moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم13053/3/ق لعام 1436ه المقامه من المدعي/ (...)– هويه (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الخميس الموافق 11/9/1437ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا القاضي/ محمد بن راشد الزمامي عضوا وبحضور/ حسن بن حبيب الزاير؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها اخيرا بتاريخ 8/9/1437ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء ضمنها انه بتاريخ 8/6/202015م تم ابرام عقد مع المدعي عليه للقيام بتنفيذ اعمال الدهانات من الباطن في مشروع فندقي لصالح المدعي عليه، وتنفيذا للالتزامات العقديه بدا المدعي تجهيز كافه المواد اللازمه للتنفيذ وتحضير كافه المعدات والاليات لذلك، وفوجي بعد فتره من بدء العمل باتصال من مدير مؤسسه المدعي عليه/ (...) بطلبه عدم ارسال العماله للمشروع ووقف العمل نهاييا، وتبين استعانه المدعي عليه بمقاول اخر للتنفيذ، وطلب ايقاف المقاول الجديد عن العمل في المشروع، والزام المدعي عليه تنفيذ كامل التزاماته العقديه المنصوص عليها في العقد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 2/12/1436ه وعقدت لنظرها جلسه 12/1/1437ه بحضور وكيل المدعي انف الذكر، وحضور وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه الوارده بعاليه، والتمس وكيل المدعي عليه مهله للرد، وفي جلسه 3/2/1437ه ابرز وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره جوابيه من ثلاث ورقات؛ حاصلها انه لم يحدث ما ذكره المدعي من التزامه بتنفيذ العقد، وكل ما ساقه مجانب للحقيقه ومرسل عما يسنده، فلم يتم التعاقد مع جهه اخري لتنفيذ المشروع، والتعاقد تم باعتبار المدعي وكيل ل/ شركه (...)، والعقد مبرم علي اوراق المدعي الرسميه وباعتباره وكيلا لها، والمدعي تنصل من تنفيذ التزاماته العقديه بل وحتي من استلام الدفعه اولي من العقد، ودفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحه وتقاعسه عن تنفيذ العمل، واقامه المدعي مطالبته بقيمه العقد قبل التنفيذ لا يسوغ له ذلك، بل والادهي انه يقيم هذه المطالبه بعد مضي فتره انقضاء العقد، مما يعكس جانب الاضرار منه علي المدعي عليه، وسكوت الطرفين عن التنفيذ طيله هذه الفتره يعتبر بمثابه التقابل عن اتمامه، وطلب رد الدعوي، وفي جلسه 17/2/1437ه ابرز وكيل المدعي مذكره من ورقتين؛ تخللها تمسك موكله بمطالبته ونبذ ردود المدعي عليه بعدم اثبات تجهزه لتنفيذ العقد تاسيسا علي العقد المبرم معه وتنصله من الالتزام بادايه بل وقيامه بالتعاقد مع جهه اخري للتنفيذ، وتهرب المدعي عليه من تسليم الدفعه الاولي من العقد يثبت تقصيره في الوفاء بالتزاماته العقديه، ولا دخل ل/ شركه (...) في مسار الدعوي فالعقد مبرم مع المدعي بالاداء ولم يتضمن بنوده ما يخصها في التنفيذ، وطلب معاينه المشروع للتاكد من قيام المدعي عليه تكليف مقاول اخر بالتنفيذ، وتمسك وكيل المدعي بالمطالبه، والطالب العاجل بوقف المقاول الجديد عن العمل، وفي جلسه 24/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث ورقات لم تخرج عن مضمون ما اورده في مذكرته السابقه، ولم يمانع من الاستجابه الي طلب المعاينه للمشروع رغم عدم قيام سند له، وتاكيده علي التقابل من الطرفين في التنفيذ، وباطلاع وكيل المدعي افاد بان لا جديد فيها، واكتفي بما قدم، وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/2/1437ه اصدرت حكمها الماثل في القضيه، والقاضي ب "الزام المدعي عليه/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بتنفيذ التزاماته الوارده في العقد المبرم مع المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بتاريخ 8/6/2015"، ورفعت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، واعيدت منها بالنقض رفق حكمها في القضيه رقم (791/ ق لعام 1437ه) بالنظر في اجراء المعاينه علي المشروع للتثبت من مدي شروع المدعي في التنفيذ وقيام المدعي عليه بتكليف مقاول اخر، ازاء عدم ممانعه من الطرفين من امضايه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 24/4/1437ه، وعقدت لنظرها جلسه 7/5/1437ه بحضور وكيل المدعي السابق حضوره ومثول وكيل المدعي عليه/ (...)، وسالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته، فتشبث كل طرف بما قدم واحال عليه، واصدرت الدايره حكمها بذات المنطوق السالف، تاسيسا علي ما اثاره المدعي في مطالبته الزام المدعي عليه تنفيذ التزاماته الوارده في العقد المبرم معه بتاريخ 8/6/2015م، وضمنه طلبه العاجل بايقاف المقاول الجديد عن مباشره اعمال التنفيذ، وحيث ان البين من الاوراق ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، ولا يجحد الاتفاقيه المبرمه بينهما، سوي دفعه بان عماده من ابرام التعاقد مع المدعي كونه وكيل ل/ دهانات (...)، وبما ان البين من العقد مناط الالتزام عدم وجاهه هذه الدفع، ذلك ان بنود العقد لم تشتمل علي اشتراط، هذه الدهانات في التنفيذ وخلت نصوصها منه، فضلا عن تقاعس المدعي عليه في اثبات تراخي المدعي عن القيام به حال الاداء وفق البند (22) من العقد، فالعقد لم يبدا بين الطرفين، برهان ذلك تراخي المدعي عليه عن تسليم الدفعه الاولي من العقد للمدعي، وهو ما تمهد به الدايره جوابها لتنطلق منه في تفنيد دفع المدعي عليه بتراخي المدعي عن البدار في تنفيذ التزاماته، ليستلهم منه المدعي عليه التقايل عن التنفيذ، واذ ما اورده المدعي عليه يتصادم مع القاعده الذايعه من لزوم العقد والمؤسس علي قول الباري سبحانه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ذلك انه ينهض مفهوم التقايل المثار دون اثباته بصوره معبره عنه وبجلاء من الطرفين ناهيك ان يثابر المدعي عليه بحصول ذلك دون اسناد، فالتعامل بين الطرفين يرتكن علي اتفاق منعقد بينهما لتنفيذ الاعمال، ولا يسوغ لاي طرف منهما الانفكاك عن الالتزامات العقديه بارادته المنفرده، لمناويه ذلك لمبدا لزوم العقد، والذي يقتضي معه الوفاء، وفي اباحه التحلل من تلك الالتزامات بناء علي الاراده الفرديه لاحد طرفي التعاقد؛ توهين للعقد محل الاتفاق، ونقض للالتزام؛ لاسيما ان هذه المساله نظمها البند (20) من العقد بايقاع الغرامات حال التاخير لا الفسخ دون ما يبرره، الامر الذي تفصل معه الدايره في موضوع النزاع بالزام المدعي عليه تنفيذ التزاماته التعاقديه المبرمه مع المدعي، يؤيد ذلك ان المدعي عليه في دفوعه انطلق من مساق ارتكان المدعي علي المطالبه بقيمه العقد، وبالتالي الزامه بقيمه تعامل لم يتم، وهذا مناهض للدعوي المثاره من المدعي باتمام متطلبات العقد المبرم بينهما لا في القيمه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي عليه بتراخي المدعي عن تنفيذ التزاماته، ذلك ان العقد مبرم بتاريخ 8/6/2015م ومناط الشروع فيه مقيد بالتوقيع والوفاء من المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي للمدعي بحسبان البند (9) من الاتفاق، وهو ما لم يتبين انقاذه من المدعي عليه، بل وتراخيه في القيام به، مما تمضيه الدايره في نبذ هذا الدفع ورده، وسريان الاتفاق وثباته اذ لا يناهض ذلك ثبوت الحقوق لاصحابها؛ اعمالا لمبدا المجابهه بالدليل، الامر الذي يسفر عن تاييد ما خلصت اليه الدايره، وحيال الطلب العاجل المثار من المدعي بايقاف المقاول الجديد عن اداء المشروع، وبما ان الدايره قد قضت بطلبات المدعي والزام المدعي عليه بتنفيذ العقد مثار النزاع، وهو ما تري الدايره كفايته عن الاجابه للطلب العاجل، اذ في الزام المدعي عليه بتنفيذ الالتزام حسم لكافه المعوقات المنافيه له، وتحميل للاطراف المناويه للوفاء بالالتزام تبعه ذلك، وعلي راسها تعميد مقاول اخر للتنفيذ حال الثبوت، والدايره لم تخض في هذه المساله لشمول حكمها في الموضوع علي هذا الطلب وسريانه اليه، وبشان ملحوظه محكمه الاستيناف الموقره، فان الدايره تطمين الي الاسباب المطلوب بيانها اعلاه والتي اورثتها القناعه فيما خلصت اليه، وتتمسك به، وتضيف بان طلب المعاينه وندب الخبره من المسايل التي تستقل بها محكمه الموضوع متي ما قامت مبرراتها ونهضت اسبابها علي الوجه الذي يحتم الالتجاء الي الخبره، وفي ظل نطاق محدد لاستجلاء مكامن ما خفي علي الدايره من مسايل فنيه تتعلق بمهام التكليف، وطلب المعاينه المثار من المدعي ومحل قبول المدعي عليه مناطه التثبت من شروع المدعي باعمال التنفيذ وتكليف مقاول اخر، والقدر الثابت محل الاطلاع والمقدمه من الطرفين بين دفتي ملف القضيه ان المدعي عليه استلهم التقايل عن التنفيذ، وبالتالي فلا موازيه بان الاعمال متوقفه ولم تتم، واساس الدعوي تتمثل في الزام المدعي عليه تنفيذ مقتضيات الاتفاق، وبالتالي فلا جدوي من اجراء المعاينه مع تحقق عدم تنفيذ العقد والذي هو محل بيان من الطرفين في عدم استكماله، رغم مثابره كل منهما في سوق المبررات المناويه لامضاء هذا الالتزام، والقاء تبعه هذا التراخي من كل منهما علي الاخر، الامر الذي رات الدايره سلفا التقاضي عنه لانعدام مبرره حيال تحقق الغايه منه؛ وهو عدم استكمال تنفيذ المشروع من الطرفين، والدايره اشاحت بنظرها عن مساله تكليف مقاول اخر باعتبار ان المطالبه بتمكين المدعي من تنفيذ العقد وهو ما يتاتي معه بداهه لجم كافه التصرفات المناويه لاتمام الالتزام المنعقد بين طرفي التعاقد، وهو ما تري الدايره كفايته عن بحث ندب الخبره، وتصر فيه الدايره علي حكمها الانف، ورفعت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه فاعيد منها بالنقض الثاني رفق حكمها في القضيه (2312/ق لعام 1437ه)، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بالتاريخ المدون اعلاه، وعقدت لنظرها جلسه اليوم الموافق 11/9/1437ه بحضور الاطراف السابق حضورهم، وبعد الاطلاع من الدايره وتصفح اوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع النزاع، بل وتثيره من تلقاء نفسها بحسبان ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، واذ الثابت من الاوراق ان القضيه صدر فيها الحكم الاول بتاريخ 24/2/1437ه وتم نقضه بحكم محكمه الاستيناف رفق القضيه رقم (791/ق لعام 1437ه)، واصدرت ذات الدايره التجاريه الثانيه حكمها الثاني بتاريخ 7/5/1437ه وبذات المنطوق محمولا علي نفس الاسباب، والاجابه علي ملحوظات محكمه الاستيناف بما تري الدايره كفايته، وجري نقضه من محكمه الاستيناف للمره الثانيه بحكمها في القضيه رقم (2313/ق لعام 1437ه)، وحيث من الثابت ان حكم هذه الدايره قد شابه النقض لمرتين، مما يتعين معه اعمال احكام الفقره (4) من تعميم معالي رييس الديوان رقم (1570) وتاريخ 9/7/1434ه، والمعاد تعميمه برقم (19328) وتاريخ 23/3/1437ه، والتي نصت علي انه: "تتصدي محكمه الاستيناف الاداريه في جميع الاحوال لنظر الدعوي اذا نقضت للمره الثانيه وتفصل فيها بعد سماع اقوال الخصوم دون اعادتها للمحكمه الاداريه، ويستثني من وجوب التصدي اذا الحكم المنقوض صادرا بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوي لفوات الميعاد، ولا يحول دون التصدي لنظر الدعوي ظهور اسباب جديده للنقض او تغير تشكيل الدايره مصدره الحكم او فتحها باب المرافعه، وبما ان الحال ما تقدم، وتطبيقا للفقره (6) من ذات التعميم، فان الدايره تصر علي ما خلصت اليه، وتفصح عن منطوقها علانيه امام الطرفين، واستنادا علي التعميم الانف فان الدايره تنحسر ولايتها عن نظر هذا الطلب، وتمضي في اعاده رفع اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الموقره، والدايره تكتفي بحسبانه، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسن بن حبيب الزاير القاضي محمد بن راشد الزمامي القاضي عبد الله بن سلمان المعثم رييس الدايره احمد بن خالد العبد القادر الحكم في قضيه الاستيناف رقم 3527/ق لعام 1437ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 13053/3/ق لعام 1436ه المقامه من/ (...)- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري (...) ضد (...)- سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 7/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 19/3/1437ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه تتلخص في طلب وكيل المدعي للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي حاصلها ان موكله ابرم عقدا مع المدعي عليه ليقوم موكله بتنفيذ اعمال الدهانات في مشروع فندقي مملوك لطرف ثالث، الا انه تبين بعد ذلك قيام المدعي عليه بالاستعانه بمقاول اخر وطلب من موكله عدم ارسال عمالته لموقع العمل. وانتهي وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ كامل التزاماته المنصوص عليها في العقد. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه باشرت نظر الدعوي والتي دفعها وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من قيام المدعي عليه بالتعاقد مع غيره غير صحيح، وان المدعي لم ينفذ شييا من بنود العقد، وان سكوت الطرفين عن ذلك يعد تقايلا منهما عن العقد الموقع بينهما من خلال سكوتهما طيله مده العقد مما يوصف بانه قبول ضمني بالتقايل. ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته الوارده في العقد المبرم مع المدعي. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها نقضت ذلك الحكم واعادت القضيه لمصدره الحكم التي اصرت علي رايها وباحاله هذه القضيه لهذه الدايره رات التصدي لها. وقد حددت الدايره عده جلسات تخلفت المدعي عليها عن حضورها ثم شطبت الدعوي مرتين لتخلف المدعيه، وفي جلسه يوم 21/8/1439ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه فطلبت وكيله المدعي عليها الاستمرار في الدعوي وقدمت تقرير معاينه هندسي لعمل المدعيه الذي تضمن ان المبني مكسو بالحجر في واجهاته الاماميه لا بالدهان وقدمت صورا لواجهات المبني. وفي جلسه يوم 7/9/1439ه سالت الدايره الطرفين عن سبب فسخ العقد فطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاجابه وذكر وكيل المدعي ان سبب فسخ العقد هو ان المدعي عليها لم تسلم الدفعه الاولي وانه تم احضار المواد للموقع وان السبب في عدم بدء العمل هو عدم تقديم الدفعه المقدمه: وفي جلسه يوم 19/10/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ان المدعي لم يشرع في تنفيذ العقد وان الطرفين تقايلا ويدل علي ذلك سكوتهما طيله فتره العقد من تاريخ العقد في 8/6/1436ه الي تاريخ اقامه الدعوي في 26/11/1436ه، واضافت ان موكلتها دفعت للمدعي شيكا في 10/6/2015م الا ان المدعي لم يستلمه لوجود خلاف بينه وبين شركه (...) (المتفق في العقد علي دهاناتها) التي فسخت العقد مع المدعي. وفي جلسه يوم 18/11/1439ه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان لموكلها حق طلب يمين المدعي عليه فيما تدعيه من حصول التقايل فطلبت مهله للرجوع الي موكلها، وفي جلسه يوم 23/12/1439ه ذكرت وكيله المدعي عليه ان موكلها لا يطلب يمين المدعي واحضرت شاهدين يشهدان بان المدعيه لم تقم عمل يخص الدهانات. وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي انه يحصر طلبه في قيمه العقد 255,280 ريال، ثم رات الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الطرفين تعاقدا علي عقد اعمال دهانات وذكر المدعي ان المدعي عليه بعد التعاقد منعه من العمل بدون مبرر وتعاقد مع شخص اخر مخالفا بذلك العقد وطلب ايقاف المقاول الاخر والزام المدعي عليه بالعقد. وبما ان المدعي عليه اجاب عن ذلك بان المدعي لا يستحق شييا لكونه لم يعمل في الموقع وحدث بعد ذلك تقايل بين الطرفين. وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي وجود تاخر في العمل ولا حصول تقايل بين الطرفين، فقد افهمته الدايره بان له حق طلب يمين خصمه في هذا فذكر انه لا يطلب يمين خصمه. وبما ان المدعي عدل دعواه وحصرها في المطالبه بقيمه العقد 255,280 ريال. وبما ان الاصل في العقود الالزام وانه بحصول العقد يجب للمدعي المبلغ ويثبت في ذمته اداء العمل، واذا كان المدعي لم يثبت امتناعه عن العمل او تقصيره فيه او تاخره ونحو ذلك فلا مبرر مشروعا لفسخ العقد، ولا يترتب علي منع المدعي المدعي عليه من العمل سقوط استحقاقه المبلغ. ولا يؤثر فيما تقدم شهاده الشهود بعدم قيام المدعي بالعمل في المبني لكون هذا من الوقايع التي يقرها الطرفين وسبب الحكم ليس قيام المدعي بالتنفيذ بل ما اوردته الدايره في اسبابها. المقامه من/ (...)- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري (...) ضد (...)- سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 7/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 19/3/1437ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه تتلخص في طلب وكيل المدعي للمحكمه الاداريه بالدمام بدعوي حاصلها ان موكله ابرم عقدا مع المدعي عليه ليقوم موكله بتنفيذ اعمال الدهانات في مشروع فندقي مملوك لطرف ثالث، الا انه تبين بعد ذلك قيام المدعي عليه بالاستعانه بمقاول اخر وطلب من موكله عدم ارسال عمالته لموقع العمل. وانتهي وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ كامل التزاماته المنصوص عليها في العقد. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه باشرت نظر الدعوي والتي دفعها وكيل المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من قيام المدعي عليه بالتعاقد مع غيره غير صحيح، وان المدعي لم ينفذ شييا من بنود العقد، وان سكوت الطرفين عن ذلك يعد تقايلا منهما عن العقد الموقع بينهما من خلال سكوتهما طيله مده العقد مما يوصف بانه قبول ضمني بالتقايل. ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه بتنفيذ التزاماته الوارده في العقد المبرم مع المدعي. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها نقضت ذلك الحكم واعادت القضيه لمصدره الحكم التي اصرت علي رايها وباحاله هذه القضيه لهذه الدايره رات التصدي لها. وقد حددت الدايره عده جلسات تخلفت المدعي عليها عن حضورها ثم شطبت الدعوي مرتين لتخلف المدعيه، وفي جلسه يوم 21/8/1439ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يحضر من يمثل المدعيه فطلبت وكيله المدعي عليها الاستمرار في الدعوي وقدمت تقرير معاينه هندسي لعمل المدعيه الذي تضمن ان المبني مكسو بالحجر في واجهاته الاماميه لا بالدهان وقدمت صورا لواجهات المبني. وفي جلسه يوم 7/9/1439ه سالت الدايره الطرفين عن سبب فسخ العقد فطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاجابه وذكر وكيل المدعي ان سبب فسخ العقد هو ان المدعي عليها لم تسلم الدفعه الاولي وانه تم احضار المواد للموقع وان السبب في عدم بدء العمل هو عدم تقديم الدفعه المقدمه: وفي جلسه يوم 19/10/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ان المدعي لم يشرع في تنفيذ العقد وان الطرفين تقايلا ويدل علي ذلك سكوتهما طيله فتره العقد من تاريخ العقد في 8/6/1436ه الي تاريخ اقامه الدعوي في 26/11/1436ه، واضافت ان موكلتها دفعت للمدعي شيكا في 10/6/2015م الا ان المدعي لم يستلمه لوجود خلاف بينه وبين شركه (...) (المتفق في العقد علي دهاناتها) التي فسخت العقد مع المدعي. وفي جلسه يوم 18/11/1439ه افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان لموكلها حق طلب يمين المدعي عليه فيما تدعيه من حصول التقايل فطلبت مهله للرجوع الي موكلها، وفي جلسه يوم 23/12/1439ه ذكرت وكيله المدعي عليه ان موكلها لا يطلب يمين المدعي واحضرت شاهدين يشهدان بان المدعيه لم تقم عمل يخص الدهانات. وفي جلسه هذا اليوم ذكر المدعي انه يحصر طلبه في قيمه العقد 255,280 ريال، ثم رات الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الطرفين تعاقدا علي عقد اعمال دهانات وذكر المدعي ان المدعي عليه بعد التعاقد منعه من العمل بدون مبرر وتعاقد مع شخص اخر مخالفا بذلك العقد وطلب ايقاف المقاول الاخر والزام المدعي عليه بالعقد. وبما ان المدعي عليه اجاب عن ذلك بان المدعي لا يستحق شييا لكونه لم يعمل في الموقع وحدث بعد ذلك تقايل بين الطرفين. وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي وجود تاخر في العمل ولا حصول تقايل بين الطرفين، فقد افهمته الدايره بان له حق طلب يمين خصمه في هذا فذكر انه لا يطلب يمين خصمه. وبما ان المدعي عدل دعواه وحصرها في المطالبه بقيمه العقد 255,280 ريال. وبما ان الاصل في العقود الالزام وانه بحصول العقد يجب للمدعي المبلغ ويثبت في ذمته اداء العمل، واذا كان المدعي لم يثبت امتناعه عن العمل او تقصيره فيه او تاخره ونحو ذلك فلا مبرر مشروعا لفسخ العقد، ولا يترتب علي منع المدعي المدعي عليه من العمل سقوط استحقاقه المبلغ. ولا يؤثر فيما تقدم شهاده الشهود بعدم قيام المدعي بالعمل في المبني لكون هذا من الوقايع التي يقرها الطرفين وسبب الحكم ليس قيام المدعي بالتنفيذ بل ما اوردته الدايره في اسبابها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 7/5/1437ه. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) (سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) (سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (255.280) مايتان وخمسه وخمسون الفا ومايتان وثمانون ريالا. امين السر مشعل بن حماد العنقودي عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي