tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-03-21 date_hijri=1442-07-11 document_type=ruling entity=document_number:15b604dc-0c44-4fd7-af74-c6bd3a47a33c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3624 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه، غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليه قام بتوريد خرسانه معيبه له، طالبا الزامه برد قيمتها والتعويض، وفي جلسه 14/5/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما في محضر الجلسه – ويعد استيضاح الدايره عن حقيقه الدعوي اوضح المدعي بانه يطلب التعويض عن تكاليف ازاله الاعمده والارقاب بمبلغ (14.900) ريال، بالاضافه الي استرداد ثمن الخرسانه (8.130) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه عليه اجاب بان المدعي سبق وان قيد دعوي في المحكمه العامه في الدمام تتعلق بنفس الموضوع، وبسؤال المدعي عن ذلك عقب قايلا: ان تلك الدعوي تتعلق بصبيات القاعده الاساسيه وتمسك بطلبه. وفي جلسه 27/5/1442ه
حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه الموضوعيه علي الدعوي فاجاب بما يلي: 1) لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين يحدد المسيوليات 2) لا يوجد مشرف هندسي تابع للمدعي خلاف ما ذكره 3) لم يقدم المدعي ما يثبت انه استلم الخرسانه وقام بصبها في بيته المشار اليه 4) الخرسانه المسلمه للمدعي هي خرسانه بارده صلاحيتها لا تتجاوز ساعتين فلا بد ان تتم عمليه الصب خلال هذه المده والا اعتبرت تالفه 5) من المحتمل ان تكون العيوب المشار اليها في الدعوي بسبب المقاول الذي قام بعمليه الصب، وبعرض ذلك علي المدعي عقب قايلا:1-بخصوص التعاقد بين الطرفين فيوجد فاتوره وحساب لدي المصنع تابع للمدعي وهذا كاف لاثبات التعاقد 2) لدي مشرف علي الحديد والخشب واما بالنسبه للخرسانه فقد تم اختبارها عن طريق شركه متخصصه بعد عمليه الصب ولعشره اعمده 3)العيب المشار اليه في تقرير الشركه يكمن في مقدر الضغط ولا علاقه للمقاول بذلك. وفي جلسه 26/6/1442ه قررت الدايره ندب شركه (...) خبيرا هندسيا في الدعوي الماثله باتعاب قدرها (8.000) ريال، غير شامل الضريبه والمكلف بدفعها مقدما المدعي علي ان يتحمل الطرف الخاسر هذه الاتعاب ويكون نطاق عمل الخبير هو فحص الخرسانه موضوع الدعوي، من جهه وجود عيب فيها من عدمه، وفي حال كونها معيبه تقدير الاضرار الناشيه عن ذلك. وفي تاريخ 11/7/1442ه ورد للدايره تقرير الخبير المكلف متضمنا ما يلي: 1) المدعي يتحمل نسبه خطا (75%) علي المدعي، بسبب عدم اجراء الاختبارات اللازمه قبل عمليه صب الخرسانه، وبنسبه (25%) علي المدعي عليه بسبب ثبوت عيب الخرسانه، وان اضافه الماء اليها كان عن طريق مندوبه 2) اجمالي تكاليف اصلاح العيوب بلغت (14.899) ريالا، ويتحمل المدعي عليه ما نسبته (25%) منها اي ما يعادل (3.725) ريالا 3) المدعي يستحق استرداد الرصيد المسجل لدي المدعي عليه (8.130) ريالا، وعليه فمجمل ما يستحقه المدعي هو مبلغ (11.855) ريالا. وفي جلسه 3/8/1442ه وبعد دراسه التقرير وما قدمه الطرفان اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب) 
بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه الخرسانه المعيبه المسلمه له (8.130) ريالا بالاضافه الي تعويضه عن تكاليف اصلاح العيوب الناشيه في المبني بسبب الخرسانه المعيبه بمبلغ (14.900) ريال. وبما ان الخبير المكلف من قبل الدايره انتهي الي ثبوت عيب الخرسانه، وفيما يتعلق بالطلب الاول وهو استرداد المدعي ثمنها مبلغ قدره (8.130) ريالا، فان الدايره تنتهي فيما يتعلق بهذا الطلب الي القضاء للمدعي بما طلب، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه وجود علاقه بين الطرفين لوجود فاتوره صادره من المدعي عليه للمدعي بالمبلغ المشار اليه. وفيما يتعلق بدعوي التعويض فبما ان الخبير انتهي الي اشتراك الطرفين في المسيوليه الناشيه عن عيب الخرسانه بنسبه (75%) علي المدعي والنسبه الباقيه (25%) علي المدعي عليه، الامر الذي يعني الزام المدعي عليه باداء مبلغ (3.725) ريالا، وهو المبلغ الذي يعادل النسبه المشار اليها من مجمل تكاليف اصلاح العيوب، ولوجاهه الاسباب التي اشار اليها الخبير، والتي بني عليها هذه النسبه، فان الدايره تنتهي فيما يتعلق بهذا الطلب الي الزام المدعي عليه باداء مبلغ (3,725) ريالا للمدعي. واما عن تكاليف الخبير فبما ان المدعي عليه انكر وجود ايه عيوب في الخرسانه، وحيث اثبت الخبير خلاف ذلك، الامر الذي ترتب عليه التزام الاخير برد ثمنها فان الدايره تقضي بتعويض المدعي عن التكاليف كامله بقطع النظر عن النسبه المشار اليها في دعوي التعويض، فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، حكمت الدايره بما يلي:

(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: 
اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره احد عشر الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون (11.855) ريالا.
ثانيا/ الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره الهندسيه بمبلغ (9.200) ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.