tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4630331530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-26 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:37a93fe8-8df5-48ea-b02c-13b302b44ef5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (اتقدم الي فضيلتكم بصفتي محامي المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/11/1445ه بصحيفه الدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه فانني اتقدم لفضيلتكم بدعوانا هذه مطالبا بتعويض والتي تتلخص وقايعها كالتالي: اولا: الوقايع: حيث ان موكلي كان مالك المؤسسه قبل تحويلها لشركه تموينات (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه فرعيه باسم (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) وقدد تم تحويلها من مؤسسه لشركه بما لها وبما عليها من حقوق والتزامات. (مرفق1 عقد التنازل) صدرت فاتوره الزكاه للفتره من 1/4/1444ه الي تاريخ 30/3/1445ه بمبلغ وقدره (15306.57) خمسه عشر الف وثلاثمايه وسته ريال وسبعه وخمسون هلله، وقد خرج موكلي من الشركه بتاريخ 15/3/1445ه والزم موكلي بسداد المبلغ كون ان الاقرارات الزكويه مسجله باسم موكلي. قامت الشركه ممثله بمدير الشركه المدعو (...) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) بسداد مبلغ وقدره (8.419) ثمانيه الف ريال واربع مايه وتسعه عشر ريال وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمه الشركه والبالغ (6887.75) سته الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، حاول موكلي حل النزاع بشكل ودي وتقدم باللجوء الي مركز مصالحه لحل النزاع بطلب رقم (...) الي ان المدعي عليها رفضت السداد. (مرفق2محضر تعذر الصلح) ثانيا: الاسانيد القانونيه والشرعيه: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). عن ابي صرمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه والسلام: "من ضار اضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه." نصت القاعده الفقهيه علي ان: " الضرر يزال" ثالثا: الطلبات: بناء علي ما سبق، نطلب من الدايره الموقره الحكم لموكلي بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع التعويض مبلغ وقدرها (6,887.75) سته الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال و خمسه و سبعون هلله. ادامكم الله نصراء للحق وعونا لكل الخير، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 5/4/1446ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ رقم (...) وبناء عليه تقرر الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله فقدم مذكره وهي ما تم رصده في بدايه هذه الوقايع...، ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن اليه الشراكه وهل كان المدعي شريكا في الشركه المدعي عليها فاجاب بان موكله كان يملك السجلات التجاريه الموضحه اعلاه ثم حولت الي شركه بدخول شركاء مستثمرين بموجب نظام الاستثمار الاجنبي وخروج موكله من الشركه مباشره، الا ان الغرامه سجلت باسم موكله لكون الرقم المميز للفاتوره الضريبيه لا تزال باسم موكله وقد افهمته الدايره بضروره ايداع البينات التي يستند عليها في هذه الدعوي خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/4/1446ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد اشارت الدايره بان وكيل المدعي قد ارفق مستنداته في هذه الدعوي وهي عقد التنازل المبرم بين الشركاء في شركه (...) للمواد الغذاييه وكذلك الفاتوره الصادره من هييه الزكاه والدخل والضريبه والجمارك ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم ، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:

الاسباب:

بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بتعويض موكله بمبلغ (6.887.75) سته الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، لكون موكله قد صدر عليه فاتوره من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (4) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع، فبما ان حقيقه دعوي المدعي هو تعويضه عن الخطا الذي حصل عليه لكون هييه الزكاه والضريبه والجمارك قد طالبته بفاتوره تقدر قيمتها (15.306.57) خمسه عشر الف وثلاثمايه وسته ريالات وسبعه وخمسون هلله، عن الفتره من 1/4/1444ه الي 30/3/1445ه وهذه الفتره قد خرج المدعي من الشركه المدعي عليها ولم يعد شريكا فيها منذ تاريخ 15/3/1445ه، وعليه وبما ان الاساس الذي تنطلق منه الدايره في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل الدايره للفاتوره الصادره من هييه الزكاه والضريبه والجمارك فانه يتبين ان الفاتوره موجهه الي المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) لخدمات السيارات، وبالعوده الي صحيفه الدعوي والي المرفقات التي ارفقت معها فانه يتبين ان نشاط مؤسسه المدعي الذي تحول الي الشركه المدعي عليها هو نشاط مواد غذاييه ولم يكن ورشه خدمات سيارات، كما ان العقد الذي ارفقه المدعي والذي يدعي انه تحويل لمؤسساته – المذكوره في صحيفه الدعوي- الي الشركه المدعي عليها قد حدد المؤسسات التي تحولت الي شركه وهي مؤسسه تموينات (...) للمواد الغذاييه ومؤسسه فرعيه اسمها محل (...) للمواد الغذاييه، ولذلك فان الفاتوره المطالب بالتعويض عنها ليس للمدعي عليها علاقه بها وانما هي تخص المدعي، وبالتالي لا يمكن التعويض عنها لعدم ثبوت ركن الخطا من اساسه، مما تكون دعوي المدعي حريه بالرفض استنادا لما سبق بيانه، علاوه علي ما سبق فان عقد التاسيس المرفق مع صحيفه الدعوي غير موثق لدي وزاره التجاره مما يعتبر مخالف لما نصت عليه الماده الثامنه من نظام الشركات، وبما ان مطالبه المدعي لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لنص الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه:

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.