moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 211 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يشتكي فيها المدعي عليها مضمونها (اشتريت منتج من محل (...) عباره عن سرير تفصيل بقياسات معينه و مرتبه نوم من نوع اسمه (...) ومبلغها المدفوع 2450ريال، وكان بهم عطب مصنعي فتم استبدال المنتجات المعطوبه التي تم الكشف عليه من قبل الفني المختص الخاص بهم، بمنتج بديل مؤقت حتي الانتهاء من المنتج علي كلام منسقهم خلال اقل من 30 يوم وتم التواصل مع المنسق كثيرا ولا يوجد اي تجاوب وحيث ان المنتج البديل هو منتج مؤقت مغاير للذي تم طلبه فيطلب التعويض مقابل فتره التاخير والمتابعات التابعه لها بمبلغ خمسمايه الف وخمسون ريال مع ابداله بسرير ومرتبه بنفس المواصفات التي تم طلبها) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ولم يرد للدايره ما يفيد تبليغ المدعي عليها لكون المدعي لم يقيد بيانات المدعي عليها عليه لم يتم ابلاغها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها بعد الاطلاع علي لايحتها، رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع تعويض له لقاء عدم التزام المدعي عليها باصلاح العطب في المنتج الذي اشتراه، وهو عباره عن سرير ومرتبه نوم بمبلغ 2450ريال وعدم تغيير المنتج، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه، ولكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي فلابد من توفر شرطين هما: الاول: ان يكون طرفاها تاجرين، الثاني: ان يكون موضوع النزاع تجاريا، ومتي تخلف احد هذين الشرطين لم يصدق علي الدعوي الوصف التجاري وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي تبين ان الدعوي ليست بين تاجرين، ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركن من اركان الدعوي التجاريه؛ علاوه علي عدم اكتمال الشرايط النظاميه لقيد هذه الدعوي الوارده في الماده السادسه والسبعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاسم الكامل للشخص الطبيعي ورقم هويته، وحيث لم يتوافر ذلك ولم يوفر رقم السجل المدني او التجاري في خانه البيانات مما ادي الي عدم تبلغ المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره: القاضي عمر بن حسين الحربي