moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ( 13316/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعيه: شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله،، في يوم الاحد الموافق 20/1/1440ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييسا القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور/ عيسي بن عبد الله الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ 13/11/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/5/2017م، صادره من اداره التوثيق بوزاره العدل (...) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه هذا يوم الاحد الموافق 11/1/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها الزام المدعي عليه بارجاع المعدات والمواد وهي عباره عن مجموعه متكامله من السقالات ومستلزماتها التي تم توريدها للمدعي عليه وتسديد مبلغ منفعتها تقدر ب (2,539,028) مليونان وخمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريالا (...)، حيث استلم المدعي عليه وانتفع بها بطرق غير مشروعه وتقدر قيمه الانتفاع (1,254,000) مليون ومايتان واربعه وخمسون الف ريال (...) وختم وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليه بارجاع كافه السقالات ومستلزماتها وقيمه منفعتها من تاريخ استلامها وحتي تاريخه، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 9/2/1439ه، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها انه يوجد ما يثبت استلام المواد بطرق مشروعه واجراءات رسميه ارفقها المدعي عليه اصاله وهي معاينه جمركيه صادره باسم مؤسسته، وبيان جمركي واحصاييه جمركيه بواردات مؤسسته، وامر شراء مرسل من قبل المدعيه الي مؤسسته تطلب فيه شراء المدعي به وهذا دليل علي ثبوت ملكيه المواد المدعي بها لمؤسسته، وما تدعيه المدعيه خالي من الصحه وكلام مرسل، وختم المدعي عليه اصاله بطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 22/3/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان المدعي عليه اعترف باستلام المواد (السقالات الحديديه) لكن يجب عليه تقديم المستندات التي تثبت ملكيته لهذه المواد، وارفق وكيل المدعيه شهاده من المصنع المصدر/ شركه (...) لتثبت بانه قد تم طلب امر الشراء وتصنيع المواد المذكوره وتسديد قيمتها من قبل موكلته وانها مملوكه لموكلته، وتم تحويل جزء من المواد الي المملكه العربيه السعوديه وقد تم استلامها من قبل المدعي عليه، وذلك بناء علي وثيقه جمرك (...) المثبت فيها انه قد تم تصدير المواد من شركه (...) الي المدعي عليه عن طريق تواطي الموظف (...) (...) الجنسيه رقم جواز (...)) كما هو مذكور في شهاده الشركه والمتورط في هذه القضيه وتم فصله لتواطيه مع المدعي عليه، اما بخصوص امر الشراء المقدم من المدعي عليه، فهو عرض سابق من موكلته لتعويض المدعي عليه لتضررها من تصرف الموظف الذي تم فصله علي ان يتكفل باعاده تصدير المواد وعد استعمالها او تاجيرها او الانتفاع منها، وبعد تلاعب المدعي عليه، تم الغاء هذا العرض وتطالب موكلته من المدعي عليه بارجاع جميع المواد المطلوبه، زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 13/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليه (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/4/1439ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان المواد هي ملك لموكلها بموجب المستندات الجمركيه وشهاده الشركه المصنعه/ (...) والفواتير التجاريه الصادره من الشركه المصنعه، وان ادعاء المدعيه بملكيتها للمواد بموجب الشهاده التي ارفقتها فانها لا تعضد مع ما تدعيه المدعيه وخاصه ان موكلها لديه شهاده المنشاه من الشركه المصنعه وفاتوره تجاريه، وكذلك ان المدعيه طلبت من موكلها شراء هذه المواد مقابل مبلغ قدره (900,000) تسعمايه الف ريال بموجب امر الشراء الصادر من المدعيه، وختمت وكيله المدعي عليه بطلب رد الدعوي، مع الزام المدعيه باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 11/5/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها انا ما قدمه المدعي عليه من كونه قام باستلام المواد وشرايها وسدد قيمتها ليس بصحيح فلم يقدم مستند واثبات شرعي يدل علي ذلك، وما يدل علي ان المواد تعود ملكيتها لموكلته هو شهاده موثقه من الشركه المصنعه/ شركه (...) رقم (...) وتاريخ 10/2/2014م موثقه ومعتمده من الغرفه التجاريه بدوله (...) برقم (...) ووزاره الخارجيه (...) برقم (...)، تثبت بان موكلته هي من قامت بطلب شراء المواد وتسديد كامل قيمتها، وما ذكرته وكيله المدعي عليه من كون موكلها قام بسداد قيمه المواد بموجب الفاتوره فهي ليست سند قبض للمبالغ، وهناك شهاده تثبت القيمه الحقيقيه للمواد وهي مبلغ قدره (2,258,831) مليونان ومايتان وثمانيه وخمسون الفا وثمانيه وواحد وثلاثون (...) وليس كما يدعيه المدعي عليه وذلك بشهاده موثقه ومعتمده من الشركه المصنعه/ (...) موثقه من الغرفه التجاريه (...) رقم (...) ووزاره الخارجيه (...) برقم (...))، وتفيد الشهاده ايضا بان موكلته هي من قامت بسداد كامل المبلغ، وختم وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بارجاع جميع المواد كامله او تسديد قيمتها بالاضافه الي منافعها، مع الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 18/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين ومرفق واحد تضمن انكار ما ذكرته المدعيه وتطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما قدمت وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 2/6/1439ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعيه بتقديم اصول مستنداته، فقدم اصول مستنداته وتمت مطابقتها مع الصور الضوييه المرفقه بملف القضيه، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي "الزام المدعي عليه/ (...)" هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (2,258,831) مليونان ومايتان وثمانيه وخمسون الفا وثمانيه وواحد وثلاثون (...)"؛ وقد اكتسب الحكم الصفه النهاييه بعد الطعن فيه وتاييده من قبل محكمه الاستيناف وذلك بتاريخ 27/8/1439ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقامت الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من الالتماس المقدم لمحكمه الاستيناف، والمقبول شكلا من قبلها، وعليه قامت الدايره بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من الالتماس والمكون من ورقه واحده والتي مفادها انه يوجد كشف واردات من مصلحه الجمارك السعوديه منفذ (...) الي موكله المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (825,402) ثمانمايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه واثنان ريال، وانه تعذر عليهم ابرازها قبل الحكم في هذه القضيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم المدعي عليه طلبا عاجل مكون من ورقه واحده ويطلب ايقاف حكم الدايره مكتسب القطعيه بحكم محكمه الاستيناف، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الثلاثاء 17/12/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده والتي مفادها ان ما قدمه المدعي عليه ليس له اي ارتباط او علاقه او صله بالمواد المذكوره في الدعوي والمصدره من شركه (...) لاعمال السقالات، ختم وكيل المدعيه بطلب رد طلب المدعي عليه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/1/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت من وكيل المدعي عليها هل لديه اصول المستندات التي تقدم بها فافاد بانه ليس لديه اصولها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه مستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم استنادا للماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه "يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم ....."؛ وحيث ان الدايره قد اصدرت حكمها السابق استنادا للشهاده الموثقه والمعتمده من الشركه المصنعه/ (...) موثقه من الغرفه التجاريه ب (...) برقم (...) ووزاره الخارجيه ب (...) برقم (...) المبين فيها قيمه المواد؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيل المدعي عليه بان موكله قام بامتلاك المواد بشهاده الشركه المصنعه حيث ان المستندات التي تم تقديمها غير واضحه ولا تقف بجانب ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات رسميه وموثقه ومعتمده من وزاره الخارجيه والغرفه الصناعيه ب (...) وحيث انه بعد اصدار الحكم وتاييده من قبل محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، قدم المدعي عليه التماسه والذي يفيد بوجود مستندات لم يتمكن من تسليمها للدايره قبل صدور الحكم، وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليه الحكم محل الالتماس؛ وحيث ان الدايره اطلعت علي التماس المدعي عليه وعلي المستندات التي ذكر انه لم يتمكن من ابرازها امام الدايره قبل اصدار الحكم، وحيث تم تمكين المدعيه من الاطلاع عليها والتي انكرت تلك المستندات وذكرت انها لا علاقه لها بموضوع هذه القضيه ولا صله لها، كما انه وباطلاع الدايره علي المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليه حيث لم يقدم وكيل المدعي عليه اصولها، كما ان المستندات التي قدمها لم تثبت انها تخص التعامل الذي بين الطرفين والتي انكرتها المدعيه، كما ان المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليه لم تثبت صراحه علي انها بيع وان التعامل علي بيع بل تحتمل الاجاره وهذا هو ما اثبتته المدعيه، ولم يقدم وكيل المدعي عليه دليلا اخر موصلا لاثبات ذلك؛ مما تري الدايره الي رفض هذا الالتماس؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره المؤرخ في 2/6/1439ه موضوعا في القضيه المقامه من المدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عيسي بن عبد الله الهاشم القاضي محمد بن نبيل الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بالطيور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث سبق ان صدر حكم في هذه القضيه بتاريخ في 1439/6/2ه واكتسب الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف بتاريخ 1439/8/27ه ثم تقدم المدعي علبه بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في المنازعه، فاصددرت الدايره حكمها المؤرخ 1440/1/20ه برفض الالتماس وتم تاييده من محكمه الاستيناف، ثم قدم المدعي عليه التماسا ثانيا علي الحكم الاخير، وباشرت الدايره مصدره الحكم نظره علي النحو المثبت في ملف القضيه، واصدرت حكمها المنتهي الي رفض هذا الالتماس، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عليه فاعترض عليه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فاصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم ،والدايره تشيد به قضايها لهذه المنازعه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سعود الرشود عضو عبدالعزيز بن احمد العمير رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني