moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 116 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي احمد بن محمد بن علي الغازي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انه بين المدعيه والمدعي عليها عقد توريد مكيفات من نوع -(...)- وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ 01/ 01/ 2017م وطلبت المدعي عليها من موكلته فتح حساب بالاجل متضمنا بيانات المدعي عليها بالكامل والاشخاص المفوضون باستلام البضاعه والتوقيع علي مصادقه الرصيد مما نشا في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليونين واربع ميه وواحد سبعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله (84-2,471,935)، وذلك بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 03/ 08/ 2017م، والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيع احد مفوضيها, وان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره سبع ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال (750,560) بموجب القرار القضايي رقم 39430844 وتاريخ 10/ 04/ 1439ه علي السند التنفيذي رقم (246) وتاريخ 16/ 09/ 1438ه والصادر بحق المدعي عليها, مما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره مليون وسبع ميه وواحد عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله (84-1,721,375), ولم تقم المدعي عليها بالسداد حتي تاريخه, وطلبت المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره مليون وسبع ميه وواحد عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله (84-1,721,375), ثم عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 20/5/1442ه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بتاريخ 2/5/1442ه وتاريخ 19/5/1442ه, كما ان الدايره لم تتلق من المدعي عليها عذرا بتخلفها عن الحضور, ثم سالت الدايره المدعيه عن بينتها لما تدعيه فاجابت بوجود مطابقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليها مرفقه في ملف القضيه, ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي من وكيل المدعيه والاطلاع علي ملف القضيه وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها نتيجه شراء مكيفات بمبلغ قدره مليون وسبع ميه وواحد عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله (1,721,375-84) وبينتها علي ذلك مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع احد مفوضيها, تبين ان مبلغ المديونيه علي المدعي عليها مليونين واربع ميه وواحد سبعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وثمانون هلله (2,471,953-84), وبما العلاقه بين طرفي الدعوي يحكمها العقد المؤرخ بتاريخ 1/1/2017م, وجاء في البند الثامن منه فقره (ح) " يلتزم الطرف الثاني- المدعي عليها- بمطابقه الحسابات في نهايه كل ثلاثه شهور ميلاديه والتوقيع عليها من قبل الشخص المفوض وختمها رسميا." وبما ان المدعيه اقرت ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره سبع ميه وخمسون الفا وخمس ميه وستون ريال (750,560) وبالتالي يتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره مليون وسبع ميه وواحد عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله (1,721375-84), وبما ان للمصادقه حجه معتبره اذ انها اقرار من المدعي عليها علي المبلغ المطالب به لوجود ختم الشركه وتوقيع احد مفوضيها عليه فان الحق حينيذ يثبت, كما ان المدعي عليها لم تنكر دعوي المدعيه او تدفع باي دفع اذ انها تخلفت بلاعذر عن حضور الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/5/20ه, رغم تبلغها تبلغا سليما بتاريخ 2/5/1442ه وتاريخ 19/5/1442ه, ما يؤكد صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ولطلبت رد الدعوي او ما يثبت بطلانها, لذلك نص الفقهاء -رحمهم ﷲ- علي جواز الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها"، فاذا صح الحكم علي الغايب بغير علمه فمن الاولي الحكم علي الغايب بلاعذر العالم بالدعوي والمبلغ تبلغا سليما اذا حضرت البينه الموصله للحق, وصدرت الانظمه علي ضوء ذلك؛ كما نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها الزامها بدفعه. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ( 1.721.375-84) مليون وسبع ميه وواحد عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله. عضو عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضو احمد بن محمد بن علي الغازي رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2989 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها نتيجه شراء مكيفات بمبلغ قدره مليون وسبع ميه وواحد عشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا واربعه وثمانون هلله (1,721,375-84) وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من مدير الشركه المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود