tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12723 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-10-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e79a7918-33a1-418a-a406-3a71a5ce5f07 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٢٧٢٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مصنع (...) للصناعه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: تم الاتفاق مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال الكلادينج بموجب العقد في مشروع المدعي واستلم المدعي عليه مبلغ قدره(٥٥١,٧١١) ريال خمسمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واحد عشر ريال علي دفعات، وبعد ان ابلغ المدعي عليه موكلته بانتهاء الاعمال، وعند قيام موكلته بالتمتير النهايي علي الطبيعه وخصم غرامات التاخير وسوء المصنعيه تبين ان في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه مبلغ وقدره (٢٠٣.٣٩٩) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...) والمدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وطلب تعديل مبلغ المطالبه الي (٢٠٣.٣٩٩) مايتان وثلاثه الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان دعوي المدعي غير صحيحه حيث انه قام بتنفيذ كامل الاعمال وفق العقد، وذكر وكيل المدعيه بان الموقع علي حاله ورات الدايره ندب خبير للشخوص للموقع وبيان الاعمال المنفذه والعيوب.، وافهمت الدايره الاطراف بمراجعه امانه السر، وفي جلسه ١٣/١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وقد اشارت الدايره الي ورود عروض محاسبيه وقد وافق الاطراف علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وعليه اصدرت الدايره قرارها القاضي بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه، وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الهندسي وبعد اطلاع الاطراف عليه ابدا ملاحظتهما عليه فافهمتهما الدايره ان عليهما التواصل مع الخبير بشان هذه القضيه وافاده الدايره عما يتم في ذلك وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته طلب صاحب المصنع المدعي عليه اصل العقد وملحقاته فافهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويده بنسخه منها كما طلب وكيل المدعيه ارفاق ملاحظاته لدي الدايره فاستجابت الدايره لطلبه وتم ضمه بملف القضيه كما افهمت الدايره الطرفين الالتزام بما طلب منهما فوعدا بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وتشير الدايره بان الخبير الهندسي لم يقم باعداد التقرير النهايي لهذه القضيه وقد طلبت الدايره من اطراف الدعوي التواصل مع الخبير مباشره لابداء الملحوظات علي التقرير الابتدايي ان كان هناك ملحوظات ثم عقب المدعي عليه بان العقد الاول في الصفحه الاولي قد قام بتوقيعها لكن الاصل لدي المدعيه ثم ذكر بانه تفاجا بعد ذلك بان الصفحه الاولي قد اضيف اسم موظف لديه وعليه قررت الدايره مخاطبه الخبير للاستعجال في تقديم التقرير النهايي، وفي جلسه ٠١/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه، وتشير الدايره بان قد وردها تقرير الخبير الهندسي النهايي لهذه القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وحيث ان دعوي المدعيه قايمه علي مسايل هندسيه بحته، فقد رات الدايره ندب وتكليف مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في الدعوي للوقوف علي النزاع، والتحقق من ادعاءات الطرفين، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه الماده (١٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث ان التقرير النهايي قد تضمن ان الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه بها عيوب، كما تضمن التقرير ان المدعي عليه اخفق في تنفيذ الاعمال المطلوبه منه وبالتالي تطبق غرامه التاخير عليه، كما تضمن التقرير ان المدعي عليه استلم من المدعيه مبلغ وقدره (٥٥١.٧١١) ريال، وان المبلغ المخصوم من قيمه اعمال المدعي عليه وفقا لعيوب الاعمال المنفذه تقدر ب(٥٦.١٣٢) ريال، وان مبلغ غرامه التاخير –علي اساس انها (١٠%) من قيمه الاعمال المنفذه تقدر ب(٥٦.١٣٢) ريال وان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه تقدر ب(٥٦١.٣٢٠) ريال وبالتالي تستحق المدعيه -بعد طرح مجموع قيمه الاعمال المنفذه وغرامه التاخير وقيمه الاعمال المعيبه من قيمه الاعمال المنفذه- مبلغ وقدره (١٠٢.٦٥٥) ريال، وحيث اطلعت الدايره علي التقرير النهايي فان الدايره رات تعديل النتيجه التي توصل اليها الخبير، وذلك لان غرامه التاخير المتفق عليها بين الطرفين هي (١٥%) وليس (١٠%) فالمسلمون علي شروطهم، فقد جاء في البند الرابع من العقد علي ان للطرف الاول (المدعيه) خصم نسبه قدرها (١٠%) من قيمه جميع اعمال العقد من الطرف الثاني كغرامه تاخير، كما تضمن البند السادس انه في حال تاخر الطرف الثاني (المدعي عليه) عن اتمام الاعمال يتم خصم غرامه تاخير اضافيه قدرها (٥%) من قيمه اعمال المشروع كشرط جزايي اتفاقي بين الطرفين، لذلك فان الدايره لا توافق الخبير في كون غرامه التاخير حسب العرف (١٠%) فما دام اتفق الاطراف علي انها (١٥%) فيؤخذ بتلك النسبه، وعليه فان غرامه التاخير المفروضه علي المدعي عليه تقدر ب(٨٤.١٩٨) ريال لذلك فان الدايره تعدل في نتيجه الخبير النهاييه وبالتالي تستحق المدعيه مبلغ وقدره (١٣٠.٧٢١) ريال والتي حسبت كالتالي: المبالغ الماليه المسلمه الي المدعي عليه (٥٥١.٧١١) ريال + قيمه خصم الاعمال المعيبه وقدرها (٥٦.١٣٢) ريال+ غرامه التاخير (٨٤.١٩٨) ريال = (٦٩٢.٠٤١) ريال وبعد طرح هذا المجموع من قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه فان المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (١٣٠.٧٢١) ريال وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ للمدعيه، اما عن ملاحظات اطراف الدعوي فان الدايره اطلعت عليها ولم تجد فيها ما يؤثر ورات الاكتفاء بجواب الخبير عليها، اما بخصوص ما اثاره المدعي عليه من كون الصفحه الاولي من العقد قد اضيف فيها اسم موظف لديه فان ذلك لا يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره لكون المدعي عليه مقر بالتعاقد، كما انه في حال التسليم به فانه لم يؤثر علي بندود العقد الاخري والذي لم يقدح فيها المدعي عليه وبالتالي الاصل سلامتها مما تضفي الدايره الاعتبار علي ذلك العقد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (١٣٠.٧٢١) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٣٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مصنع (...) للصناعه غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره(٢٠٣.٣٩٩) مايتان وثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريالا،تم دفعه لتنفيذ اعمال الكلادينج لصالح المدعيه الا ان المدعي عليها لم تقم بها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام (...) صاحب مصنع (...) للصناعه بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (١٣٠.٧٢١) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت تكرارا لما سبق ان ابداه امام الدايره مصدره الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ١٢٧٢٣ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٣٠.٧٢١) مايه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا. وبﷲ التوفيق.