tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433677743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1441-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:40fa8aaa-6a15-4b75-9f3a-f76eb16258db entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439453915 لعام 1443ه
المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 15/ 5/ 1441ه الموافق 10/ 10/ 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (......) بثمن اجمالي قدره (1.820) الف وثمان ميه وعشرون ريالا سددت منه (370) ثلاثميه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره مبلغا قدره (1,450) الف واربعميه وخمسون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها (......) وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1/ كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (1.755.22) ريال. 2/ فاتورتان محررتان علي مطبوعات المدعيه اولاهما بتاريخ 9/ 9/ 2021م بمبلغ (728.64) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وثانيها بتاريخ 10/ 6/ 2020م بمبلغ (1.092) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 23/ 11/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله بصفته شريك في الشركه المدعيه، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: ليس لدي سوي ما قدمت. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره قدره (1,450) الف واربعميه وخمسون ريالا لقاء المتبقي من قيمه بيع المدعيه للمدعي عليها عسل(......) ولما قدمت المدعيه بينتها المتمثله في: 1/ كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (1.755.22) ريال. 2/ فاتورتان محررتان علي مطبوعات المدعيه اولاهما بتاريخ 9/ 9/ 2021م بمبلغ (728.64) ريال ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وثانيها بتاريخ 10/ 6/ 2020م بمبلغ (1.092) ريال. واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 18/ 8/ 1441ه ونصها: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بجزء من صحه مبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بجزء من مبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان كشف حساب والفاتوره المحرره بتاريخ 10/ 6/ 2020م بمبلغ (1.092) ريال لم يتضمنا توقيع او ختم منسوب للمدعي عليها، ولما عجز وكيل المدعيه عن احضار بينه موصله لاثبات المبلغ الزايد عن المبلغ المدون بالفاتوره المحرره بتاريخ 9/ 9/ 2021م (728.64) ريال والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/ 19/ 41) وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المعمم برقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(.....) [سجلها التجاري رقم: (...) ] بان تدفع للمدعيه شركه(.....) [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغا قدره (728.64) سبعميه وثمانيه وعشرون ريالا واربع وستون هلله، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(.....)