tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430324681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-05 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:4470117065 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٣٨٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
مؤسسه(.....) 
الوقايع:
حضر/ (......) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (......)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (١٨٥٩٠٦١٠٠)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [الوقايع: لقد سبق اقامه قضيه من موكلي (......) ضد (مؤسسه .....) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٧٠١١٧٠٦٥) وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي , بشان المطالبه براس المال، وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٠٧٧٢٣ بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ ه وتضمن منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (١٧,٧٠٠) سبعه عشر الف وسبعمايه ريال , ولما ان المدعيه قد تكبدت اضرار تقاضي تتمثل في اتعاب المحاماه وقدرها (٢,٣٨٥) حسب العقد المبرم بين المدعي وشركه (.....) والمؤرخ في ١١/٠١/١٤٤٤ ه علي مطبوعات شركه (.....) والمتضمن في البند الثالث منه اتعاب المحاماه وان الدفعه الاولي ١٥٠٠ الف وخمسمايه ريال و٥% من مبلغ المطالبه وتساوي ٨٨٥ وعليه فالاجمالي يساوي وانها تساوي (٢,٣٨٥) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر , اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٣٨٥) الفان وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي, كما اقرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا واستند علي الحكم السابق وعقد المحاماه.
الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي قيمه اتعاب المحاماه وقدرها ٢,٣٨٥ (الفان وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي)]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه دعواه فاحال علي العقد المرفق اضافه الي نسخه الحكم وقرر اكتفاءه بمهما ثم جري من الدايره الاطلاع عليهما ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الدعوي الاصليه منظوره لدي المحكمه التجاريه، فان اختصاص نظر دعوي التعويض والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره الفان وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، والتي تكبدها بسبب الدعوي الاصليه المقامه منه ضد المدعي عليها، ولما كان الثابت قضاء ان التعويض عن المبالغ التي تكبدها المدعي بسبب دعواها المقامه منه لا تستحق الا بتحقق شرطين هما: ثبوت الحق المدعي به ابتداء بجلاء، وثبوت المماطله عن اداء ذلكم الحق، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان المطالبه الاصليه ليست دينا ثابتا مستقرا وحالا، بل هي دعوي منازعه في شراكه، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق المبلغ المدعي به في هذه الدعوي، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.