moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠١٨٥٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه) عدد (١) (مواد غذاييه متنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٢٩.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمؤسسه التي يملكها المدعي عليه مؤسسه (...) لتقديم الوجبات (مواد غذاييه متنوعه) وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يقم بالسداد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه). وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٦٢٩) سبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال، وقدمت مصادقه وبتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفق مهمه التبليغ ذات الرقم (...) وقررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا وسالت المدعي عن دعواه فاحال علي لايحته المقدمه وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها في مصداقه الرصيد، وعند ذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي ؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (١٧,٦٢٩) سبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبتها في مصادقه الرصيد الممهوره بختم تضمن ذات السجل التجاري للمدعي عليه والمؤرخه بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣م، كما قدمت السجل التجاري للمدعي عليه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٧,٦٢٩) سبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.