gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-330) القرار رقم (1-2020-5588) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - فرق نسب استهلاك - رواتب عاملين - تامينات اجتماعيه - ذمم داينه - البينه علي من ادعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٥٠ م - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق باربعه بنود: البند الاول: فرق نسب الاستهلاك، البند الثاني: رواتب العاملين، البند الثالث: التامينات الاجتماعيه، البند الرابع: الخدمه الخاصه، البند الخامس: - اجابت الهييه فيما يتعلق بالبند الاول: قامت الهييه خلال فحص اقرار المدعيه بتعديل نسبه الاستهلاك. البند الثاني: رواتب العاملين تبين للهييه عدم تقدم المدعي للمستندات الداعه لوجهه نطره، مما يخلق الهييه بالربط علي البند الثالث: التامينات الاجتماعيه عدل هذا البند من قبل الهييه عن طريق استبعاد الفرق الذي يمثل المبلغ حص الموظفين من التامينات الاجتماعيه. وتبين ان حص الموظفين في صناديق التقاعد هي من المصروفات التي لا يجوز حسمها. البند الرابع: الخدمم الداينه، تبين وجود مبالغ عايله حال عليها الحول وبالتالي قامت الهييه اضافه المبلغ لوعاء الزكوي. البند الخامس: الاستيرادات، تفيد الهييه بانه سبق لها قبول ثبت للدارره فيما يتعلق بالبند الاول: اتضح للدارره ان المدعي عليها قامت بتطبيق النصوص النظاميه. وفيما يتعلق بالبنود الثاني والثالث والرابع: لم تقدم المذعيه ما يثبت صحه اعتراضها رغم امهالها لتقديمها لم يتم تقديمها للدارره. اما فيما يتعلق بالبند الخامس، فثبت قبول اعتراض المذعيه علي هذا البند - مؤدي ذلك: اثبات اتجاهات الحلاف حول بند الاستيرادات، ورفض اعتراض المدعيه علي ساير البنود. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (١/٥) الماده (١/٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ٥٤١٢٥٠١/٢٢ و تاريخ - الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٥) بتاريخ المادتان (٩/١٠) ومن اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٤٥٠١/١٠ المادتان (٤/٥) واولا (٥/٥) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١ الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٦٥ الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٤٦٥ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤١ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاها; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاها ووتاريخ ٢٠٢٠/٢١٢. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (هويه مقيم رقم ...) بصفته مثلنا نظاميا عن / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكويض الصريبي لعام ٢٠١٥ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، فيما يتعلق بارعه بنود: البند الاول: فرق نسب الاستهلاك، البند الثاني: رواتب العاملين، البند الثالث: التامينات الاجتماعيه، البند الرابع: الخدم الحاينه، البند الخامس: الاستيرادات. وبعرض لايحه العوي علي المعي عليه: اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول: فرق نسب الاستهلاك قامت الهييه خلال فحص اقرار المدعيه بتعديل نسبه الاستهلاك وفقا لما ورد في الماده (١٧) من نظام صريبه الدخل. البند الثاني: رواتب العاملين تبين للهييه عدم تقديمه للمستندات الداعمه لوجهه نظره، مما يخلق الهييه بالربط علي البند وفقا لاحكام المادتين (٢٧) من ثلاثه جبايه الزكاه. البند الثالث: التامينات الاجتماعيه عدل هذا البند من قبل الهييه عن طريق استبعاد الفرق الذي يمثل المبلغ حص الموظفين من التامينات الاجتماعيه. بالرجوع للماده (٤/٦) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 يتبين ان حص الموظفين في صناديق التقاعد هي من المصروفات التي لا يجوز حسموها، حيث نعتت الماده علي « حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار». هذا بالاضافه الي ما جاء في الماده (١/٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل « حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، والتامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفير والادخار». عليه، تتمسك الهييه بصه الاجراء المتخذ من قبلها. البند الرابع: الخدمum الداينه تبين وجود مبالغ داينه حال عليها الحول وبالتالي قامت الهييه باضافه المبلغ لوعاء الزكي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) والفتوي الشرعيه رقم: (٢/٣٠.٧٧) البند الخامس: الاستيرادات تفيد الهييه بات سبق لها قبول اعتراض المذعيه علي هذا البند، وذلك وفقا للا اشعار الصادر بتاريخ: ٢٠٠٠١٠١٢ وفي يوم الخميس الموافق ٢١/٠٣/١٨ م, عقدت الداره جستها عن بعد لنظر الدعوي، وhr مثل المدعيه ... ذو اقامه رقم(....) بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وhr مثل المذعي عليها ... ذو الهويه الطنيه رقم(....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(....) وتاريخ: ١/٤٢ /٠٦/١ ه، وفها طلبت الداره من مثل المدعيه تقدم اللاشحه الداخليه لتنظيم العمل وعقود العماله التي تنص علي الاجور الاضافيه، كما طلبت مستندات الصرف وتحديد اليه صرف الرواتب مدعمه بال مستندات بشكل مفهرس، وكذلك المستندات الثوتيه لباقي البنود، وطلبت الداره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١٠٤٠١ م في تمام الساعه الثامنه مساء ان شاء اللاه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساء. العاليه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم(…) بموجب عقد التاسيس المرفق في لصف العوي، و按ض مثل الشعي … رقم(…) بفوضه الصادر عن وكيل مكافه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. اللهيه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم(…) وتاريخها وبعد مناقشه طرفي الدعوي والاطلاع علي ملف الدعوي، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧٦٠٣/١١٨) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١ بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٧) وعدد الاطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠/١٣٥ واتعديلاته، والاتخته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/٦٠١) وتاريخ ١٣٨٥ واتاريخ ١٣٨٥ واتاريخ ١٣٥ واتاريخ ١٣٥ واتاريخ ١٣٥ واتاريخ ١٣٥ واتاريخ ١٣٥ وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١٥ و الاثنيه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتمارخ ٢٤١/٠٠٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، حيث اتضح للدايره ان المدييه تبلغت بقرار الفرض بتاريخ: ٢٠١/١/٤ م معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي الضريبي لعام ٢٠١٥ م، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في اربعه بنود، وبيانها كالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول: فرق نسب الاستهلاك، حيث نعت الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦١/١٠) بتاريخ ١٤٢٥/٠١١ و اخر تعديل صدر بموجب المرسوم الملكي رقم: (٧٠/٠) واتريخ: ١٤٣٩/٠٧/١١ ه، علي «ا- باستثناء الارض يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعه المستهلكه الملموسه وغير الملموسه التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال او التلف او التقدم، وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخارج لضريبه ويفي لها بعد انتهاه السنه الضريبه». بالاضافه الي «ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبه السابقه بعد حجم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده لسنه الضريبه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالميه (٧٥٠) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالميه (٧٥٠) من التوضيحات عن الاصول المتطرف بها خلال السنه الضريبه الحاليه والسابقه شريطه الا يصبح الباقي سالبا». وباطلاع علي ملف الدعوي، اتضح للدايره ان المدعي عليها قامت بتطبيق النصوص النظاميه الوارده اعلاه: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق نسب الاستهلاك. فيما يتعلق بالبند الثاني: رواتب العاملين، وحيث نصت المادتبين (٢/٢) من لايحه جبايه الزكاه للمرسوم الملكي رقم (٢/٢) بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ ه، “يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 \] فيما يتعلق بالبند الثالث: التامينات الاجتماعيه; وحيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الواربي: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠١/٠١: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الخامسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواربي رقم: (٢٠٨١) و تاريخ: ١٤٣٨/٠١/٠١: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط التبيه: ان تكون نفقه فعليه بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه،})( في حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم للمWOODات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه». «يقع عباء اجازه البند الذي لا يتم اجازات حته من الباشات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه علي المكلف،})( في حاله عدم تمكنه من اجازات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عند اجازه البند الذي لا يتم اجازات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م المتاحه لها»: بناء علي ما تقدم يتضح ان المصروف الذي يعد مقبولا في الزكاه بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثبانه مستنديا كالشاهده الصادره من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحتمله علي الحسابات، وحيث لم تقدم المديعه المستندات المؤيده لصنع اعتراضها رغم امهالها لتقديمها ولم يتم تقدميمها للذاه، ولما كان الامر ذلك، رات الداتره رفض اعتراض المديعه علي بند التامينات الاجتماعيه. فيما يتعلق بالبند الرابع: الخدم الم็ดيه، وحيث نفت الفتوي الشريعه رقم: (٢٦٦٦) وتاريخ: ١٢٤/٤٠/١٠: ما تاخده الشركه من المال اقتراحا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما سا استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 مذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: « تفيد الهييه بانه سبق لها قبول اعتراض الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي بند فرق نسب الاستهلاك. ثانيا: رفض اعتراض ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي بند رواتب العاملين. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي بند التامينات الاجتماعيه. رابعا: رفض اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري رقم ...) ، علي بند الخدم الذكمه. خامسا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند الاستيرادات بقبول المدعي عليها لوجهه نظر المدعيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق النظام خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.