tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:a8ab29f6-3463-4bda-ba56-8ffd3e280600 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 572 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لخدمات الشحن غير ذلك (...) 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
فقد تقدم وكيل المدعي مطالبا الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 1,050,800 ريال نظير توريد موكله (...) لها، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي حددت الدايره جلسه 16/7/1442ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ورفعت الجلسه للحكم.
 
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي، واوجبت الماده (72) من اللايحه السابق ذكرها ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي، كما نصت الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين خلوها من اخطار المدعي عليها باداء الحق، الا ان المدعيه ارفقت محضر مصالحه صادر من منصه تراضي لم تكن فيه المدعي عليها احد طرفيه، وعليه فالمدعيه لم تحقق شرط الاخطار الذي اوجبته الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، والاخطار من قبل المدعيه هو الاصل، واللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه ينوب عن الاخطار، فاذا تعذر التواصل مع المدعي عليها اثناء اللجوء للمصالحه وجب اخطار المدعي عليها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره 
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء