tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732308447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-06-28 date_hijri=1448-01-13 document_type=ruling entity=document_number:ac843323-8e87-4de9-b8e9-8542fa9ec84c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه ٤٧٧٢٨٢٢٤٩٧ رقم لعام ١٤٤٧ه

 

الوقايع:

وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه ( ....) - اقامه نظاميه رقم (....) - بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت (" ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات مدرسيه) عدد (١) (ادوات مدرسيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٩٠,٩٩٣.٠٠) تسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٩٩٣.٠٠) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي) انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلستها وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا حسب مهمه التبليغ رقم (٨٢١١٥٨٩١٩) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اضاف وكيل المدعيه بقوله: ان التعامل الموصوف في الدعوي مبرما مع مكتبه (....) المملوكه للمدعي عليها (....) ثم انتقلت ملكيه المكتبه للمدعي عليها (....) فالمدعي عليها الاولي هي التي صادقت علي صحه الرصيد ثم ان المدعي عليها الثانيه طلبت جدوله المبلغ ولكنها لم تسدد شيء هكذا اجاب. ثم جري سؤاله عن مستند مطالبته للمدعي عليهما سويا؟ فاجاب بقوله: بناء علي احكام نظام الاسماء التجاريه انهما مسؤولين بالتضامن وموكلتي لم تبري المالك الاول هكذا اجاب. وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: مطابقه الرصيد الموقعه من المالك الاول بالاضافه الي طلب جدوله المبلغ المقدمه من المالك الثاني هكذا اجاب. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد الرصيد المتبقي من ثمن البضاعه التي وردها الي المؤسسه محل التعامل، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد الصادره من المالكه السابقه للمؤسسه، والي طلب جدوله المديونيه المقدم من المالكه اللاحقه بعد انتقال ملكيه المتجر والاسم التجاري اليها، فان الدايره بادرت الي فحص اساس المطالبه ومدي قيام المسؤوليه في مواجهه كل من السلف والخلف، وحيث ثبت للدايره من خلال اوراق الدعوي ان العلاقه التجاريه محل المطالبه نشات مع المتجر قبل انتقال ملكيته، وان المالكه السابقه قد صادقت علي الرصيد المطالب به، وهو ما يعد اقرارا معتبرا بحقيقه الدين وانشغال الذمه به، كما ثبت ان المالكه اللاحقه، بعد انتقال ملكيه المتجر اليها، تقدمت بطلب جدوله المبلغ المستحق، وهو تصرف يفيد اقرارها بقيام المديونيه واستمرارها في ذمه المتجر الذي الت اليها ملكيته، ولم يقدم اي من المدعي عليهما ما يثبت انقضاء هذا الدين بالوفاء او الابراء او المقاصه او غير ذلك من اسباب الانقضاء المعتبره نظاما، ولما كانت الماده (الحاديه عشره) من نظام الاسماء التجاريه قد نصت علي ان: "تنتقل الي من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق علي غير ذلك. ومع ذلك، يبقي السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الداينين، ولا يسري اي اتفاق علي غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكيه"، ومؤدي هذا النص ان انتقال ملكيه المتجر او الاسم التجاري لا يؤدي الي انقضاء الالتزامات الناشيه قبله او انفراد الخلف بها، وانما تنتقل هذه الالتزامات الي الخلف مع بقاء السلف مسؤولا عنها علي سبيل التضامن حمايه لحقوق الداينين، ولا يحتج عليهم باي اتفاق يقضي بخلاف ذلك الا اذا ثبتت موافقتهم الصريحه عليه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها علي بينه معتبره تمثلت في مطابقه الرصيد الصادره عن المالكه السابقه، وما تضمنه طلب الجدوله الصادر عن المالكه اللاحقه من اقرار باستمرار المديونيه، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم باي مذكره دفاعيه تبين فيها اوجه ردها علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقها، اذ لو كان لديها ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوتت علي نفسها فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه ما تدعيه المدعيه.

نص الحكم:

الزام كل من: (....) -هويه وطنيه رقم (....)-، و/ (....) -هويه وطنيه رقم (....)- بان تدفعا بالتضامن ل: شركه (....) -سجل تجاري رقم (....)- مبلغ قدره: (٧١,٩٩٣) واحد وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال، ويعد هذا الحكم قابل للاستيناف، وان مده الاعتراض عليه بطلب الاستيناف (ثلاثين) يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في طلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين