moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4459 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي "حصلت موكلتي علي عرض مالي لسيور ناقله متنوعه في تاريخ 02/03/2016م وذكرت المدعي عليها فيه ان مده التوريد والتركيب تكون خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ التعميد وبناء عليه قامت المدعيه والمدعي عليها بالاتفاق عبر البريد الالكتروني بموجب التعميد بامر الشراء الصادر من المدعيه شركه (...) بالرقم (...) -بتاريخ 06/03/2016م مع اشتراط ان تكون طريقه الدفع كالتالي: (خلال سته اشهر بعد الانتهاء الكلي من التوصيل والتركيب) وحيث ان المدعيه تاخرت عن موعد التسليم المتفق عليه ومع ذلك تطالب ببقيه المبالغ بدون وجه حق نلتمس من فضيلتكم الغاء العقد المذكور بين الاطراف باثر رجعي لمخالفه المدعي عليها الشرط الجوهري المتعلق بمده التوريد والتركيب"، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 28/02/1442 المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز، حضر عن المدعيه الوكيل (...) بالوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها عن احد الشركاء وليست عن الشركه فافهمته الدايره ان عليه تعديل وكالته لتكون عمن يحق له تمثيل الشركه وفق عقد تاسيسها، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم قرر الطرفان انه يوجد دعوي سابقه بين ذات الاطراف وفي ذات الموضوع لدي الدايره الخامسه برقم 3877 لعام 1441 وطلب الطرفان احالتها للدايره الخامسه، وفي جلسه 15/05/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء بلايحه الدعوي وانتهي فيها الي طلب (الغاء العقد المبرم المتعلق بشراء سيور نقل باثر رجعي وارجاع المبالغ المسلمه مبلغ وقدره 288.795 ريال للمدعي عليها بموجب هذا العقد بدون وجه حق) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم مذكره جوابيه في خاصيه الترافع الكتابي تضمنت بانه تم الفصل في النزاع سابقا، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بالرد عليها في خاصيه الترافع الكتابي، وكذلك عليهم تبادل المذكرات في خاصيه تبادل المذكرات، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 22/05/1442 وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وفي تاريخ 29/05/1442 وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم صحه الدفع الشكلي لاختلاف الطلبات بين الدعوي السابقه والدعوي المنظوره، وفي تاريخ 05/06/1442 وعبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بالدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وفقا للماده السادسه والسبعون في فقرتها الاولي من نظام المرافعات الشرعيه، وفي جلسه 13/06/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي ترافع الاطراف في خاصيه تبادل المذكرات، ثم حصر وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل في الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه طلب الغاء العقد المبرم بينهما باثر رجعي لمخالفه المدعي عليها الشرط الجوهري المتعلق بمده التوريد والتركيب، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بسبق الفصل في هذا النزاع وارفق نسخه من حكم هذه الدايره وحكم محكمه الاستيناف، وباطلاع الدايره علي الحكم الصادر في القضيه رقم (4761) لعام 1439ه المقامه من شركه (...) ضد شركه (...)، وتلخصت الدعوي فيها بان المدعي عليها استلمت شيكات من المدعيه بقيمه (288.795) ريال ولم تسلم البضاعه وان المدعي عليها نفذت الشيكات لدي محكمه التنفيذ، وانتهت فيها الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشيكين واتعاب المحاماه، ثم صدر حكم الدايره فيها بالزام المدعي عليها بقيمه الشيكين، ومبلغ (29.000) ريال اتعاب المحاماه، ثم اعترضت المدعي عليها واصدرت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف حكمها بنقض حكم الدايره والحكم برفض الدعوي، وذلك بعد اداء ممثل المدعي عليها اليمين المتمه لشهاده الشاهد علي تسليم البضاعه؛ وبما ان دعوي المدعيه في هذه الدعوي هو ذات النزاع المنظور سابقا والمفصول فيها بحكم محكمه الاستيناف المشار اليه، وبما انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلل لا نهايه له فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق كما ان فيه اخلالا بان الحكم القضايي لا ينقض باجتهاد مثله؛ واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (4459 لعام 1441ه) لسبق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2409 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الغاء العقد المبرم بينهما باثر رجعي لمخالفه المدعي عليها الشرط الجوهري المتعلق بمده التوريد والتركيب، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/06/1442ه الذي قضي: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 24/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضه وان الطلبات في الدعوي السابقه باستعاده قيمه شيكات وفي هذه الدعوي طلب فسخ التعاقد وهي طلبات مختلفه عن طلبات الدعوي السابقه، فعقب وكيل المدعي عليها بان طلب المدعي فسخ العقد باثر رجعي ورد المبالغ المسلمه للمدعي عليها وهو ذات الطلب المتعلق في الدعوي السابقه بشان رد المبالغ، فعقب وكيل المدعيه بان طرات امور تثبت عكس ما افادت به المدعي عليها بشان تسليم البضاعه الوارده في القضيه السابقه ولدي المدعيه شهود علي صحه دفعها في هذه الشان، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4459) لعام (1441 ه) القاضي:: بعدم جواز نظر الدعوي رقم (4459 لعام 1441ه) لسبق الفصل فيها. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري