ncar · circular · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 1444/3/29ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (32789) وتاريخ 15/ 6 /1442ه، في شان وضع قاعده عامه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص. وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاص (الملغاه)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/ 7 /1429ه. وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (249) وتاريخ 25/ 1 /1443ه، ورقم (2011) وتاريخ 4/ 9 /1443ه، ورقم (2871) وتاريخ 25/ 12 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (24-1 /44/د) وتاريخ 6/ 1 /1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2019) وتاريخ 30/ 2 /1444ه . يقرر ما يلي : اولا: تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه، عمليات التحول او التخصيص وتسكين موظفيها علي السلالم الجديده، وفق الاتي: 1- بالنسبه الي الجهات التي باشرت عمليات التحول او التخصيص استنادا الي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاص (الملغاه) الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/ 7 /1429ه، او قواعد وترتيبات خاصه بها صادره بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق اجراءات التحول او التخصيص وفقا لتلك القواعد والترتيبات. 2- بالنسبه الي الجهات التي باشرت عمليات التحول او التخصيص دون ان يصدر لها قواعد وترتيبات خاصه بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشموله بالقواعد والترتيبات الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429ه، فتستكمل عمليات التحول او التخصيص استنادا الي القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه - بعد موافقه وزاره الماليه – دون ربط عمليات التحول او التخصيص بتطبيق الفقره (5) من الماده (السادسه والعشرين) من تلك القواعد والترتيبات، علي ان تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضي تلك الفقره بعد الانتهاء من اجراءات التحول او التخصيص. ثانيا: تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه، عمليات التحول او التخصيص وتسكين موظفيها علي السلالم الجديده، وفق الاتي: 1- بالنسبه الي الجهات التي سبق ان صدرت لها قواعد وترتيبات خاصه بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول او التخصيص وفقا لتلك القواعد. 2- بالنسبه الي الجهات التي لم يسبق ان صدرت لها قواعد وترتيبات خاصه بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول او التخصيص وفقا للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه . رييس مجلس الوزراء