tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1440-02-28 document_type=ruling entity=document_number:2472 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7829 لعام 1442 ه
المقامه من/(...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليه قام برفع قضيه كيديه ضده امام الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (2472) وتاريخ 28/02/1440ه يطلب فيها مبلغ مالي قدره (6,0241,33) سته ملايين واربعه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريال فرق مسحوبات ومبيع عقار خاص ما بين المدعي والمدعي عليه واخرون وحيث حكم ناظر القضيه برفض الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف بعد مضي المده، وانتهي الي طلب تعويض عن السمعه والاشغال بالدعاوي واتعاب المحاماه وذلك بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ تعويض علي ان لا يقل عن (500,000) خمسمايه الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 25/11/1442ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، تبين للدايره عدم اكمال المدعي شروط قبول صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره رفعها للمداوله تمهيدا للحكم فيها.
(الاسباب)
وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر يوما) علي الاقل من اقامه الدعوي . وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون : (بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي), وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام . ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي مانص عليه النظام فقد انتهت الدايره الي حكمها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي.