moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٣٩٠٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها رافعه (٥٠) طن مع مشغل والتي تم تصنيعها من شركه (...)، لمده سنتين ميلاديتين، وقيمه الاجره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (١,٥٧٤,٤٧٦.٤٣) مليون وخمس ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١,٥٧٤,٤٧٦.٤٣) مليون وخمس ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه، سدد منه (١,١١٢,٢٨٢.٧٨) مليون ومايه واثنا عشر الفا وميتان واثنان وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربع ميه واثنان وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ه وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربع ميه واثنان وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الي ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن امر شراء تاجير رافعه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- مجموعه فواتير عددها (١٤) علي مطبوعات المدعيه للفتره من ٢٠٢٢/٠٧/٣١م الي ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٢-٨- ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في امر الشراء والفواتير، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مذكره الدفاع الاولي طلب مهله للاجابه وافهم بان عليه تقديم رده في هذه الجلسه فقدم الاتي : ما تم تقديمه من كشف حساب هو من طرفهم ولا يوجد عليه ختم موكلتي، اما الفواتير المقدمه و يوجد بها ختم موكلتي فاحتاج الي الوقت لكي اتاكد ما اذا تم سدد الفواتير او بعض الفواتير و ارفق الي فضيلتكم كشف حساب من موكلتي ، وعند ذلك قررت الدايره امهاله لتقديم الاجابه الكافيه في مهله قدرها خمسه ايام وللمدعيه مهله مماثله تليها والله الموفق ، ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (١٠٠٩٣٦٤٢٥)، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم ما طلب منه عبر الطلبات وجري انتظاره حتي انتهاء وقت الجلسه وتمسك وكيل المدعيه بمطالبته وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولحصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله عن الفتره من ١٤٤٤/٠٣/١٩ه الي ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه اوامر شراء علي مطبوعات الشركه المدعي عليها وفواتير صادره من الشركه المدعيه ممهوره بختم من قبل المدعي عليها، وكشف الحساب علي اوراق المدعيه، ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وقد امهلت المدعي عليها للاجابه عبر الطلبات ولم تقدم جوابا عن الدعوي ولم تودع مذكره الدفاع الاولي رغم امهالها، ولتغيبها في الجلسه الثانيه، ولما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله، لما هو مبين بالاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٣٩٠٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله عن الفتره من ١٩/٠٣/١٤٤٤ه الي ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربعميه واثنان وستون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وستون هلله، لما هو مبين بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضها علي الحكم ومفاد الاعتراض ان الدايره هضمت حق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها، فلم تعطيها الفرصه الكافيه للدفاع ولم تسمع جوابها علي الدعوي، كما هو ظاهر في وقايع صك الحكم بعدم وجود رد للمدعي عليها علي موضوع الدعوي، ولم تعمل بموجب الفقره الثانيه من الماده (٦٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (علي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه، للاطلاع علي المستندات كلما اقتضي الحال ذلك).ولدي المدعيه اوامر شراء تم الختم عليها بناءا علي اتفاق تم بين موكلتي والمدعيه علي ان يتم تسليم كافه المواد المتفق عليها ولكن يوجد هناك بعض الفواتير المقدمه من المدعيه لم يتم تسليم المواد المذكوره في الفواتير وعليها لم تسدد موكلتي المبلغ كامل، ولهذا كم ذكره المدعيه ان تم تسديد بعض من المبلغ المذكور في الدعوه واختتم بطلب رد دعوي المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وسالت الدايره المستانف ان كان يحمل ترخيص محاماه، فافاد بان لديه ترخيص تمثيل شخصيه معنويه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٠٩/٢١ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (٤٦٢,١٩٣.٦٥) اربعمايه واثنان وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس وستون هلله ، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .