tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5747/ق/1435هــ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1435-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f6d96d37-0661-40e2-8544-d5ddd85f9334 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5747/ق/1435ه
المقامه من : (...) واخرين.
ضد : (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس 22/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي / محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي / محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي / احمد بن محمد الزيد عضوا
وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 13/06/1435ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعين (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق لموكليه وهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) ان حولوا مبالغ ماليه لاستثمارها في المضاربه العملات المتوافقه مع الشريعه في سوق العملات العالميه ويستحق المدعي عليه 25% من الارباح وذكر لموكليه انه حقق ارباحا ولما بدات الازمه الاقتصاديه طالبوه باعاده اموالهم وسلمهم جزءا منها ثم بدا في المماطله حيث تبقي ل(...) 3.190.685 ريالا، وتبقي (...) من راس ماله 3.650.170 ريالا، وتبقي ل(...) 701.750 ريالا، وتبقي ل(...) 1.369.524 ريالا، وتبقي ل(...) 153.318 ريالا كما سلمه (...) مبلغا قدره 2.000.000 ريالا وعليه فاطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له وقدرها 11.065.447 ريالا مع الاحتفاظ بحقهم في المطالبه بالارباح في دعوي لاحقه مع تحميله 15% من مبلغ المطالبه تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المدون في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 1/5/1437ه موعدا لنظرها وفيها قدم وكيل المدعين خطابا يحصر دعواه في المطالبه في حق موكله (...) فقط، وفي جلسه 21/10/1435ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره لم تخرج عن لايحه دعواه وزود المدعي عليه بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا فافهمته الدايره بان عليه الرد علي موضوع الدعوي فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 25/2/1436ه ورد للدايره خطاب اعتذار المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه، وبعد توالي الجلسات وفي جلسه 25/3/1439ه ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله (...) في المطالبه بمبلغ 1.212.000 مليون ومايتان واثنا عشر الف ريال مع احتفاظه بالمطالبه بالمبالغ الاخري في دعوي لاحقه وطلب الفصل في الدعوي غيابيا، وقدم في جلسه سابقه اصول التحويلات الماليه للمدعي عليه ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان واثنا عشر الف ريال ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي وتم تحديد جلسه 1/4/1438ه وجري افتتاح القضيه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي ولم تتحقق الدايره من ابلاغه ثم قدم المدعي عليه مذكره تفصيليه علي الحكم الغيابي جاء فيها : "يعلم المدعي اني لم اكن المضارب وانما كنت وسيطا بينه وبين (...) والمدعي هو الذي اراد الدخول مع (...) في المضاربه وقد تم بيني وبين المدعي توقيع عقد صوري وليس حقيقي دالا علي معناه وانما ينحصر عملي فقط كوسيط بين المدعي والمضارب كما انه من المستقر فقها وقضاء ان العبره في العقود بالحقايق والمعاني لا الالفاظ والمباني وعليه فان الواجب اعماله هو حقيقه العقد حيث كان المدعي علي علم بان امواله لدي المضارب وهو ما لم يشر اليه دعواه، وبعد حدوث الازمه الماليه العالميه والتي اشار اليها المدعي، قام المدعي بالتفاهم مع (...) علي ذلك وقبل كل من الطرفين فتمت اعاده جزء من راس المال الموجود عند (...) الي (...) بشيك مصدق بمبلغ (674.700) ريال برقم (...) وتاريخ 25/9/1430ه، من حساب (...) والمدون فيه انه جزء من راس مال المدعي المساهم به مع المدعو (...) وقبوله به، ووقع المدعي اقرارا انه استلم المبلغ، مقرا ان هذا جزء من راس المال كما هو موضوع وهذا الاقرار دليل علي ان المدعي يتعامل مع المضارب، وبالنظر الي دعواه الماثله فانها تعد رجوعا عن هذا الاقرار ولا يجوز الرجوع عن الاقرار ولا يقبل ويؤاخذ به المقر ثم بعد ذلك استمر المدعي بالمطالبه ببقيه راس المال فقام المدعي بتوقيع عقد بينه وبين (...) يتضمن اعاده بقيه راس المال وبالاطلاع علي العقد والمتضمن الاتفاقيه بين كل من طرف اول (...) وطرف ثاني (...) والمدون فيها ان الطرف الاول يتكفل باعطاء الطرف الثاني مجموع المبالغ الناتجه عن استثمار الطرف الثاني لدي الطرف الاول وفق الجدوله الموضحه بهذه الاتفاقيه والمدون فيها توقيع الطرف الثاني مما يعد اقرارا منه بالعلم والرضي بان يقوم الطرف الاول باستثمارها والمضاربه بها وحقيقه مطالبته في هذه الدعوي تنافي هذا الاقرار وتناقضه وكما ان المدعي استلم من الطرف الاول (...) بموجب هذه الاتفاقيه مبلغ وقدره (155.130) ريال وتاريخ 1/4/1431ه بشيك مصدق مصروف علي البنك الاهلي اطلب تكليف المدعي باحضاره وبالنظر الي هذه الاتفاقيه قد تضمنت الاشاره الي ان الطرف الثاني يستثمر لدي الطرف الاول وان الطرف الاول استعد بسداد كامل المبلغ الذي بذمته للطرف الثاني كما ان هذه الاتفاقيه توضع ان الطرف الاول (...) (المضارب) مقر اقرارا شرعيا لا يجوز الرجوع عنه ويجب مؤاخذته به – كما قرر الفقهاء ذلك – بان اموال المدعي والتي يطالب بها في هذه الدعوي هي لدي الطرف الاول (...)، كما ان المدعي مقر بان امواله لدي المضارب (...) والتي يتضح بالنظر للاتفاقيه ان مبلغ المطالبه بهذه الدعوي هو مشابه لمبلغ الاتفاقيه بموجب توقيعه علي هذه الاتفاقيه واقامته لهذه الدعوي تكون والحال ما ذكر مقامه علي غير ذي صفه كما ان تغيير المدعي لمبلغ المطالبه في الدعوي، يشير الي تخبط المدعي وارتباكه في دعواه بسبب علمه بتلك الحقايق كما ان المضارب (...) قد اقر اقرارا شرعيا بانه هو المضارب وهو المسيول عن الاموال وان المدعي عليه في هذه الدعوي لا علاقه له بتلك الاموال وان دوره فقط وسيط كما هو موضح بالمستند المرفق بملف الدعوي كما لم يثبت لدي اماره الرياض او الشرطه او هييه التحقيق والادعاء العام مسيوليتي عن اموال المدعي بل وتبين براءتي من ذلك كله وان العلاقه هي بين المدعي وبين (...) ولذلك كله فاني اطلب من مقام الدايره نقض الحكم الصادر رقم (5747/1/ق/1435ه) وتاريخ 25/03/1437ه والحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه" وفي جلسه 22/7/1438ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي او وكيله رغم ابلاغهما عن طريق البريد وطلب المدعي عليه شطب الدعوي فجري شطبها ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في القضيه المشطوبه وتم تحديد جلسه 25/3/1439ه موعدا لنظرها وفيها جري تزويد وكيل المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/4/1439ه تشير الدايره بانه قد ورد اليها خطاب اعتذار من وكيل المدعي بسبب سفره خارج الرياض لوفاه احد اقربايه، وفي جلسه 21/5/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضوره في الجلسه الماضيه وطلب وكيل المدعي الحكم بالمصادقه علي الحكم الغيابي وقدم مذكره جاء فيها : اولا: ذكر المدعي عليه ان ما ذكره موكلي من انه سلمه اموال لكي يضارب بها فغير صحيح، وذكر انه سلم هذه الاموال ل(...) وان موكلي يعلم بان هذه سلمت ل(...) وهذا غير صحيح وهو زعم وافتراء علي موكلي والصحيح ان المدعي عليه كان هو وزملايه ومن ضمنهم موكلي يجتمعون في استراحه، وكان المدعي عليه يتحدث دايما عن استثماراته وانه يقوم شخصيا باستثمار اموال في البورصات العالميه وحققت ارباحا مجزيه، وان مجال الاستثمار معه مفتوح لمن يرغب ذلك، فكان موكلي من ضمن المستثمرين معه، وقد بدا بمبلغ قدره 544.000 ريال بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه، وكذلك ما كتبه بخط يده علي كشف الحساب الخاص بموكلي حيث كتب المدعي عليه بخط يده ما نصه : "تم تحويل المبلغ للاخ (...) من اجل الاستثمار علي ان يتم اقتطاع 25% من صافي الارباح كعموله تشغيل، كتبه / (...) بطاقه رقم (...) توقيعه"، ولم يذكر انه سيقوم بتحويلها او استثمارها مع (...) كما يزعم وكان من ضمن بنود العقد انه يحق لموكلي السحب والايداع من الاموال المستثمره مع المدعي عليه، وكان موكلي يضيف بعض الاموال لاستثمارها مع المدعي عليه، اما بحوالات بنكيه حسب السندات المقدمه لمقام الدايره سابقا، واما بتسليمها للمدعي عليه نقدا، وقد قدم المدعي عليه لموكلي كشفا دون توقيع منه – وموكلي يطلب عرض هذا الكشف علي المدعي عليه وسؤاله عنه وتقريره عليه – ويتضح من هذا الكشف ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغ قدره 4.480.000 ريال وسحب مبلغ 2.254.000 ريال وتبقي له مبلغ قدره 2.226.000 ريال، وهو المبلغ الصحيح، والمبلغ الذي طالب به موكلي سابقا هو عباره عن المبالغ التي تم تحويلها للمدعي عليه عن طريق البنك، وقدرها 1.212.000 ريال وكان المدعي عليه بين فتره واخري يقوم بارسال كشف حساب لموكلي يطمينه انهم حققوا ارباحا مجزيه في الاستثمار ومن بينها الخطاب المرفق الذي ذكر فيه المدعي عليه انه يهني المشتركين معه بما تم تحقيقه من ارباح، وان هناك ازمه اقتصاديه في العالم ومع ذلك فهو يبشر موكلي بانهم حققوا ربحا صافيا قدره 140% وانه يحاول تفادي تلك الازمه – موكلي ايضا يطلب عرض هذا الخطاب علي المدعي عليه وتقريره عليه – ثانيا: ذكر المدعي عليه في الفقره 1 من مذكرته ان موكلي يعلم انه وسيط وهذا زعم وافتراء علي موكلي، فقد كان التعامل مع المدعي عليه مع موكلي لشخصه وهو المستثمر لهذه الاموال وهو من يباشر ذلك بنفسه، وليس كما يزعم امام الدايره، والعقد المبرم معه يؤكد ذلك، وما ذكره ان العقد صوري فغير صحيح البته. ثالثا: بعد حدوث الازمه العالميه في عام 2008م وتحديدا في بدايه عام 2009م توقف المدعي عليه عن تسليم موكلي اي اموال تخصه مع المطالبه موكلي المستمره له، فتم الضغط عليه وزعم انه خسر هذه الاموال بسبب الازمه الماليه، فطلب منه موكلي اثبات هذه الخساره، فلم يتمكن، وتم الضغط والالحاح عليه بشكل كبير من موكلي وبعض المستثمرين مع المدعي عليه وذكر انه وكيل محامي في (...) للمطالبه بالاموال الا ان موكلي ومن معه تواصلوا مع المحامي في (...) ونفي ذلك وتبين ان ذلك مجرد مماطله، وبعد الالحاح والتضييق عليه وتدخل اخ المدعي عليه (...) لمعرفه الحقيقه، افصح انه يستثمر الاموال مع (...) دون موافقه من موكلي او معرفته بذلك مسبقا حينها ذكر المدعي عليه ان (...) سوف يقوم بتسليم موكلي امواله وان لديه دفعه مقدمه جاهزه وهي مبلغ الشيك، وانه سوف يقوم بتقسيط المال عليه الا ان المدعي عليه و(...) لم يلتزما بشيء من ذلك، وكانت هذه مزيد مماطله من المدعي عليه، فموكلي لم يستلم بعد الدفعه المقدمه اي مبالغ، بل لا يعلم هل التوقيع الذي علي الورقه تخص (...) ام غيره، وبالتالي فان موكلي يؤكد انه لا يعلم عنه شييا، وعبء هذا علي المدعي عليه. رابعا: ذكر المدعي عليه في مذكرته ان (...) اقر انه هو المسيول عن مبالغ موكلي كما يزعم، ويؤكد موكلي انه لا يعرف عن (...) شييا، ولا يعلم موكلي هل التوقيع الذي علي الورقه يخص (...) ام يخص غيره، وموكلي يؤكد ان هذه طريقه قام بها المدعي عليه ليتخلص من مسيوليته عن الاموال التي سلمها له موكلي والمستثمرين معه، علما انه قريب للمدعي عليه، وبالتالي فانه ليس للمدعي عليه التهرب من مسيوليته عن هذه الاموال، اضافه الي ذلك، فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه باحضار (...) ليدخله في الدعوي، ويتم التحقق منه شخصيا، ليتضامن هو والمدعي في دفع حقوق موكلي لذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المبالغ المستثمره معه، ورد دفوع المدعي عليه"، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين علي نفي تفويض (...) بالاستثمار فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله باني لم افوض (...) بالاستثمار والمضاربه في اموالي محل هذه الدعوي والله علي ما اقول شهيد" ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يذكر بان موكله (...) حول مبالغ ماليه للمدعي عليه لاستثمارها في المضاربه بالعملات المتوافقه مع الشريعه في سوق العملات العالميه وللمدعي عليه 25% من الارباح وسلمه جزءا منها ثم بدا في المماطله، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده جزء من المبالغ المسلمه له وقدرها (1.212.000) مليون ومايتان واثنا عشر الف ريال مع احتفاظه بالمطالبه بالمبالغ الاخري في دعوي لاحقه، وحيث حضر المدعي عليه اصاله في جلسه 23/04/1439ه ثم تغيب عن الحضور الامر الذي يجعل المدعي عليه في حكم المتبلغ بالدعوي وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في اصل التحويلات الماليه للمدعي عليه، وارفق صوره منها في ملف القضيه والتي توضح المبالغ المدعي بها، ولم يقدم المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه ما يغير ما انتهت اليه الدايره في حكمها السابق وحيث نصت الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب وكيل المدعيه والمصادقه علي حكمها السابق، واما بخصوص ما اثاره المدعي عليه من عدم صفته في الدعوي وان عقده مع المدعي كان صوريا فهذا مردود لكونه هو من قام بتوقيع العقد اصاله وحيث انكر المدعي تفويضه بالاستثمار مع (...) في الاموال محل الدعوي ولم يقدم المدعي عليه البينه علي ذلك وطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي ذلك واداها كما هو مبين في الضبط مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ.
(لذلك)
حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان واثنا عشر الف ريال وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حمد بن مبارك القحطاني
 القاضي
عبد الرحيم بن بندر العثمان
 القاضي
محمد بن عبد الله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 921 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/(...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا
القاضي/ محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي/ حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه و بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيين بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بانه سبق لموكليه وهم (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) ان حولوا مبالغ ماليه لاستثمارها في المضاربه بالعملات المتوافقه مع الشريعه في سوق العملات العالميه ويستحق المدعي عليه (25%) من الارباح وذكر لموكليه انه حقق ارباحا ولما بدات الازمه الاقتصاديه طالبوه باعاده اموالهم وسلمهم جزاء منها ثم بدا في المماطله، وخلص في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من راس المال (11.065.447) ريالا مع الاحتفاظ بحق موكليه في المطالبه بالارباح في دعوي لاحقه مع تحميل المدعي عليه (15%) من مبلغ المطالبه تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ثم نظرتها الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه علي ضوء ما هو مقرر لها ثم اصدرت حكمها القاضي بالمصادقه علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.212.000) مليون وميتان واثنا عشر الف ريال، وحددت الدايره يوم الاحد 9/6/1439ه، وبعده جري استلام المعترض نسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 19/6/1439ه، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف نظرتها في عده جلسات، ففي جلسه الاربعاء 22/2/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عن اصول المستندات المقدمه والتي هي عباره عن اقرارات لاستلام مبالغ، تعتبر جزء من هذه المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي، فاجاب بان هذه الصور قد اخذت من المدعي ولم استطع اخذ صوره منها وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر انه لا يعلم مدي صحتها وانه سيعرضها علي موكله فسالت الدايره وكيل المدعي عن العقد المؤرخ في 28/12/2006م بين موكله والمدعي عليه وذكر ان هذا هو اساس التعامل وقدم اصل هذا العقد وبعرضه علي المدعي عليه ذكر ان هذا العقد هو صوري وليس حقيقي حيث اني طلبت منه ان يكون هناك عقد بيني وبينه حتي لا يكون هناك مساءله من قبل البنك عن مصدر هذه الاموال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان ذلك غير صحيح واكد المدعي عليه علي صحه كلامه وانه يصدق هذا الشيء العقد الموقع بين (...) والذي كنت استلف المبالغ من المدعي لاسلمها له حسب طلب المدعين وان العقد الموقع مع (...) بتاريخ 2/4/2010م يثبت صدق ما اقول وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله ان موكله قد وقع علي هذه الورقه من اجل استلام امواله ولم يكن له علاقه مع (...) ولم يكن ذلك بوجود (...) وعقب المدعي عليه علي ذلك بقوله ان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وذلك لان مطالبه المدعي ل(...) كانت سابقه لمطالبتي بالسداد ويؤيد ذلك ما ذكر من استلام المدعي لمبلغ ستمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه ريال وذلك بموجب الشيك المصدق رقم (...) بتاريخ 5/9/2009م وكان ذلك مسحوب من حساب (...) وقد استلمه المدعي ثم استمهل وكيل المدعي لعرض الصور الموجوده وتوقيع موكله عليها واحضار اجابتها، وفي جلسه الاربعاء 20/3/1440ه وبسؤال المدعي (...)عن اجابته عن استفسارات الدايره في الجلسه السابقه فاجاب بان ما قدم في الجلسه السابقه وما ذكر سبق الرد عليه وليس هناك جديد وبالنسبه للتوقيع واستلام الشيك المصدق فهو توقيعي وقد قبلت بهذا الشيك ووعدني اخ المدعي عليه (...) بان يحضر لي باقي المبلغ من (...) فوافقت علي ذلك ومضي مده طويله لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبالتالي فاني احصر دعواي بمواجهه (...) حيث انه هو المسؤول الاول والاخير عن ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله : ان ما ذكره المدعي غير صحيح والصحيح انه بدايه الامر استلمت من المدعي وغيره من اجل ايصالها الي (...) وكان ذلك بطلب منهم ويؤيد ذلك استلامهم للشيك المصدق وموافقته علي مطالبه باقي المبلغ من (...) وعقب علي ذلك المدعي بقوله ان لديه اكثر من خمسه عشر شخص ينطبق عليهم ما ينطبق علي ويشهدون بان المدعي عليه هو المسؤول الاول والاخير عن المساهمه في المبالغ محل الدعوي وانه لا علم لهم بالمدعو (...)، ثم ختم الاطراف اقوالهم، وفي جلسه الاثنين 22/5/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي/ (...)، عن توقيع موكله العقد المؤرخ في 2/4/2010م وعن صوره الاقرار واستلام شيك بمبلغ ستمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه ( 674،700 ) ريال والذي ذكر فيه ان هذا المبلغ جزء من راس المال مع (...)، فاجاب بقوله ان موكلي يقر بصحه ما ورد بخصوص استلام الشيك والتوقيع عليه وانه جزء من راس المال المساهم به مع (...) وان موكلي قد استلم هذا الشيك من حساب (...) وقد استلم موكلي هذه المبالغ علي اساس ان (...) سيقوم بتسديد باقي مبلغ راس المال الخاص بموكلي ثم عقب المدعي عليه: ان ما ذكر غير صحيح بل الصحيح ان المدعي (...) والاخرين قد اقاموا دعوي ضد (...) ابتداءا وقد استلم منه الشيك ولما لم يسدد له (...) هذا المبلغ قام بالرجوع الي علي اساس اني قد قمت بايصال مبالغ المدعي الي (...) وكان ذلك حسب طلبه ثم عقب وكيل المدعي بقوله ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح واكد الطرفان علي تمسكهما بما سبق وختما اقوالهما وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يذكر بان موكله (...) قد حول مبالغ ماليه للمدعي عليه لاستثمارها بالمضاربه بالعملات المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه في سوق العملات العالمي وسلمه جزء من المبالغ المستحقه، ويطلب الزامه باعاده الجزء المتبقي من المبالغ المستحقه له وقدرها (1.212.000) مليون ومايتان واثني عشر الف ريال، وحيث اقر المدعي بانه استلم دفعه من سداد مطالبته من (...) وانه استعد لتقسيط باقي المبلغ له، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه مبالغ من (...) وقبل بذلك وان باقي المبلغ سيتم تقسيطه، وطلب ادخال (...) في الدعوي والزامه بالتضامن مع المدعي عليه لسداد مطالبته فانه والحاله تلك تدل علي ان المدعي يعلم بحقيقه المساهمه مع (...) وان قبوله تلك المبالغ والتوقيع علي استلامها دون تحفظ وكذلك قبوله التزام (...) بسداد جزء من المبلغ تدل علي علم المدعي بتلك المساهمه ورضاه، كما يدل علي ان المدعي عليه حقيقته وسيط بين الطرفين وعليه تري الدايره الحكم برفض الدعوي. 
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 5747/1/ق لعام 1435ه المؤرخ في 22/5/1439ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو مبين بالاسباب.
 والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
موسي بن حنش الزهراني
 عضو 
حجاب بن عايض العتيبي
 عضو 
محمد بن سعود العريفي
رييس الدايره
هزاع بن عيسي العيسي