوره الصادره من شركه ... بمبلغ (3,845,927) دولار امريكي بما يعادل
(14,422,227) ريال واشار الي ان الاسباب التي ادت الي الاعتراف بالمصروف في عام 2018م في حين ان
الفاتوره صادره في نوفمبر 2017م يعود لكون ان الشركه تمتلك نظام مراقبه داخليه للموافقه علي
الفواتير، وقدم مستخرج يبين اجراءات اعتماد الفاتوره محل الخلاف، واتضح من خلالها انه تم استلام
الفاتوره في نوفمبر 2017م ومرت بعدها بعده مراحل للاعتماد تبدا من تاريخ 2017/12/10م وحتي تاريخ
الاعتماد النهايي في 2018/01/07م، عليه وحيث ان المكلف قدم المبررات والاسباب التي ادت الي
التاخر في الاعتماد وحيث ان الهييه لم تتطرق ولم تدفع في احتماليه تسجيل المكلف للمبلغ في عام
2017م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه تاخير) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض
علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي انه لا يجب تطبيق اي ضريبه اضافيه حيث ان الماده
(77) من نظام ضريبه الدخل نصت علي ان الضريبه تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد
بالتالي فانها تصبح مستحقه عند تصبح نهاييه ويجب ان تطبق من تاريخ اصدار القرار النهايي. وحيث نصت
الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه علي انه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه
غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" كما نصت الفقره (3) من
الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده
الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام
وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده
الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ

10/7

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد." واستخلاصا لما سبق، وحيث ان غرامه التاخير تفرض بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وعليه وحيث انتهي الراي في عدد من البنود الي قبول الاستيناف نري سقوط الغرامه حيث ان غرامه التاخير تسقط بسقوط اصلها فانه بالاستناد علي القاعده الفقهيه "ما يرتبط به يؤخذ حكمه"، اما فيما يتعلق بالبنود التي تم تاييد قرار الفصل فيها نري صحه فرض غرامه التاخير وذلك من تاريخ صدور القرار النهايي.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (الرواتب والاجور لعام 2018م. وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود" الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات... الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات تنازل المستانفه عن حقها في طلب الاستيناف بخصوص هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف واستيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف واستيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

10/8

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدمام ذي الرقم (1259-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2020-15886-1) المتعلقه بالربط
الزكوي الضريبي لعام 2018م.

ثانيا: وفي الموضوع:

1 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الخارجيه لعام 2018م).
2 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الرواتب والاجور لعام 2018م.).
3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( مصاريف اخري (مقاولي الباطن)
)لعام 2018م
4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اتاوه وخدمات بمبلغ لعام 2018م)
5- قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ايجار الات ومعدات لعام 2018م)
6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضمان بنكي ومصروفات اخري لعام
).2018م
7 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المشتريات الداخليه لعام 2018م)
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الخساير المرحله لعام 2018م.).
9- اثبات تنازل الهييه عن حقها في بند (الرواتب والاجور لعام 2018م)
10 - رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ايجارات الات ومعدات العام
...2018م
11 - تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الرقم المجاني : 8001220000
10/9
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

10/10
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000