moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (وبيع وتوريد الخضار والفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انشطه محاصيل بعد الحصاد , تقطيع وتعبيه وتغليف الفواكه والخضار والتبريد للفوكه والخضار، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- دفع راس مال مقابل الشراكه.٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها ببنود العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم).٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه وحتي ١٤٤٢/١٠/٢٥ه، ومن التاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه وحتي ١٤٤٣/٠٥/٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه وذلك بسبب (تاريخ الاستحقاق المتفق عليه).هذه دعواي قايمه البينات: العقد والسجل التجاري والحواله البنكيه الاشعار. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٢٢-٨-١٤٤٤ه وفيها حضر الاطراف، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، فجري افهام المدعي عليه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام وللمدعي مهله مماثله، كما جري افهام الطرفين بحصر وارفاق كافه مستنداتهم الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وبحضور وكيل المدعي , تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليهما , وحصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر ب(١٥٠,٠٠٠) ريال والارباح بنسبه ٣٠% من راس المال وبمبلغ (٩٠,٠٠٠) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال , وافاد بان التزم المدعي انحصر في دفع راس المال ولدي المدعي عليه مشاريع قايمه واموال مدفوعه من قبله كما يقع عليه القيام بالعمل , ولافاد بانه لم يسبق ان صدر حكم بين الطرفين في النزاع من المحكمه العامه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث تضمن العقد محل الدعوي الالتزام الملقي علي عاتق الطرفين , والمتمثل في دفع المال من كل من المدعي والمدعي عليه , وانفرد المدعي عليه بالقيام بالعمل , واكد علي ذلك وكيل المدعي بجلسه الحكم , فيصدق علي الشراكه محل الدعوي حينيذ معني شركه العنان الفقهيه , وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (١٦) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ه والقاضي: ((بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي)). وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم التبليغ واطلعت الدايره علي ملف القضيه، كما اطلعت علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي وحاصله: (ا- القصور في التكييف والخطا في الاستدلال: كيف فضيله القاضي العقد الذي نشا بسبه العلاقه التعاقديه بانه عقد عنان لكون العقد تضمن الالتزام الملقي علي عاتق الطرفين والمتمثل في دفع المال من كل من المدعي والمدعي عليه، وانفرد المدعي عليه بالقيام بالعمل وهذا غير صحيح والصحيح بان موكلي قام بدفع المبلغ راس المال علي ان المدعي عليها من تقوم بالعمل من توريد وبيع كما هو موضح في بنود العقد ولم يتطرق العقد محل الموضوع الي ان المدعي عليها قامت بدفع اي مبلغ فقط موكلي من كان عليه الالتزام بالدفع مقابل ان تقوم المدعي عليها بالعمل، وهنا يتبين لفضيلتكم ان العقد -محل الموضوع- هو عقد مضاربه وان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن شركه مضاربه ويندرج تحت الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، والتي نصت علي انها تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.. منازعات الشركاء في شركهالمضاربه.)) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحاكم التجاريه تبعا لذلك. ومن حيث موضوع الدعوي: فان موكلي يطالب بالزام المدعي عليها بان تعيد راس المال المسلم في شركه مضاربه والبالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال انفاذا للعقد المؤرخ في ٠٦ / ٠١ / ٢٠٢١م، ب- صدور احكام سابقه من ذات المحكمه يبين بان العقد شراكه مضاربه: سبق وان تم رفع دعوي مشابه في الموضوع لدي المحكمه التجاريه بجده ضد المدعي عليها والمقيده لدي الدايره السادسه عشر برقم (٤٤٧٠٠٩١٨٢٨) وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٦٣٧٩٩) المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٥٠ ريال)، راس المال واتعاب المحاماه، وقد جاء التاييد من محكمه الاستيناف -الدايره الثانيه- في حكمها رقم (٤٤٣٠٥٨١٠٩٦). وبناء علي ما تقدم من اسباب نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا للحكم في الموضوع). واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. كما تضيف هذه الدايره بان الشراكه بين المدعي والمدعي عليها في نشاط المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها بما تمثله من سجل وكيان وعماله وما تقدمه من مصاريف علي نشاطها يعد مشاركه في راس المال، ولذلك يخرج وصف الشراكه عن شركه المضاربه التي يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف اخر، ولا ينال من ذلك: ما اثاره وكيل المدعي في الاعتراض من ان هناك احكاما مؤيده في الموضوع فانه بالاطلاع علي الحكم الذي اشار اليه تبين انه غير مؤيد من دايره الاستيناف وانما حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول الاستيناف المقدم في تلك القضيه لعدم تقديمه من محام، وبناء عليه فلا حجه في ذلك للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٦-١٠-١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٠٠٩١٦) القاضي ب (عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.