tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-03-21 date_hijri=1442-08-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8d237d9d-f719-425b-9592-e475b039b2de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4593 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لكي يقوم موكله باكمال اعمال التشييد والبناء لنوع (A-فيلا/B2.B، نوعA-فيلا/B2.Cوشقه/B1) وذلك في مشروع (...)، وذكر وكيل المدعي بان اجمالي الاعمال المنفذه تبلغ (574.648.75) خمسمايه واربعه وسبعون الف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، بالاضافه الي ضريبه القيمه المضافه البالغه (86.197.28) سته وثمانون الف ومايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، واضاف وكيل المدعي بان موكله لم يستلم منها اي دفعه حتي تاريخه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الثابته في ذمته والمشار اليها في صحيفه الدعوي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم 08/08/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وتشير الدايره بان المدعي لم يقدم ما يفيد لجوؤه الي الصلح قبل قيد الدعوي وفقا للماده 59 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، وتقديم وثيقه انتهاء المصالحه وفق الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فما دام ان المدعي لم يقدم ما يثبت لجوؤه الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.