moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439082371 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) لحلول الاعمال المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) ، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتقديم خدمات للمدعي عليها تتمثل في اعمال محاسبيه مسك دفاتر مراجعه، بمبلغ قدره (140.875) ريال، وقد قامت موكلتها بالاعمال المطلوبه منها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسدد المبلغ المستحق عليها؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (140.875) ريال. ااوبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه، وبعد اطلاعها علي نشاط المدعيه من واقع سجلها التجاري وعلي موضوع الدعوي ومبلغ المطالبه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعيه متعلق بتقديم خدمات، حيث ان نشاطها وفقا لسجلها التجاري ( الامن السيبراني انشطه خدمات تكنلوجيا المعلومات والحاسوب الاخري انشطه اخري خاصه بالانشطه المحاسبيه ومسك الدفاتر والمراجعه والخبره الاستشاريه والضريبيه .....) فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ولا ينال من ذلك كونها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)؛ ولما كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه في الدعوي اقل من (500.000) ريال، وقد نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه من مدني باقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.