moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٤٥٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب الاحجار للواجهات والفلل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٥٥,٠٥٤.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م بمبلغ قدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها: (ابين دعواي ان موكلي مؤسسه متخصصه في توريد وتركيب الاحجار للوجهات والفلل تحمل اسم مؤسسه (...) للمقاولات ترخيص رقم: (...) وبحكم تخصصها تعاقد معها المدعي عليه علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب الاحجار للواجهات والفلل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٠٨/٠٨/٢٠٢١م، وقد كان اخر يوم عمل بتاريخ الموافق٢٠٢١/١٢/٠٩، وكان ايقاف العمل بسبب عايد للمدعي عليه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٥٥,٠٥٤.٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكلي اعمال بقيمه (٣١٦,٣٩٣.٧٥) ثلاث ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ٣/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٦/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، ولقد قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها ولكنها ماطلت ولم تقوم بالسداد وتكرر الطلب من موكلتي العديد من المرات مما احوجها للتوكيل من يترافع عنها للمطالبه بما هو حق ثابت لها وتكبدت بهذا التكاليف الماليه لذا اطلب ١/الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦١,٣٣٩.٠٠) واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي ٢/اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشره الف ريال سعودي هذه دعواي) ا.ه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (نضع بين يدي فضيلتكم جوابنا علي دعوي المدعيه بالاتي: اولا: في الشكل الدفع بعدم اللجوء الي المصالحه: حيث بينت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الدعاوي التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحه والوساطه ونصت في الفقره (د) منها علي: الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه– علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء واستنادا علي البند (و) من العقد المرفق من قبل المدعيه والذي ذكر فيه اذا وقع اي خلاف لا قدر الله تشكل لجنه من اهل الخبره لحل الخلاف بالتراضي واذا تعذر ذلك يكون الحكم للشرع ولما كان الظاهر في هذه الدعوي عدم اللجوء الي المصالحه حيث ان اللجوء الي المصالحه يتحقق بتقديم المدعي وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه وهو ما لم يحصل، عليه تكون الدعوي وهذه الحاله غير مقبوله شكلا لمخالفتها النص النظامي – اعلاه - واجب التطبيق. - الدفع بعدم تحرير الدعوي: خلت صحيفه الدعوي من ايضاح مستند هذه المطالبه -مع انكار موكلتي لها- حيث نص في البند السابع من العقد المرفق من قبل المدعيه ان طريقه الدفع تكون علي مراحل وفقا لما يتم انجازه من اعمال، وعليه لم تحدد المدعيه المرحله الخاصه بهذه الدفعه المطالب بها لنتمكن من الرد عليها بشكل تفصيلي. اذا لا يقبل الرد علي دعوي فيها جهاله عجت بالعموميات غير المقبوله وتفتقر لتحديد اصل المطالبه ومستندها – لا سيما وان كل دفعه هي مقابل انجاز مرحله محدده ومعينه وهو ما لم تلتزم به المدعيه – حيث جاءت هذه الدعوي خلافا لاحكام الماده (٦٦) من المرافعات الشرعيه: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي والتي هي واجبه التطبيق سندا لاحكام الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه لعام ١٤٤١ه. ثانيا: في الموضوع - تنكر موكلتي صحه هذه الدعوي جمله وتفصيلا، وبيان ذلك في ان من الحقايق الواقعيه والثابته ان العقد المرفق من قبل المدعيه حدد مده العمل في البند خامسا منه بما لا يزيد عن (٦٠ يوما) بعد فتره التجهيز المحدده ب (١٥ يوم) اي ان مده تنفيذ الاعمال محل العقد كامله لا تتجاوز (٧٥ يوما) وهو ما لم تلتزم به المدعيه بدليل انها اقرت في صحيفه دعواها ان العقد بدء من تاريخ (٠٨/٠٨/٢٠٢١م) وكان اخر يوم عمل بتاريخ (٠٩/١٢/٢٠٢١م) اي بعد البدء بالعمل بمده تجاوزت اربعه اشهر وهو الامر المخالف للعقد المرفق ولالتزامات المدعيه التي الزمت نفسها بها ووافقت عليها بقبول ورضا تام. - ادعت المدعيه خلافا للواقع في صحيفه دعواها ان العقد غير محدد المده ثم ناقضت نفسها بارفاق العقد الذي تدعي بانه محل النزاع والذي نص في البند خامسا منه: يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الاعمال موضوع هذا العقد في مده لا تزيد عن (٦٠) يوم وذلك بعد فتره التجهيز والقص ومدتها (١٥) يوم عمل فمن اين اتت المدعيه بقولها ان العقد غير محدد المده والعقد نص فيه صراحه ان جميع الاعمال لابد ان تسلم في مده لا تتجاوز (٧٥) يوم من تاريخ البدء!؟ - ادعت المدعيه في صحيفه دعواها ان الاتفاق كان بمبلغ وقدره (٣١٦.٣٩٣.٧٥) ثلاثمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ثم ارفقت العقد الذي تدعي بانه محل النزاع وبالاطلاع عليه نجد انه نص صراحه في البند السابع بان قيمه العقد (٢٤٦.٤٣٠) مايتان وسته واربعون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا فقط؛ ليكون السؤال تبعا لذلك اين هو العقد الذي تتحدث عنه المدعيه لا سيما وان الظاهر من صحيفه دعواها تناقضها في مواضع كثيره مع ما هو منصوص عليه في العقد الذي ارفقته وذكرت بانه بينتها علي الدعوي؟!. - ادعت المدعيه بان موكلتي اوقفتها عن العمل لسبب عايد لها ولا يخفي علي فضيلتكم القاعده الشرعيه البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر فضلا عن نص الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي جاء في الفقره (١) منها: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه فيه ونص الماده الثالثه من ذات النظام الفقره (٢) منها والتي جاء فيها: البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ولكون المدعيه ادعت ان موكلتي اوقفتها عن العمل لسبب عايد لها وكذلك ادعت ان قيمه العقد مختلفه عن ما نص عليه العقد من قيمه فيقع عليها عبء اثبات ما تدعيه وهو ما لم تقدمه. - سندا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الفقره (١) منها والتي نصت علي: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه وحيث ان المدعيه اقرت في صحيفه دعواها بان المبلغ الواصل لها بلغ ما قدره (٢٥٥.٥٤.٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الفا واربعه وخمسون ريالا وحيث ان العقد نص صراحه بان قيمته مبلغ وقدره (٢٤٦.٤٣٠) مايتان وسته واربعون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا فقط مما يعني بان المدعيه تطالب بما هو ليس حق لها وخلافا للواقع وللعقد المبرم بين الطرفين حيث اقرت بان كامل قيمه العقد المتفق عليها قد تسلمتها، عليه وسندا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر . عليه ولكل ما عجت به صحيفه دعوي المدعيه من تناقضات وادعاءات مخالفه للواقع ومخالفه للعقد المرفق وحفظا علي وقت فضيلتكم الزام المدعيه بالاجابه علي كل ما اوردناه من اسيله مصداقا للقاعده الاصوليه والمنطقيه الحكم علي الشيء فرع عن تصوره مع الزامها بتقديم بينتها علي ما تدعيه لكون جميع هذه الاسيله جوهريه يقتضيها تحرير الدعوي وهو ما نطالب به. ثالثا: في الطلبات وبالتاسيس علي ما تقدم ولعجز المدعيه عن تحريرها دعواها، وعن اثبات ما تدعيه ولسلامه موقف موكلتي من هذه الدعوي، ولحقها المكفول شرعا ونظاما ولكل ما سبق نطلب من دايرتكم الموقره الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي مسوغ شرعي او نظامي لما تقدم من دفوع) ا.ه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (الموضوع: مذكره رد علي مذكره المدعيه مؤسسه (...) المقدمه بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٤ه. فضيله رييس الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نضع بين يدي فضيلتكم جوابنا علي مذكره المدعيه المقدمه عبر خانه تبادل المذكرات بالاتي: - اولا: ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي حضرت جلسه صلح عن طريق منصه تراضي فهذا الامر غير صحيح فالجلسه لم تنعقد من الاساس ولم تحضرها موكلتي. - ثانيا: عجت مذكره المدعيه بالعديد من التناقضات وخاصه فيما يتعلق بالقيمه التعاقديه للعقد فتاره تدعي بان القيمه ثابته وتاره تدعي بان القيمه متغيره والصحيح والواقع بان القيمه ثابته ووفقا لما نص عليه العقد الذي ارفقته المدعيه في مذكرتها الاولي والذي كان بعنوان عقد توريد وتركيب حجر طبيعي . - ثالثا: ذكر بصراحه في طلب الدفعه المستحقه التي لم تحدد لاي مرحله! ما نصه نامل التكرم بتحويل دفعه وقدرها ٤٥.٠٠٠ خمسه واربعون الف ريال للتمكن من احضار ما تبقي من حجاره ليتسني لنا انهاء الاعمال المتبقيه والباقي الاخر بعد التسليم النهايي وهذا اقرار علي ان المدعيه لم تنتهي من تنفيذ جميع اعمال المرحله التي تدعيها فكيف تطالب بما لم تلتزم به فضلا عن مخالفتها للبند خامسا من العقد المرفق والذي حدد مده تسليم جميع الاعمال في مده لا تتجاوز (٦٠ يوما)؟! - رابعا: في الطلبات: وبالتاسيس علي ما تقدم ولكل ما سبق نطلب من دايرتكم الموقره الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي مسوغ شرعي او نظامي لما تقدم من دفوع) ا.ه، وفي جلسه اخري افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج خبره هندسيه، وفي جلسه اخري حضرت: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...). وفيها قررت وكيله المدعيه ان موكلتها قد قامت بدفع اتعاب الخبره وان التقرير لا يزال في مرحله اعداده في حين قررت وكيله المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم بدفع اتعاب الخبير حتي هذا الوقت وعليه ونظرا لتغير تشكيل الدايره وللاطلاع علي ما تم بشانه تقرير الخبير وقد قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضرت المدعيه وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ت المدعي عليها وكاله المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليها عن سبب عدم اكمال المدعيه للاعمال فاجابت قايله بسبب تاخر المدعيه عن القيام بلاعمال خلال المده المتفق عليها فقد انهت موكلتي العقد وطلبت من المدعيه مغادره المشروع فعقبت المدعيه وكاله ان العقد لم يتضمن مده للتنفيذ كما ان التاخير كان بسبب المدعي عليها لعدم اعتمادها المواد ويوجد خطاب موجهه للمدعي عليها بذلك فطلبت الدايره منها توضيح كون العقد غير محدد المده رغم ورود مده التنفيذ بالبند الخامس من العقد فاجابت كان قصدي بعد الاعتماد وعليه فقد طلبت الدايره من المدعيه وكاله ارسال الخطاب المذكور منها اليوم عبر ناجز وعلي المدعي عليها وكاله الجواب خلال الثلاثه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (نضع بين يدي فضيلتكم جوابنا علي ما قدمته محاميه المدعيه بالاتي غير صحيح ما ذكرته المدعيه فبالرجوع الي العقد محل النزاع والمبرم بين الطرفين والذي حدد مده العقد بشكل واضح وصريح وذلك في البند الخامس منه الذي نص علي يلتزم الطرف الثاني بتسليم جميع الاعمال موضوع هذا العقد في مده لا تزيد عن٦٠يوم وذلك بعد فتره التجهيز والقص ومدتها ١٥ يوم عمل حيث انه لم يكن هناك شرط ينص علي ان احتساب مده سريان العقد لا تبدا الا بعد الاعتماد ولا نعلم كيف توصلت المدعيه الي هذا الامر ولو سلمنا جدلا بما ذكرته المدعيه من باب النقاش فقط رغم عدم صحته من ان التاخير عايد لاعتماد موكلتي بالرغم من التزام موكلتي بالعقد وبتحويل الدفعات خلال وقتها المحدد وهذا ثابت باقرار المدعيه نفسها في مذكرتها المؤرخه بتاريخ ٠٥ربيع الاول ١٤٤٤هجري الا ان الخطاب الذي ارفقته مؤرخ بتاريخ ١٨سبتمبر٢٠٢١ميلادي والعمل اوقف بتاريخ ٠٩ديسمبر٢٠٢١ميلادي اي بعد توقيع العقد باربعه اشهر وايضا بعد الخطاب الذي ارفقته بشهرين ونصف تقريبا وفي جميع الحالات هذا يثبت تاخر المدعيه في تنفيذ العقد ومخالفتها وعدم التزامها بالعقد ما ذكرته المدعيه في خطابها يناقض بعضه البعض فقد ذكرت في الخطاب نامل ان لا يكون هناك تعديلات اخري لاننا قمنا بقص الحجر حتي لا نتكبد خساير فكيف يتم قص الحجر وهو لم يعتمد بناء علي ما ادعته عليه ولكل ما ذكرته محاميه المدعيه من تناقضات ولثبوت تاخر موكلتها في تنفيذ التزاماتها العقديه نطلب من دايرتكم الموقره الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي مسوغ شرعي او نظامي لما تقدم من دفوع) ا.ه وقد سبق ان ورد تقرير الخبير مكتب (...) والذي انتهي رايه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره خمسه وعشرون الفا مايتان وسته وثمانون ريالا. وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه والمدونه وكالتهما سابقا، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وضبطه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بباقي مبلغ الاعمال وقدره واحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه العقد وانكر استحقاق المدعيه لما تدعيه لعدم قبامها باعمال زايده عما استلمت ثمنه، وبما انه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعي تعين الدايره خبير للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استنادا علي الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف وعلي العرف، ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، وبما ان بعد معاينه المشروع احتساب الاعمال المنفذه انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره خمسه وعشرون الفا مايتان وسته وثمانون ريالا، لذا فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه. فيما يخص الحجر المشون فانه قص لصالح المدعي عليها ولها الاستفاده منه، وتاخر المدعيه بغض النظر عن سببه لا يمنع المدعي عليها من الاستفاده من المواد فجهه منفكه بين الامرين، ولا يسوغ ان ان تستلم المدعي عليها الحجر وقد قص حسب رغبتها بلا قيمه تقابله، اما المبلغ الزايد الذي تطالب به المدعيه فانه حصر الخبير للاعمال يعارضها كما انها لم تقدم بينه موصله الي ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا مايتان وسته وثمانون ريالا ورفض ما سوي ذلك وبالله التوفيق.