tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 483

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:622 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

القرار رقم (VR-2020-483) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
الصادر في الدعوي رقم (V-2019-3710) |
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم
وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد،
وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن
جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره ان المدعي عليها
قد الغت الغرامات المقرره علي المدعيه محل مطالبتها في هذه الدعوي بموجب
القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه – مؤدي ذلك : اثبات الغاء قرار الهييه،
واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه) الموافق (٢٠٢٠/١٢/٠٩م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للاستثمار والتجاره، ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
(V-۲۰۱۹-۳۷۱۰) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ... للاستثمار والتجاره، سجل تجاري رقم
(...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته الممثل
النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان
اعاده تقييم وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٣٧,٦٨٦,٨٩) ريال، وغرامه الخطا في
الاقرار بمبلغ (٢٨,٩٤٠,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٩,١٩٩,١٥) ريال،
وذلك عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وتطالب بالغاء الضريبه والغاء الغرامتين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: "ما يتعلق باعتراض المدعيه
علي قرار الهييه باعاده تقييم الفتره الضريبيه (الربع الاول ٢٠١٨م): قدمت المدعيه
اقرارها للفتره الضريبيه محل التظلم واقرت عن مبيعات محليه خاضعه للضريبه
بنسبه صفر بالمايه بقيمه ( ٧٥٣,٧٣٧,٨٤ ريال، ومشتريات محليه خاضعه للضريبه
بالنسبه الاساسيه بقيمه (٤٠٣,٨٨٩,١٨) ریال، مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها
بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي نصت علي: «للهييه
اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...»
والفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه الربع الاول لعام ٢٠١٨م)، عند قيام
الهييه بالفحص تم طلب معلومات اضافيه من المدعيه لاثبات ما اقرت به، وتم
الاتصال بالمدعيه واشعارها بعده تنبيهات وتمت زيارتها بغرض الفحص الميداني
الا انه تعذر مقابلتها بسبب عدم صحه الموقع، ونتيجه لعدم تعاون المدعيه مع
الهييه اثناء عمليه الفحص فقد تم اعاده تقييم الفتره الضريبيه والذي نتج عنه
استبعاد المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه بقيمه (٧٥٣,٧٣٧,٨٤)
ريال واخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه، واستبعاد المشتريات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه بقيمه (٤٠٣,٨٨٩,١٨) ريال، تقدمت المدعيه باعتراضها
امام الهييه علي قرار اعاده التقييم، وقدمت جزء من البيانات التي تم طلبها منها
اثناء عمليه الفحص : ( ميزان المراجعه وكشوف الحسابات البنكيه وكشف الذمم
المدنيه وبيان بالمشتريات ومستخلصات للعقود وقد طلبت الهييه من المدعيه
المستندات المتبقيه تحليل للمبيعات الخاضعه لنسبه الصفر بالمايه، وصور العقود
الخاصه بها، خطابات تمديد العقود الشهادات الخطيه من العميل التي تفيد
بامكانيه خصم الضريبه عن التوريد الا ان المدعيه لم تقدم المستندات المتبقيه،
بناء علي ما سبق وحيث ان المدعيه اخلت بالتزامها بالتعاون مع الهييه اثناء فحص
الاقرار الضريبي، والوارد في الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نصت علي: «علي الاشخاص الخاضعين للضريبه ان يبدوا تعاونهم
فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهييه ....» كما لم يقدم المستندات المطلوبه
منه لتتم دراستها عند تقدمه بالاعتراض لديها، فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها
باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الاعتراض، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للاستثمار والتجاره،
سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا بموجب الوكاله رقم
(...)، وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٨ه، وحضر ... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...).
وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل
منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر
الدعوي، وطلب وكيل الشركه المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الاول
لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٣٧,٦٨٦,٨٩) ريال، وغرامه الخطا في
الاقرار بمبلغ (٢٨,٩٤٠,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٩,١٩٩,١٥) ريال،
استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما
جاء في لايحه الدعوي، ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢)
وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر
بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من
المدعيه، وبعرض المبادره علي وكيل الشركه المدعيه، اجاب بقبول المبادره، وبعد
المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي
سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء
الخصومه، وحيث عرض ممثل المدعي عليها علي وكيل الشركه المدعيه الاستفاده
من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات
والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، وحيث قبل وكيل الشركه المدعيه
هذه المبادره،

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (٢٨,٩٤٠,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٩,١٩٩,١٥) ريال عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م.
ثانيا: اثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.