tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10061/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1436-09-06 document_type=ruling entity=document_number:44bcb2fa-90f3-4feb-be2b-2cc50168ae2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10061/3/ق لعام 1436ه
المقامه من المدعيه: شركه (...) – سجل تجاري: (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) – سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 18/04/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من:
القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا
القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا
القاضي/ ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
وبحضور/ منصور بن ابراهيم الحمد امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 06/09/1436ه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر بان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره اربعمايه واثنا عشر الف وعشر ريالات (412.010) وذلك قيمه المتبقي من استيجار المدعي عليها لماكينات والمشغلات الخاصه بها من موكلتي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لصالح موكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، حضرها وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها عن طريق الصحف اليوميه، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه سلفا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم الحاضر ما يثبت تبلغ المدعي عليها عن طريق الاعلان بالصحيفه اليوميه، وفيها طلب الحكم الغيابي في الدعوي مستندا علي العقود والاتفاقيه بين الطرفين، وكذا مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها، وفيها قدم اصول مستنداته المثبته للدعوي؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره اربعمايه واثنا عشر الف وعشر ريالات (412.010) وذلك قيمه المتبقي من استيجار المدعي عليها لماكينات والمشغلات الخاصه بها من موكلتي.
وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني.
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه.
وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، عن طريق الاعلان بصحيفه (...)، مما يظهر من تخلفها المماطله في الدعوي فيجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه المقرره وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات موضوعا في الدعوي، واذ يعد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغها بالدعوي ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليها، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج14 ص96 – 97، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5 ص299 – 300. 
وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). 
وحيث قدم وكيل المدعيه العقود المبرمه بين الطرفين المثبته لصحه التعامل، وقدم مطابقه المدعي عليها للرصيد والمبالغ المطلوبه، مما يثبت صحه المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات مما تعتبره الدايره نكولا عن دعوي المدعيه، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. 
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واثنا عشر الفا وعشر ريالات (412.010) وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تبلغه بالحكم.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
منصور بن ابراهيم الحمد
 عضو 
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق
 عضو 
مالك بن محمد الملحم
رييس الدايره
د. فهد بن عبد الرحمن الحمام

الحكم في القضيه رقم 183 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/03/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
 وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (412.010) ريال؛ قيمه المتبقي من استيجار المدعي عليها لماكينات والمشغلات الخاصه بالمدعيه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها.
(الاسباب)
استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها. وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه محافظه الخبر رقم (10564) وتاريخ 01/09/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 امين السر
محمد بن احمد بن عبد الوهاب الصياح
 عضو 
احمد بن خالد العبد القادر 
عضو 
خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني