moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1266 لعام 1441 ه المقامه من/ اشواق سامي محمد العوفي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره حيث ذكر المدعي وكاله في دعواه ان موكلته قامت بشراء سياره بنظام التاجير المنتهي بالتمليك واستلمت السياره وبعد مرور اربعه اشهر وقعت امطار غزيره في محافظه جده ونتج عنها تلف السياره ، وتم الحصول مشهد من الدفاع المدني يثبت الحاله بتضرر وتلف السياره ، واستلمت الشركه السياره ووعدوني بانهاء الموضوع وتفاجات بتقديم سند تنفيذي بقيمه 23500 ريال واجب السداد من محكمه التنفيذ وبعد مراجعه الشركه تفاجات بمطالبتهم بسداد مبلغ وقدره 93000 ريال تقريبا مع العلم انهم استلموا السياره وقاموا ببيعها ايضا . وبجلسه 12/4/1441ه استلم وكيل المدعي عليها الدعوي ومرفقاتها واستعد بالجواب عليها خلال اسبوعين من تاريخه. وبجلسه 7/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المرفقات تتلخص في ان ما ورد في مذكره المدعيه غير صحيح حيث انها لم تقم بابلاغ الشركه بموضوع غرق السياره ولم تقم بتسليمها ولم تقدم للمحكمه مايفيد تسليم السياره لموكلتي وبذلك نجد ان المدعيه خالفت شروط العقد وبحسب ما جاء بالماده 10/8 بالعقد ( اذا تعرضت ( السياره /السيارات ) موضوع العقد للتلف الكامل ولم يكن الطرف الثاني مستوفيا لمتطلبات شركه التامين الوارده ببوليصه التامين الكامل فانه يكون ملزم بسداد كامل قيمه السياره موضوع التلف وايضا نصت الماده 10/10 علي ان يتعين علي الطرف الثاني ( المستاجر ان يخطر الطرف الاول فورا بكل حادث كما يجب عيه الحصول علي تقرير الجهه المختصه وانتهي في رده الي طلب رد دعوي المدعيه وبجلسه 19/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله ثم سالت الدايره المدعي عن حقيقه الدعوي فاجاب بان المدعي عليها تقدمت بسند تنفيذ ضد المدعيه في محكمه التنفيذ وافاد بان السياره محل عقد الايجار المنتهي بالتمليك تعرضت لتلف وتم نقلها الي شخص اخر ولم تنتفع المدعيه بالسياره ثم سالت الدايره عن العقد ااجاب المدعي وكاله بانه ليس معه الان ثم طلبت منه الدايره البينه علي انتقال السياره من المدعيه لشخص اخر فذكر انه لا يوجد . (الاسباب) وبما ان عبء اثبات الدعوي واقامه البينه عليها يقع علي عاتق المدعيه ، وبما ان المدعيه لم تقدم المدعيه كما لم تقدم اي بينه علي عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر ، مما تكون معه هذه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي. (منطوق الحكم) رفض هذه الدعوي . رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2523 لعام 1442 ه المقامه من/ اشواق سامي محمد العوفي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري غير ذلك (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 19/6/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت جلسه يوم 30/8/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي الحكم وعلي الاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور اي احد من طرفي الدعوي رغم تبلغهم وبناء علي نص الماده رقم (84) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره تاجيل القضيه لمده (30) يوم علي انه اذا لم يحضر المستانف خلال هذه المده فان الاعتراض سيعد كان لم يكن ، وفي جلسه 12/10/1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي وكاله وذلك عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 28/10/1442ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه ومرفقاتها المتعلقه بشهاده الدفاع المدني وبلاغ الحادث من شركه التامين خلال عشره ايام من تاريخه عن طريق تبادل المذكرات فاستعد بذلك ، بدء من المدعي عليه ،وفي جلسه 18/11/1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه فافاد بانه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسندات لامر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته السياره فافاد بان المدعيه قامت باحضار السياره ووضعها خارج سور الشركه ولم تقم بتسليم ورقه التامين ثم قامت الشركه بادخال السياره الي داخل السور وطلبت من المدعيه احضار الاوراق اللازمه لتقديمها لشركه التامين لطلب التعويض الا ان المدعيه لم تتجاوب ثم قامت بعد ذلك الشركه ببيع السياره الي طرف ثالث وتشير الدايره الي انه اثناء ضبط هذه الجلسه انقطع اتصال وكيل المدعيه في هذه الجلسه وتم انتظاره ما يقارب (15) دقيقه الا انه لم يعاود الاتصال ولذلك رات الدايره تاجيل نظر القضيه ، وفي جلسه 19/11/1442ه اكد وكيل المدعيه بانه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ برقم (52862) وتاريخ 25/02/1439ه بمبلغ قدره (23.500) ريال فعقب وكيل المدعي عليها بانه تم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ لعدم تقديم المدعيه للاوراق الخاصه بالتامين لتتمكن المدعي عليها من تقديم المطالبه ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ورفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعيه افاد بانه يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ برقم (52862) وتاريخ 25/02/1439ه بمبلغ قدره (23.500) ريال ، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بانه تم تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ لعدم تقديم المدعيه للاوراق الخاصه بالتامين لتتمكن المدعي عليها من تقديمه المطالبه ، كما انه اقر باستلام السياره وبيعها الي طرف ثالث ، لذلك فانه لا يحق للمدعي عليها المطالبه بقيمه السند لامر ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر فيها والحكم بما يرد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بما يلي: اولا : الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/06/1442ه في القضيه رقم 1266 لعام 1441ه. ثانيا : الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها/ شركه الحمراني للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم : (...) للسند لامر رقم (52862) وتاريخ 25/02/1439ه بمبلغ قدره (23.500) ريال. وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني