gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-205337 الصادر في الدعوي رقم : 2023-PC-205337 في الدعوي المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/09/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / ... الدكتور / ... الاستاذ/ .. رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي القرار الابتدايي رقم (2023-140828-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( لوازم طبيه عن طريق جمرك مطار الملك فهد بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1439/08/16ه وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع الزامه بغرامه جمركيه قدرها الف ريال تاسيسا منها علي خلو ملف الدعوي من التعهد السندي بعدم التصرف الذي يعتبر من المستندات الجوهريه وترتكز عليه دعوي الهييه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان التعهد تم ارفاقه في نظام حياد، كما ان البيانات الجمركيه تخلو من تثبيت رقم التعهد، وذلك ان التعهد يقدم لصاحب الشان الكترونيا بناء علي التعميم الصادر رقم 11/476/م وتاريخ 1438/9/11ه، كما ان الارساليه من البضايع الممنوعه وذلك استنادا علي نتيجه الجهه المختصه وهي هييه الغذاء والدواء، وحيث تمنع الاداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله" وفقا لنص الماده الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CR-2024-205337 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 205337-2023-PC (24) من نظام الجمارك الموحد، بالاضافه الي ان التصرف بالارساليه المفسوحه بعدم التصرف يتعبر مخالف لنص الماده (142) من ذات النظام اذ نصت الماده علي تعريف التهريب الجمركي بقولها: " التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب " الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري، وعليه تطلب الهييه ادانه شركه .... بالتهريب الجمركي والزمها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه البضاعه والزامها بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الشركه المستانف ضدها تبين انه وفقا للبيان الجمركي رقم (...) فانه لم يتضمن اي رقم او اشاره الي موضوع التعهد السندي الذي تستند عليه الهييه، بالاضافه الي ان البضاعه هي عباره عن اجهزه ضغط وسكر وليست ممنوعه ويؤكد ذلك خطاب هييه الغذاء والدواء بتاريخ 1439/10/5 الموافق 2018/6/19م والذي يذكر فيه سبب عدم الفسح بان البضاعه لم تستوفي اشتراطات الهييه العامه للغذاء والدواء، وافادت الشركه في خاتمه مذكرتها الجوابيه بان الارساليه محل الدعوي تم حجزها بتاريخ 1441/10/12ه وبناء عليه تم اعاده الشحنه الي بلد المصدر ومرفق خطاب من شركه ايراد بذلك، وبناء علي ما ذكر تطلب الشركه المستانف ضدها رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه وجواب المستانف ضدها حياله، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/08/14م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/09/07م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه بالنظر الي التعهد بعدم التصرف الموجود في ملف الدعوي يتبين خلوه من بيانات الارساليه التي تعهدت الشركه بعدم التصرف بها مما يؤكد انه وقع خاليا من معظم البيانات الاساسيه، بالاضافه الي ان التعهد الموجود في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-205337 الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-205337 المرفقات التي تقدمت به الهييه يفيد بان تاريخ التعهد تم تدوينه حديثا في 1445/02/19ه في حين ان الارساليه وارده بتاريخ 1439/08/16ه بموجب بيان الاستيراد، وبناء عليه فان المستورد لم يتعهد بهذه الارساليه ولا يمكن الاخذ بصوره تعهد لم يتضمن اي بيانات عن الارساليه محل القضيه و لا يعلم ماهي الارساليه التي حرر من اجل استكمال اجراء اتها، وعليه فان المستورد لم يتعهد بعدم التصرف بهذه الارساليه اذ لم يتم تحديد وصفها من قبل الجمرك حتي تتحدد مسؤوليته عنها، وان القول بقيام جريمه التهريب الجمركي الحكمي فيما يتعلق بالتصرف بالارساليه المفسوحه بشرط عدم التصرف يستوجب وجود التعهد السندي المكتمل البيانات للارساليه المتصرف بها، وان لم يتوافر فلا يمكن ادانه المستورد لعدم قيام الجريمه، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-140828) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. ثانيا : رفضه موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... اعضاء اللجنه الدكتور / .... الاستاذ / .... رييس اللجنه الدكتور / ... الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3