moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧٢٨٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتسويق وتوزيع، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م ممهور بتوقيع المدعي عليه.٢_ سند قبض علي مطبوعات محور الاعمال التجاريه في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ممهور بختم المدعي عليها محور الاعمال التجاريه.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستلام مبلغ (٢٠٠٠٠)عشرون الف ريال من المدعي، بالاضافه الي مبلغ (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال رسوم اداريه، وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه،وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و المدعي عليه اصاله، وبمطالعه الدايره لصحيفه الدعوي،وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه زراعه الاعلاف وتربيه المواشي وفق العقد المؤرخ في بمبلغ المطالبه كما تبين للدايره ان المدعي يطالب بمبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها تقدم بجوابه عبر المحادثه الجانبيه للترافع المريي ونصها: ((...)بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧٢٨٠ وهي كالتالي: اقر بانه تم استلام مبلغ ٢٠٠٠٠ الف ريال عشرون الف ريال من المدعي بموجب عقد رقم (...) تسويق وتوزيع وتاريخ العقد ١٧/٥/١٤٤٢ه الموافق ١/١/٢٠٢١م بالاضافه الي مبلغ ٢٥٠٠ ريال رسوم اداريه، وتم تحويل حوالتين علي حسابه البنكي وهي عباره عن ارباح وليست من راس المال ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في ٢/٢٠٢١ استلم مبلغ ١٠٠٠ ريال واخر حواله كانت في ٣/٢٠٢١ بمبلغ ١٠٠٠ ريال وكانت اخر حواله قبل ايقاف الحسابات من قبل النيابه العامه واجمالي ما تم تحويله هو ٢٠٠٠ ريال. وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهت غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه. وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها.) هكذا تضمنت بنصها ولحنها، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن تاريخ تجميد اموال الشركه فاجاب ان ذلك كان في شعبان من عام ١٤٤٢ه وكان قد استلم مبلغ العقد من المدعي وغيره قبل حصول التجميد، ولم تكن مدد العقود انتهت قبل حصول التجميد وانما بعده، فسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتشغيل الاموال التي تم استلامها بناء علي عقد المدعي وغيره من العقود، فاجاب بانه فعلا تم تشغيلها في بعض المشاريع في زراعه الاعلاف وتربيه المواشي، فسالته الدايره كم كان اجمالي المبلغ الذي تم استلامه من المدعي وغيره من المتعاقدين، فاجاب بانه لا يحضره تحديدا ولكنه في حدود مبلغ (٣٠)ثلاثون مليون ريال، فسالته الدايره كم اجمالي عدد المتعاقدين، فاجاب بانه في حدود(٦٠٠)متعاقد، فسالته الدايره هل كان مصرحا لموكلته بجمع الاموال؟ فاجاب بانه لم تكن موكلته ابتداء مصرح لها بجمع الاموال ولكن تم التقدم لوزاره التجاره لاستكمال اجراءات تحويل الشركه الي مساهمه ولكن تعطلت تلك الاجراءات ولم تتم، فسالته الدايره هل كان ذلك قبل جمع الاموال او بعده؟ فاجاب بان ذلك كان بعد جمع الاموال، فسالته الدايره عن سبب ابرام العقود علي اعتبار انها توزيع وتسويق لمنتجات معينه مرتبطه بنشاطات معينه مملوكه في ظاهر العقد المبرم بين الطرفين مع الشركه ولم تكن موكلته ابرمت تلك العقود باعتبار انها مضاربه، فاجاب بان حقيقه العقود ان استلام مبالغ من المتعاقدين وتشغيلها في انشطه الشركه، وكانت العقود لدي موكلته مرت بثلاث مراحل، مرحله عقود شركه محاصه، ولكن ظهر فيها مشكلات خلال فتره الاجراءات الاحترازيه، مرحله عقود توزيع وتسويق لكن ظهر فيها ثغرات، ثم مرحله عقود توزيع وتسويق عولجت فيها الثغرات في عقود المرحله الثانيه، فسالته الدايره كم اجمالي المبالغ التي تم تشغيلها فعليا من اموال المتعاقدين، فاجاب بانه لا يعلم، فسالته الدايره كم لدي موكلته حاليا من اموال المتعاقدين في حساباتها او اصولها المنقوله او غير المنقوله، فاجاب بانه حوالي (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وسته الاف ريال فقط،وبسؤاله هل جري اخطار المدعي بمال الشراكه بخطاب رسمي وفق البند (٢١) من العقد المبرم بين الطرفين؟ فاجاب بقوله: لا، وبسؤاله هل جري البدء في عمليه التصفيه بعد انتهاء العقد بين الطرفين فاجاب بقوله: لا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: عشرين الف ريال؛ باقرار وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفعت بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها لم ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء ما تعاقد عليه الاطراف وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا انها لم تقدم من ذلك شييا، ومن المتقرر ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال للمدعي، وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ وبما انه قد ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ لاتعاب المحاماه محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو ما سيرد في منطوقها وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وفيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حكما نهاييا بالزام شركه (...) المحدوده تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ (...) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره:(٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (١.٥٠٠) الف وخمس ميه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب.