tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 832

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1131/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VD-2021-832) القرار رقم
I (V-31760-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر بالسداد - عدم التزام
المدعي بتقدم دعوه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض
الدعوي شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي ابلاغه قرار هييه الزکاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر
بالسداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام
المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - تبت للدايره ان
المدعي تقدم بالدعوي بعد قوات المده النظاميه - مودي دلك: عدم قبول الدعوي
شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه و بعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٠/١٠/١٨) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠) ، اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعويه المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث
استوفت الدعويه الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (٢٠٢٠-٢١٧٦-٧) بتاريخ (٢٠٢٠-٢١٧٦-٧)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... )، وبصفته مالك ...

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر
بالسداد بملبغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضربه القيمه المضافه ويطلب اغاثها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان: «اول: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجزو لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلانين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه «وحيث ان الاشعار باللغاء التلقايي صدر بتاريخ ٢٠١٩٠٣٠٠ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٥١٢٠٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلانين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضيqalار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الطبيات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الحوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠١/١٠٨ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٥/٣٠، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظرsdعوي، وذلك بمشاركه المدي ... عن فسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه مثل المدي عليه ... هويه وطنيه رقم (....) وسبقال المدي عن دعوا اجب وفق لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها وسبقال مدل المدي عليه عن رده اجب بالTMSسك بما جاء في مدكره الرد. واضاف المدي بانه كان علي تواصل مع المدي عليه ولهم يعلم بالمدد النظاميه. وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قرا الالTMSسك بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٣١٨١ ه. وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤١٨١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١٠ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضربيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه التاثر في السجاد، وذلك استنادا الي نظام
ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣١/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤ ه، وحيث ان النظر في مثل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
هذه العوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ العلم به وحيث نص
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: انه «يجوز لمن صدر صده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٣٠/٠٩ مقدم اعتراضه
بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٤ مما تكون معه العوي قدمت بعد فوات المده النظاميه
وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول العمويه المقامه من ... هويه وطنيه رقم (…) وبصفته مالك ... سجل تجاري رقم (…) شكلا لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والطرف الادوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسل علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.