tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4301007076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1442-10-12 document_type=ruling entity=document_number:a39edf75-c012-42cc-ba6c-1322212039e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439182968 لعام 1443 ه 
المدعي:
(شركه شخص واحد) شركه (...) للتجاره والمقاولات

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) للتجاره و المقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٥٠٧٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه والمنظوره لدي الدايره السادسه بشان المطالبه بقيمه التوريد والتركيب في المشروع الذي لدي المدعي عليها في (...)،،واتفق الطرفان في تلك القضيه باحالتها الي خبير هندسي لدراسه القضيه والوقايع بناء علي المستندات المقدمه من الطرفين، وتم تعيين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه و السلامه خبيرا في الدعوي، وعليه صدر حكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١٨٨,١٢٥)، وذلك حسب الصك الصادر بتاريخ 12/١٠/١442ه)؛ انتهي في دعواه هذه الماثله الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال سعودي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: صك الحكم الصادر، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ 14/08/1443ه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/08/1443ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفي هذه الجلسه ابرزت المدعيه وكاله محضر المصالحه الخاص بهذه الدعوي المؤرخ في 08 / 06 / 1443ه وبسؤالها عن دعوي موكلتها ذكرت انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لعدم تمكنه من الدخول علي النظام، وبجلسه 4/9/1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فذكرت بانه يخص اتعاب الخبير في الدعوي رقم 5076 لعام 1441ه والتي حكم فيها لصالح موكلتي بما انتهي اليه الخبير ولم يتم الحكم لموكلتي باتعاب الخبره في تلك القضيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السبب في عدت تقديم جوابه عما طلب منه في الجلسه الماضيه افاد بانه لم يتمكن لضيق الوقت عليه وان جوابه يتمثل بالتالي: (اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه فاننا نتقدم بجوابنا علي لايحه المدعيه بما يلي:- الدفع الموضوعي • نبين ان القضيه الاصليه لم يحكم فيها للمدعي بكل طلباته وتفصيل الوقايع علي النحو التالي: ا. قامت المدعيه بقيد القضيه رقم 5076 في تاريخ 26/4/1441ه وكان اجمالي ما تطلبه المدعيه مبلغ وقدره (447.032) ريال.، ب. بعد عده جلسات قامت وكيله المدعيه في تاريخ 16/3/1442 بحصر دعواها بمبلغ وقدره (188.125) ريال.، ت. قررت الدايره ندب خبير لتقديم رايه الهندسي والفني في النزاع بين الطرفين باتعاب قدرها (26.000) ريال وتحملت موكلتي نصف اتعاب الخبير وقدرها (13.000) ريال ودفعتها في تاريخ 27/7/1442 ه عبر تقديم شيك باسم المكتب الهندسي (مرفق الشيك وايصال الخصم) ولم يتم الاتفاق حينها ولم تقرر الدايره كذلك ان كامل اتعاب الخبير ستحمل علي الخاسر، حكمت الدايره السادسه بما حصرت به وكيله المدعيه دعواها وهو مبلغ وقدره (188.125) ريال وحيث ثبت للدايره ان تحمل اتعاب الخبير كان مناصفه بين الطرفين وان المدعيه لم يحكم لها بكل ما طلبت فيكون تحمل اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين حسب ما هو ظاهر في حكم القضيه الاصليه وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق) واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه رفعت الجلسه للدراسه.، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله في المحضر السابق الذي تم عقده في وقت الجلسه المحدد، وتشير الدايره الي انه حدث تعطل في نظام تقاظي ادي الي حذف المحضر السابق، واستكمالا للمحضر حيث حصرت وكيله المدعيه دعوي موكلها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (13.000) ريال تمثل اتعاب الخبره الهندسيه في القضيه رقم 5076 لعام 1441 ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تم ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلتها بطلب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (13.000) ريال تمثل اتعاب الخبره الهندسيه في القضيه رقم 5076 لعام 1441ه، وقدمت الحكم الصادر في القضيه كمستند لدعوي موكلتها، وحيث طلب وكيل المدعي عليها الحكم برفض الدعوي، كون القرار الصادر في القضيه الاساسيه لم يتضمن ان الخاسر للقضيه يتحمل اتعاب الخبير، وكذلك ان المدعيه لم يحكم لها بكامل المبلغ المطالب به، فبالنظر للدعوي والاجابه، فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تطالب به من الزام المدعي عليها بما تحملته المدعيه من دفع اتعاب الخبير، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون القرار لم يتضمن الزام الخاسر بدفع اتعاب الخبير كامله، فهذا يرده العرف الجاري في مثل هذه القرارات الصادره من ان الخاسر يتحمل اتعاب الخبره، وهذا ساير في كافه القرارات الصادره في القضايا التجاريه، وحيث لم يتضمن القرار الصادر من الدايره تحمل الخاسر لاتعاب الخبره، فان هذا يعتبر من مصاريف الدعوي التي يمكن التعويض عنها عند طلبها، وحيث ثبت ان المدعيه تحملت جزء من مبلغ الخبير، وانتهي الخبير في تقريره الي صحه المبلغ المطالب به من المدعيه، وحكمت الدايره به، عليه فان اركان التعويض مكتمله، سيما وان المدعي عليها كانت ترد في الدعوي بان هناك غرامات هي مستحقه علي المدعيه، وبالنسبه لما اورده وكيل المدعي عليها من انه لم يحكم للمدعيه بكامل المبلغ المطالب به، فيرده ان المدعيه حصرت دعواها بهذا المبلغ الذي حكم به لها قبل ندب الخبير الذي اثبت صحه المبلغ المطالب به، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب.