tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

تعليمات بشأن تعامل الجهات التي باشرت والتي لم تباشر عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص

ncar · circular · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-11-04 date_hijri=1444-03-29 document_type=circular entity=keyword:خصخصة entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:تأمينات entity=keyword:خدمة مدنية entity=keyword:موظف entity=keyword:موظفين entity=keyword:عامل entity=keyword:عاملين entity=keyword:راتب entity=keyword:أجر entity=keyword:إعارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:cabinet_decision:231 entity=legal_basis:cabinet_decision:210 entity=legal_basis:cabinet_decision:616 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعليمات بشأن تعامل الجهات التي باشرت والتي لم تباشر عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. entity=document_number:231 entity=keyword:تخصيص language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 1444/3/29ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (32789) وتاريخ 15/ 6 /1442ه،
في شان وضع قاعده عامه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه
بالتحول والتخصيص.
وبعد
الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من
العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفه بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الي
القطاع الخاص (الملغاه)، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ
18/ 7 /1429ه.
وبعد
الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في
القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (616)
وتاريخ 20/ 10 /1442ه.
وبعد
الاطلاع علي المذكرات رقم (249) وتاريخ 25/ 1 /1443ه، ورقم (2011) وتاريخ
4/ 9 /1443ه، ورقم (2871) وتاريخ 25/ 12 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه رقم (24-1 /44/د) وتاريخ 6/ 1 /1444ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2019) وتاريخ 30/ 2 /1444ه
.
يقرر ما يلي
:
اولا:

تعامل الجهات التي باشرت قبل صدور القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله
الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار
مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه، عمليات التحول او التخصيص وتسكين
موظفيها علي السلالم الجديده، وفق الاتي:
1-

بالنسبه
الي الجهات التي باشرت عمليات التحول او التخصيص استنادا الي القواعد والترتيبات
الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات
المستهدفه بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الي القطاع الخاص (الملغاه) الموافق
عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/ 7 /1429ه، او قواعد وترتيبات خاصه
بها صادره بقرارات من مجلس الوزراء، فتستمر في تطبيق اجراءات التحول او التخصيص
وفقا لتلك القواعد والترتيبات.
2-

بالنسبه
الي الجهات التي باشرت عمليات التحول او التخصيص دون ان يصدر لها قواعد وترتيبات
خاصه بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشموله بالقواعد والترتيبات
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429ه، فتستكمل عمليات التحول
او التخصيص استنادا الي القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم
(616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه - بعد موافقه وزاره الماليه – دون ربط عمليات التحول او
التخصيص بتطبيق الفقره (5) من الماده (السادسه والعشرين) من تلك القواعد
والترتيبات، علي ان تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضي تلك الفقره بعد الانتهاء من
اجراءات التحول او التخصيص.
ثانيا:

تعامل الجهات التي لم تباشر قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار
مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20/ 10 /1442ه، عمليات التحول او التخصيص وتسكين
موظفيها علي السلالم الجديده، وفق الاتي:
1-

بالنسبه
الي الجهات التي سبق ان صدرت لها قواعد وترتيبات خاصه بها بقرارات من مجلس
الوزراء، فتتم عمليات التحول او التخصيص وفقا لتلك القواعد.

2-
 بالنسبه الي الجهات التي لم يسبق ان
صدرت لها قواعد وترتيبات خاصه بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول او
التخصيص وفقا للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616)
وتاريخ 20/ 10 /1442ه
.

رييس
مجلس الوزراء