ncar · executive_regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (147) وتاريخ 2 /7 /1402ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ه/ 17837) وتاريخ 26 /7 /1402ه المشتمله علي صوره خطاب معالي رييس ديوان المراقبه العامه رقم (7497 /1) وتاريخ 7 /4 /1402ه وخطاب معاليه الالحاقي رقم (273 /1) وتاريخ 16 /7 /1402ه بشان طلبه تفسير المقصود بلفظ "الراتب" الوارده في البند السادس من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد. وبعد الاطلاع علي صوره خطاب صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم(2 /5 /1900) وتاريخ 7 /5 /1402ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3 /1397ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (2) وتاريخ 5 /1 /1407ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في شعبه الخبراء رقم (3) وتاريخ 5 /1 /1407ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه بمجلس الوزراء المؤرخه بتاريخ 18 /1 /1407ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (16) وتاريخ 8 /2 /1407ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه بمجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 16 /6 /1407ه. يقرر ما يلي: 1- يفسر لفظ "الراتب" الوارد في البند السادس من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3 /1397ه علي انه راتب اول مربوط الرتبه فقط. 2- اجازه المبالغ التي تم صرفها للافراد خلافا لما ورد في الفقره الاولي من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء