moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670623409 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 15 /12 /2021م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه سياره من نوع (...)7 لونها رمادي رقم (...) سنه الصنع 2022م لوحه رقم (...)من شركه (...) بثمن قدره (57,152) سبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا، ولقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ حتي الان. عليه طالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (57,152.70) سبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن في الفقره السابعه التي نصت علي " يلتزم الطرف الثاني في تحويل المبلغ خلال 3 ايام عمل من تاريخ اشعاره في السداد للمبالغ المستحقه عليه ". 2- بريد الكتروني صادر من مؤسسه المدعي عليه باستلام المركبه (...)7 رقم (...) )سنه الصنع 2022م لوحه رقم (...)من شركه (...) ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 09/06/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل لتقديمه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14/07/1446ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انها قد امهلت وكيل المدعي عليه لتقديم جوابه علي الدعوي الا انه لم يقدم جوابه وتخلف عن حضور هذه الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته ؟ فاجاب بانه يكتفي بما تم تقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ، وقفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (57,152) سبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا ؛ وذلك لقاء بيع المدعيه السياره الموصوفه في الدعوي علي المدعي عليه . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين ، والذي يثبت نشوء العلاقه التجاريه بينهما ، والذي ينص علي انه " يلتزم الطرف الثاني بتحويل المبلغ خلال 3 ايام عمل من تاريخ اشعاره في السداد للمبالغ المستحقه عليه " ، كما قدم البريد الصادر من المدعي عليه والمتضمن اقرار المدعي عليه باستلام السياره محل المطالبه بثمنها ، وبما ان البريد المشار اليه يعد حجه علي المدعي عليه وذلك استناد للماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه " تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات ، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها " ، واستنادا للماده للماده التاسعه والخمسين والتي تنص علي انه " يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي ، وفقا لاحكام هذا النظام " ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد ثبوت استلام المدعي عليه للسياره وعدم منازعته في الثمن عدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه . واخير وبما ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (57,152) سبعه وخمسون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا ، وذلك لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.