moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1140 لعام 1442 ه المقامه من/ سرحان جدعان حلو العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه دان الوطنيه للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده غير ذلك (...) القاضي سعود بن محمد المدرع رييسا (الوقايع) (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي بصفه عاجله ايقاف اجراءات القرار التنفيذي رقم (421320131) وتاريخ 09-04-1442ه الصادر من دايره التنفيذ الرابعه والعشرون بمحكمه التنفيذ بجده؛ تاسيسا علي ان البضاعه التي قامت المدعي عليها بتوريدها له معيبه وتم احتسابها ضمن السند لامر، ولما كانت الماده (3-5) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ نصت علي انه "لا يحول وجود نزاع في موضوع الورقه التجاريه من السير في اجراءات التنفيذ ما لم يرد من الجهه المختصه بنظر النزاع قرار بالتوقف"، وبما ان ايقاف اجراءات تنفيذ الورقه التجاريه التي دلت القراين علي عدم استحقاقها؛ فيه حفظ للحقوق، وقطع للنزاع في مهده، واحتياطا للطرفين بما لا يعود بالضرر عن اي منهما الي حين الفصل في النزاع موضوع تلك الورقه التجاريه، وبما ان المدعي اشار الي صدور القرار التنفيذي المذكور اعلاه؛ فان الدايره لكل ما سبق تنتهي في قرارها بما يرد بمنطوقه ادناه. (منطوق الحكم) بوقف القرار التنفيذي رقم 421320131 وتاريخ 9-4-1442ه الصادر من دايره التنفيذ الرابعه والعشرون بمحكمه التنفيذ بجده. رييس الدايره سعود بن محمد المدرع الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1798 لعام 1442 ه المقامه من/ سرحان جدعان حلو العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه دان الوطنيه للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده غير ذلك (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار الابتدايي المشار اليه ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي ايقاف اجراءات القرار التنفيذي رقم (421320131) وتاريخ 09/04/1442ه الصادر من دايره التنفيذ الرابعه والعشرين بمحكمه التنفيذ بجده . وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت قرارها القاضي : بوقف القرار التنفيذي رقم 421320131 وتاريخ 9-4-1442ه الصادر من دايره التنفيذ الرابعه والعشرين بمحكمه التنفيذ بجده. وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 19/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي اصاله . (الاسباب) وبما ان الماده الثانيه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع طلب الالتماس من محام ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام هذه الماده ، وبما ان طلب الالتماس لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي شكلا. رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني