tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

لائحة النقل لعام 1425هـ

ncar · regulation · processed · 27 chunks

date_gregorian=2004-09-03 date_hijri=1425-08-21 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=summary:تضمنت اللائحة : نقل الموظف من جهة لأخرى , حالات عدم جواز نقل الموظف , نقل موظفي المؤسسات العامة , نقل الموظف من سلم إلى سلم آخر . entity=document_number:2/36 entity=document_number:م/49 entity=keyword:موظف entity=keyword:نقل entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (
2/36
) وتاريخ 
21/ 08 /1425ه
لايحه النقل
تمت الموافقه علي التعديلات الوارده علي احكام النقل باللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه ووضعها في صيغه لايحه تسمي (لايحه النقل) بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 929) وتاريخ 19/ 10 /1424ه المبلغ بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 34123) وتاريخ 5/ 7 /1425ه، وحلت محل المواد الوارده باللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من الماده (10/ 4) حتي (10/10) ويعمل بها اعتبارا من 5/ 8 /1425ه .
مقدمه
يسر وزاره الخدمه المدنيه ان تقدم للمختصين والباحثين (لايحه النقل) التي تم اعدادها بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 929) وتاريخ 19/ 10 /1424ه الذي عدل القواعد السابقه المتعلقه بالنقل الوارده باللايحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه علي ضوء التطورات التي حصلت في مجال الخدمه المدنيه مع اضافه بعض الاحكام الجديده التي وجد من المناسب ادخالها عليها واعطي لوزاره الخدمه المدنيه صلاحيه صياغه هذه الاحكام ووضعها في شكل لايحه مستقله تسمي (لايحه النقل) وتشمل موضوع النقل بشكل عام سواء النقل (الوظيفي) اي من وظيفه الي وظيفه او النقل (المكاني) اي من مكان الي اخر في الجهه التي يعمل بها او في غيرها والوزاره اذ تقدم هذه المطبوعه انما تسير علي ما دابت عليه في نشر اللوايح المتعلقه بالخدمه المدنيه لاتاحه الفرصه للمسؤولين في الاجهزه الحكوميه والباحثين وذوي العلاقه من الاطلاع علي تلك اللوايح وما جد عليها من تعديل علي شكل (مطبوعات مصغره) تسهيلا للرجوع اليها عند الحاجه. 
وفي الختام نامل ان نكون قد وفقنا في اخراجها بالشكل الذي يرضي الجميع.
والله ولي التوفيق

قرار معالي وزير الخدمه المدنيه باعتماد الصيغه المعده لهذه اللايحه
بناء علي الدراسات التي قامت وتقوم بها حاليا وزاره الخدمه المدنيه حول مراجعه لوايح الخدمه المدنيه لمسايره التطورات التي حصلت في مجال الخدمه المدنيه والاستفاده من التجارب التطبيقيه لهذه اللوايح خلال السنوات الماضيه واستجابه للتوجيهات الساميه الكريمه بهذا الشان. حيث نتج عن هذه الدراسات اصدار عدد من اللوايح، وتجديد البعض منها وافرادها بشكل مستقل عن اللوايح السابقه لنظام الخدمه المدنيه، كلوايح الترقيات، والاعاره، والتكليف، والتعيين في الوظيفه العامه واللوايح التعليميه، والصحيه، والايفاد للدراسه، ولايحه انتهاء الخدمه. واخر ذلك ما تم علي موضوع النقل بلايحه الخدمه المدنيه حيث اجريت عليه عدد من الدراسات ووضعت بعض التوصيات التي تم رفعها الي مقام مجلس الخدمه المدنيه حيث درست من قبل المجلس الموقر واصدر بشانها قراره رقم (1/ 929) وتاريخ 19/ 10 /1424ه القاضي في البند (اولا): بتعديل المواد المنظمه للنقل الوارده في اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه، وذلك علي النحو التالي:-

1-
 تعدل الماده (10/ 4) ليكون نصها حسب الصيغه الوارده بالقرار. 
2-
 تعدل الماده (10/ 5) مع الغاء النص الذي يجيز نقل من يصدر بحقه تقرير طبي استثناء من القواعد المقرره وذلك لوضع هذا الحكم في ماده جديده سترد في نهايه القرار، ليكون نصها حسب الصيغه الوارده بالقرار.
 3- 
تعدل الماده (10/ 6) باضافه نص لا يجيز النقل في فتره التجربه اذا كان لفيه اخري، ومعالجه وضع الموظف الذي ينقل الي وظيفه اقل مرتبه من وظيفته الاصليه من حيث الراتب واضافه فقره لا تجيز نقل الموظف المرقي قبل مضي سنه من مزاولته الفعليه لاعمال الوظيفه المرقي لها مع بعض الحالات الضروريه التي توافق عليها وزاره الخدمه المدنيه، مع دمج المادتين (10/ 6) و (10/ 7) في ماده واحده ورفع المده التي يجب علي الموظف المعين علي وظيفه مستثناه امضاؤها حتي يمكن نقله لتصبح اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع النص علي عدم جواز النقل الي جهه حكوميه اخري لمن يحصل علي تقرير (غير مرضي) في تقويم الاداء المعد عنه في السنه السابقه، ليكون نصها حسب الصيغه الوارده بالقرار. 

4- 
تعدل الماده (10/ 8) بالنص علي وجوب موافقه الجهه المنقول منها قبل اصدار قرار النقل وعدم تمكينه من مباشره عمله الا بعد اخلاء طرفه من الجهه المنقول منها، ليكون نصها حسب الصيغه الوارده بالقرار.
5- 
تدمج المادتان (10/ 9) و (10/10) في ماده واحده مع التفرقه بين الموظف المعين في مؤسسه تطبق نظام الخدمه المدنيه والمؤسسه التي لا تطبقه وكذلك التفرقه بين الموظفين المعينين في مؤسسه تطبق نظام الخدمه المدنيه حسب تعيينهم اكان قبل تطبيقها للنظام ام بعده، ليكون نصها حسب الصيغه الوارده بالقرار.
 كما يقضي القرار في البند (ثانيا) باضافه نصوص اضافيه الي القواعد المنظمه للنقل، حسب الصيغه الوارده بالقرار.
وحيث ورد بقرار المجلس الموقر المشار اليه اعلاه في البند (ثالثا) بان (تقوم وزاره الخدمه المدنيه بوضع المواد المنظمه للنقل - المواد المعدله والاحكام المضافه - في شكل لايحه تسمي (لايحه النقل) وذلك تسهيلا للرجوع اليها من قبل الجهات التنفيذيه ومراجعتها مستقبلا وفق مقتضيات الحاجه).
وتنفيذا لذلك قامت وزاره الخدمه المدنيه بوضع الصيغه المقترحه لتلك اللايحه. 
ولمناسبه هذه الصياغه (للايحه) فقد:
تقرر ما يلي
اولا-
 تعتمد الصيغه المعده (للايحه النقل) المرفقه وتحل محل جميع المواد الوارده باللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه من الماده (10/ 4) الي الماده (10/10) اضافه الي الاحكام المضافه للقواعد المنظمه للنقل الوارده بالفقره (ثانيا) من القرار .
ثانيا:
 حيث ورد البند الرابع من قرار مجلس الخدمه المدنيه المشار اليه اعلاه بان تسري هذه التعديلات بعد شهر من تاريخ تبليغ القرار من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء، وحيث تم تبليغ القرار بموجب خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7/ 34123) وتاريخ 5/ 7 /1425ه، فسيكون العمل بهذه اللايحه اعتبارا من 5/ 8 /1425ه.
ثالثا: 
علي الادارات المختصه بالوزاره استكمال الاجراءات اللازمه حيال طباعه اللايحه وتوزيعها علي الاجهزه الحكوميه حسب الاجراءات المتبعه .
وزير الخدمه المدنيه 
محمد بن علي الفايز 

الماده النظاميه الوارده في نظام الخدمه المدنيه المتعلقه بالنقل
تنص الماده (10) من نظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه،علي ما يلي :
ا- 
تتم ترقيه ونقل الموظفين الي الوظايف الشاغره وفق الاحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفه.
ب-
 لا تكون الترقيه نافذه قبل صدور القرار بها.
(اللايحه)
الماده الاولي: 
يجوز نقل الموظف من جهه الي اخري بعد موافقه الجهه التي يعمل بها ضمن المجموعه النوعيه الواحده بعد ان تتاكد الجهه المنقول اليها من توفر الشروط النظاميه للترقيه، اما اذا كان النقل بترقيه الي مجموعه نوعيه اخري فيؤخذ راي وزاره الخدمه المدنيه، وفي كلا الحالتين يشترط عدم وجود مؤهلين للترقيه لدي الجهه المطلوب النقل اليها.
الماده الثانيه :
يجوز نقل الموظف بقرار من الجهه المختصه التي تملك حق تعيينه وذلك من وظيفته الي وظيفه اخري ضمن المجموعه النوعيه الواحده، اما اذا كان النقل الي مجموعه نوعيه او عامه اخري فيشترط موافقه وزاره الخدمه المدنيه بعد التاكد من توفر المؤهلات العلميه والعمليه للوظيفه المراد نقله اليها وقواعد النقل الاخري. 
الماده الثالثه: 
لا يجوز نقل الموظف في الحالات التاليه:-
1- 
قبل مضي مده سنه علي الاقل من تاريخ مزاوله الموظف الفعليه المستمره لاعمال الوظيفه المرقي لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفتره المشار اليها مده الاجازه الاستثناييه او الغياب بدون راتب. 
ويستثني من ذلك النقل الي جهه حكوميه اخري او النقل من داخل المملكه الي خارجها او العكس، او من مقر الي اخر خارج المملكه او في حاله الضروره التي تقدرها الجهه الاداريه، وفي جميع الحالات يتم اخذ موافقه وزاره الخدمه المدنيه قبل اصدار قرار النقل.

2-
 قبل مضي اربع سنوات من تاريخ شغل الموظف وظيفه مستثناه وتثبت وزاره الخدمه المدنيه من توفر الشروط اللازمه لشغل الوظيفه المراد نقله اليها، ويجوز لوزير الخدمه المدنيه الاستثناء من شرط المده.

3-
 اثناء فتره التجربه الا اذا كان النقل الي وظيفه تقع في مقر الوظيفه التي عين عليها وفي نفس فيتها الوظيفيه.
 4-
 من وظيفته الي وظيفه اقل مرتبه الا بموافقه الموظف الخطيه، ويعطي الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله علي المرتبه المتنازل عنها ما لم يكن قد امضي بها سنه فاكثر فيعطي راتب الدرجه التي تتجاوز راتبه في المرتبه المنقول منها. 
فاذا كان راتبه يزيد علي راتب الدرجه الاخيره من المرتبه المتنازل عنها منح تلك الدرجه.
5- 
اذا كان قد حصل علي تقدير (غير مرض) في تقويم الاداء المعد عنه في السنه السابقه عند النقل من جهه حكوميه الي اخري.
الماده الرابعه:
اذا كان النقل من جهه الي جهه اخري فيشترط موافقه الجهه المنقول منها قبل اصدار قرار النقل وعدم تمكين الموظف من مباشره عمله في الجهه المنقول اليها الا بعد اخلاء طرفه من الجهه المنقول منها، ويكون تاريخ طي قيده من الجهه المنقول منها واثباته في الجهه المنقول اليها هو تاريخ المباشره الفعليه في الجهه المنقول اليها. 
الماده الخامسه:
1- 
يتم نقل موظفي المؤسسات العامه التي تطبق نظام الخدمه المدنيه وفقا للاتي:-
 ا- الموظفون المعينون في المؤسسه قبل تطبيق نظام الخدمه المدنيه ثم صنفوا علي سلم رواتب الموظفين: تحدد وزاره الخدمه المدنيه مرتبه ودرجه الموظف المراد نقله حسب فيه الوظيفه المراد نقله اليها وقت تعيينه ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المده التي امضاها في المؤسسه وفق مدد الترقيه بما لا يتجاوز مرتبه وراتب الوظيفه التي يشغلها عند النقل، فاذا امضي في المرتبه الاخيره بعد تقويم وضعه المده المطلوبه للترقيه جاز نقله بترقيه وفقا للاجراءات الوارده في الماده المنظمه لنقل الموظف بترقيه . 
ب-
 الموظفون المعينون في المؤسسه بعد تطبيق نظام الخدمه المدنيه يتم نقلهم وفقا للقواعد المطبقه علي بقيه موظفي الاجهزه الحكوميه .
2- 
يتم نقل موظفي المؤسسات العامه التي لا تطبق نظام الخدمه المدنيه الي الوظايف المشموله بنظام الخدمه المدنيه علي سلم رواتب الموظفين بعد ان تحدد وزاره الخدمه المدنيه مرتبه ودرجه الموظف المراد نقله مع مراعاه ما يلي :
ا-
 الا يعطي الموظف راتبا يزيد علي الراتب الذي يستحقه بافتراض انه عين وفق احكام نظام الخدمه المدنيه حسب فيه الوظيفه المراد النقل اليها وقت تعيينه ثم يدرج في سلم رواتب الموظفين خلال المده التي امضاها في المؤسسه وفق مدد الترقيه بما لا يتجاوز المرتبه المعادله للوظيفه التي يشغلها عند النقل. 
ب-
 الا يعطي الموظف راتبا يزيد علي راتب الوظيفه التي يشغلها عند النقل.
3 -
يجوز نقل موظفي الاجهزه الحكوميه الي المؤسسات العامه وفقا لانظمتها بعد اخذ موافقه الوزير المختص.
الماده السادسه :
1- (ا) 
اذا صدر بحق الموظف الذي يشغل وظيفه مشموله بسلم رواتب الموظفين تقرير طبي من الهييه الطبيه العامه يقضي بعجزه عن اداء عمل الوظيفه التي يشغلها فيتم بموافقه وزاره الخدمه المدنيه نقله الي وظيفه اخري ملايمه لقدراته بنفس راتبه ومرتبته استثناء من شروط النقل. 
(ب)
 اذا كان الموظف الصادر بحقه تقرير طبي من الهييه الطبيه العامه يشغل وظيفه غير مشموله بسلم رواتب الموظفين فيتم اعاده تقويم وضعه وفقا للقواعد الوارده في دليل تصنيف الوظايف لتحديد مرتبته وراتبه. 
(ج)
 اذا لم توجد وظيفه شاغره ومناسبه يمكن النقل اليها وفقا لما ورد بالفقرتين (ا-ب) من هذه الماده فيتم تكليف الموظف بعمل ملايم لقدراته لمده لا تزيد عن سنه تقوم الجهه خلالها بالبحث له عن وظيفه شاغره لنقله اليها علي ان يصرف الراتب المستحق للموظف المشمول بسلم رواتب الموظفين بعد تقويم وضعه خلال مده التكليف من مخصص الوظيفه التي يشغلها، فاذا لم تتوفر وظيفه يمكن نقله اليها فيتم في نهايه هذه السنه انهاء خدمته لعجزه الصحي وفق الماده (9) من لايحه انتهاء الخدمه.
2-
 يتم نقل الموظف من سلم رواتب الي سلم اخر بعد ان تحدد وزاره الخدمه المدنيه فيه ومرتبه ودرجه الموظف المراد نقله واجراءات النقل وفقا للقواعد الوارده في دليل تصنيف الوظايف.

الاراء الصادره من وزاره الخدمه المدنيه علي لايحه النقل
النقل في فتره التجربه:
س1-
 هل يجوز نقل الموظف اثناء فتره التجربه؟ 
ج-
 لا يجوز النقل اثناء سنه التجربه. حيث نصت الماده الثالثه من اللايحه فقره (3) علي عدم جواز نقل الموظف اثناء فتره التجربه الا اذا كان النقل الي وظيفه تقع في مقر الوظيفه التي عين عليها وفي نفس فيتها الوظيفيه. 
الانتقال من وظيفه مستثناه الي وظيفه غير مستثناه بالمسابقه علي وظيفه اخري:

س- 2- 
موظف يشغل وظيفه مستثناه تقدم للمسابقه علي وظيفه غير مستثناه ونجح في مسابقتها فهل يلزمه مضي مده (الاربع سنوات) الوارده بالماده الثالثه فقره/2 من لايحه النقل التي تنص علي عدم جواز نقل الموظف قبل مضي اربع سنوات من تاريخ شغله للوظيفه المستثناه؟ 
ج-
 اشتراط مضي الاربع سنوات في الوظيفه المستثناه قبل النقل منها خاص بحاله النقل العادي فقط، اما في حاله التقدم للمسابقات الوظيفيه والحصول علي مرتبه اخري في مكان اخر فلا يدخل في حاله النقل الوارد بالماده وانما ذلك يعتبر تعيينا لا يتطلب مضي المده المشار اليها وانما يتم التقيد في ذلك بقواعد التعيين.
 اعاده تعيين الموظف الذي لا زال في فتره التجربه بموجب مؤهله علي مرتبه اعلي:
س-3 -
 ما مدي جواز نقل الموظف اثناء فتره التجربه الي وظيفه ذات مرتبه اعلي من مرتبه الوظيفه التي يشغلها وذلك بموجب مؤهله العلمي؟ 
ج- 
يجوز تعيين الموظف اثناء فتره التجربه بوظيفه اخري ذات مرتبه اعلي بموجب المؤهل العلمي الذي يحمله علي اعتبار ان ذلك اعاده توجيه وفق تاهيله ويخضع في هذه الحاله لفتره تجربه جديده.
نقل الموظف المتسابق من وظيفه الي اخري حتي وان كانت مستثناه:
 س 4 -
 موظف علي راس العمل اشترك في مسابقه وظيفيه وبعد نجاحه رشح علي وظيفه مستثناه (كاتب شفره) ولكنه لم يباشر عملها وباشر بتوجيه من جهته علي وظيفه اخري فهل يجوز نقله وتثبيته علي هذه الوظيفه الاخيره غير المستثناه بناء علي طلب من جهته للحاجه اليه في هذه الوظيفه.
ج-
 يجوز بعد التنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه نقله من الوظيفه التي رشح عليها بعد المسابقه الي هذه الوظيفه لانه لم يستفد من ميزه الاستثناء لانه رشح بعد نجاحه في المسابقه، وليس عن طريق الاستثناء .
نقل العسكريين الي وظايف مدنيه :
س-5- 
ما مدي امكانيه نقل من يشغل وظيفه عسكريه الي وظيفه مدنيه؟ 
ج-
 لا يجوز نقل خدمات من يشغل وظيفه عسكريه الي وظيفه مدنيه لاختلاف النظام والكادر وانما يجوز له بعد انهاء خدمته من السلك العسكري بموافقه مرجعه ان يتقدم للتعيين في الوظايف المدنيه التي تتوفر لديه مؤهلات وشروط شغلها وهذا ما سبق ان تضمنه قرار الوزراء رقم (1176) وتاريخ 9/ 10 /1393ه.
نقل مكفوف اليد من وظيفه الي اخري:
س 6 –
 ما مدي امكانيه نقل الموظف المكفوف اليد من وظيفه (امين صندوق) الي وظيفه (مامور عهده)؟
ج- 
لا يوجد ما يمنع من نقله اذا كان الهدف من ذلك تحقيق مصلحه العمل .