tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 343 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-02-01 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 343 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكله قام بتاجير محل تجاري في (...) (...) علي المدعي عليه ولم يقم بسداد الاجره من تاريخ 1/ 2/ 1439ه وحتي تاريخ 30/ 7/ 1441ه وان مجموع الاجره المتاخره علي المدعي عليه التي هي محل المطالبه مايتان وخمسه وثمانون الف ريال (285.000)، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 23/ 10/ 1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، كما حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاربعاء 28/ 1/ 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، ومن ذلك الاختصاص النوعي، الذي تحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، طبقا لنص الماده ( 76/ 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع في اجره عقار كان المدعي قد اجره للمدعي عليه، والفصل في هذا النزاع غير داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، في حين ان الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه جعلت علي وجه الخصوص للمحاكم العامه (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه...)، وان كان المدعي عليه تاجرا، واكد علي ذلك ما جاء في التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/ 2/ 1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) في 29/ 1/ 1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي فيها، والذي جاء في البند ( ثالثا ) منه: " لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام "، لذا فان الدايره تنتهي الي ان النزاع في هذه الدعوي لا يصنف علي انه نزاع تجاري تختص المحاكم التجاريه بالفصل فيه، بل هو نزاع مدني متعلق باجره عقار تختص المحاكم العامه بالفصل فيه.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره 
طارق بن عثمان عمير