tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 1561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1438-09-24 document_type=ruling entity=document_number:77acd4fb-f952-467d-8e7b-8f84fcbb0f0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٥٦١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي (...)، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: ان المدعي عليه قد قام باستلام شيك مصرفي من موكله المدعي بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسه مليون ريال بموجب شيك مصرفي رقم: ١١١٩٤٤٤٦ بتاريخ: ٢٤/٠٩/١٤٣٨ه مسحوب علي البنك (...) مقابل التنازل لموكله عن حصه في شركه (...) ليكون مؤسس فيها بهدف انشاء مصنع للاسمنت وقد استلم المدعي عليه الشيك ووقع علي استلامه ومشروح علي الاستلام الغرض منه ,الا ان المدعي عليه لم يدخل موكله في الشركه وفق نظام الشركات ولم يقدم قرار الشركاء بدخوله كشريك ولا القوايم الماليه والميزانيات الماليه للشركه ولا مالها وعليها من التزامات ولم يظهر عليه الجديه ويماطل في ذلك. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المستلم والبالغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسه مليون ريال وفسخ الاتفاق، كما طالب باتعاب المحاماه. وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٦/٢٠ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المستلم وقدره خمسه ملايين ريال ٥٠٠٠.٠٠٠ وفسخ الاتفاق والحكم باتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٨/٠٣ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده قال ان موكله ان المدعي شريك بالشركه (...) وهي قايمه، وقد دفع مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، الا ان سبب ادراجه كشريك جزء منه يعود اليه بسبب عدم تقدمه بطلب عقد التاسيس واضافته كشريك وجزء يعود الي الطرف الاخر (...) بسبب عدم حضوره بالشركه، وبطلب الاجابه من المدعي قال ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح ولم يقدم المدعي عليه قرار شركاء بادخاله كشريك او ميزانيات الشركه وان النظام لا يسمح تقدمه بطلب تعديل عقد التاسيس دون قرار الشركه واكد علي طلبه بالدعوي وهو الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له خمسه ملايين وفسخ الاتفاق واتعاب المحاماه، وقررت الدايره فتح تبادل المذكرات الكترونيا. وقدم المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٨ه جاء فيها: (المدعي قدم المبلغ المدعي به حصه شراكه في شركه (...) ولكنه غاب مذ ايداع المبلغ ولم يطلب ادخاله شريك ولم يتمم باقي بياناته ولم يحضر الاجتماعات، وزاد علي ذلك تعنت الشريك (...) بالتغيب وعدم الحضور وتوسط سمو امير المنطقه لانهاء الاشكال الحادث وفعلا تم حل الاشكال بصلح لم يلتزم به الشريك الاخر وكل هذا والمدعي غايبا عن واقع ما تمت الشراكه فيه، والشريك الاخر غايب متعنت والعبء كله علي انا بما في ذلك المدفوعات والمصروفات والمراجعات واصبحت ادير الشركه اضطرارا لعدم حضور الشركاء كما ان الشركه انهت مراحلها الاولي ولازالت في طور استخراج تراخيص الاستغلال من وزاره الثروه المعدنيه ولما تصدر بعد لذلك اطلب ادخال الشريك الاخر المدعو (...) خصما في الدعوي كما اطلب تعديل عقد التاسيس باضافه المدعي الان شريكا ويكون له ما للشركاء وعليه ما علي الشركاء.) وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٠ه جاء فيها: (اولا: نبين لفضيلتكم بان المدعي عليه اقر باستلام مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسه مليون ريال من موكلي المدعي. ثانيا: يدعي المدعي عليه بان موكلي لم يتابع منذ دفع المبلغ مقابل دخوله كشريك في شركه (...) وهذا غير صحيح، ان المدعي عليه يتهرب ويماطل في ارجاع حق موكلي منذ ان استلم الشيك المصدق بالمبلغ من تاريخ:٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨ه. ثالثا: يدعي المدعي عليه بان موكلي لم يتم باقي بيناته وهذا غير صحيح ولا يقبله المنطق ولا العقل كيف يستلم شيك من موكلي بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسه مليون ريال لدخوله شريك في شركه قايمه دون اخذ بياناته. رابعا: ذكر المدعي عليه تعنت شريكه الاخر وقيامه بسحب مبالغ وتوسط امير المنطقه وهذا يثبت وجود خلاف قايم بين الشركاء في الشركه وتم التدليس علي موكلي ولم يفصح بذلك الامر لموكلي المدعي وهذا يثبت عدم حسن نيه المدعي عليه ومماطلته. خامسا: ١- نبين لفضيلتكم بان المدعي عليه ذكر في الجلسه السابقه بان موكلي لم يقم بالاجراءات لدي الجهات المعنيه وهذا الادعاء مناقض للحقايق حيث ان موكلي ليس لديه صفه في عمل اجراءات دخوله كشريك في الشركه مالم يكن هناك قرار شركاء بالموافقه علي دخوله كشريك في الشركه وما قام به مخالف لما جاء في عقد تاسيس شركه (...) وفق نص الماده الثالثه عشر قرارات الشركاء من عقد التاسيس والتي تنص علي ( يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ولا يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه شريك واحد ولو كان يملك النصاب او اكثر ) ونجد من نص هذه الماده ان المدعي عليه لا يوجد لديه قرار من الشريك الاخر في الشركه بالموافقه علي دخول موكلي شريك بالاضافه الي اقراره بوجود خلاف بينه وبين شريكه الاخر في الشركه والمكونه من شريكين فقط. نبين لفضيلتكم بان المدعي عليه افاد في رده ان الشركه انهت المرحله الاول ولازالت في طور استخراج تراخيص الاستغلال من وزاره الثروه المعدنيه ولم تصدر بعد وهذا كله مخالف للواقع وان المدعي عليه لا يذكر الحقايق للدايره مرفق لفضيلتكم خطاب وكيل الوزاره للثروه المعدنيه يثبت حصول الشركه علي رخصه الكشف رقم ق/ ٧٢٠٠ بتاريخ:١٥/ ٠٩/ ١٤٣٧ه (مرفق رقم ٢) كذلك مرفق لفضيلتكم رخصه كشف من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه (مرفق رقم ٣) وهذا يثبت عدم صحه ما ذكر المدعي عليه. ٥- كذلك نبين لفضيلتكم بانه تم الحصول علي مستند خلال الايام السابقه يثبت بان ما ذكره المدعي عليه بان شريكه سحب مبالغ مناقض لما ذكره في رد لمدعي عليه والمستند عباره علي اتفاق بينه وبين شريكه في شركه (...) علي مطبوعات (...) بتاريخ:١٣/ ١٢/ ٢٠١٧م يوضح فيه تنازل شريكه (...) بحصته مقابل مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ريال) خمسه مليون ريال علي ان يدفعها المدعي عليه لشريكه (مرفق رقم ٤). وهذا يثبت عدم صحه كلامه ويثبت ان المدعي عليه يماطل. سادسا: نبين لفضيلتكم بان المدعي عليه يماطل ويرغب في تشتيت الدايره بطلبه ادخال شريكه في الدعوي وتنحصر دعوي موكلي المدعي (...) ضد المدعي عليه (...) فقط لانه هو من استلم مبلغ الشيك لذلك نرفض طلب المدعي عليه ونطالب بفسخ الاتفاق. ثم ختم المذكره بالتاكيد علي طلبات موكله المذكوره في لايحه دعواه ) وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله، واكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما من حيث الموضوع: ولما كان المدعي يطلب في دعواه اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه بغرض ادخاله كشريك في شركه (...)، وقد اقر المدعي عليه بالعلاقه التي تربطه بالمدعي كما اقر باستلام المبلغ، وقدم وكيل المدعي مستند استلام المبلغ وهو عباره عن شيك بقيمه الشراكه، وحيث لم يتمكن المدعي عليه من ادخال المدعي كشريك في الشركه حتي وقت اقامه الدعوي، كما ان شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده يملكها المدعي عليه وشريك اخر بنسبه ٥٠% لكل واحد منهما، وحيث نص عقد التاسيس علي انه "يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل ولا يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه شريك واحد ولو كان يملك النصاب او اكثر". وحيث ان المدعي عليه قد ابرم عقد ادخال المدعي في الشركه بتصرف منفرد دون ان يعرض ذلك علي اداره الشركه ودون ان يصدر بذلك قرارا من الشركاء، وقد تعذر عليه اصدار قرار الشركاء بادخال المدعي شريكا في الشركه كما اقر بذلك، وحيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو فسخ الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي عليه واعاده المبلغ المسلم اليه بسبب تعذره عن اتمام ادخال المدعي كشريك، فان الدايره تنتهي الي وجاهه طلب المدعي في فسخ الاتفاق واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه كان علي المدعي ان يتقدم بطلب ادخاله شريكا في الشركه، حيث ان من لازم تسليمه للمبلغ ادخاله في الشركه ولا حاجه لطلبه ذلك، كما لا وجاهه لما دفع به المدعي عليه من طلب ادخال الشريك الاخر والزامه بادخال المدعي في الشركه، حيث ان تصرف المدعي عليه في ادخال المدعي بالشركه تصرف فردي لا يتحمله الشريك الاخر، وله فيه حق القبول والرفض بناء علي ما نص عليه عقد التاسيس كما ذكر انفا. واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه: فحيث ان المدعي عليه قد ماطل في اعاده مبلغ الشراكه للمدعي عند عدم تمكنه من ادخاله كشريك في الشركه، كما ان المدعي عليه قد احوج المدعي للشكايه ولتوكيل الغير في الترافع عنه امام المحكمه عليه فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال. وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بمايلي/ اولا: فسخ الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٨ه، بين (...) رقم الهويه: (...) ، و(...) رقم الهويه: (...). ثانيا: الزام (...) رقم الهويه: (...) ، باعاده المبلغ المسلم اليه للمدعي / (...) رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠)خمسه ملايين ريال. ثالثا: الزام (...) رقم الهويه: (...)، بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٦٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه ارجاع المبلغ المسلم وقدره خمسه ملايين ريال ٥٠٠٠.٠٠٠ وفسخ الاتفاق والحكم باتعاب المحاماه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب) 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه؛ اذ ان ما تضمنه الاعتراض لا يؤثر علي صحه ماانتهت اليه الدايره.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٢ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٥٦١ لعام ١٤٤٢ه القاضي ب اولا: فسخ الاتفاق المبرم بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣٨ه، بين (...) رقم الهويه: (...) ، و(...) رقم الهويه: (...). ثانيا: الزام (...) رقم الهويه: (...)، باعاده المبلغ المسلم اليه للمدعي / (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال. ثالثا: الزام (...) رقم الهويه: (...) بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره(٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.