tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

401 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:245 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:122 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (401-2020-VR) : القرار رقم
( V-6100-2019) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار
الضريبي للربع الاول من عام ١٨٠ م وفرض مبلغ ضريبه قيمه مضافه وغرامه للتاخير
عن تقدم الاقرار وغرامه اخري للتاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان
الخصومه ركن وجهوي للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموصوع - قبول المدعي
مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقيستها وقبول الهييه باسقاط الغرامات،
يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن
طلباته وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار
نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات
الضريبيه.
المستند:
(1/م) الماده (v0) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م)
ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
- القرار الوازي رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠٩ (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الصادر الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٤٥ (٢٥٥) ٤٥٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١١/٢٤١١ ه- الموافق ٢٠١٠/١٨ م. اجمتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم (V-6100-2019) و تاريخ ١٩٠٥/٩ م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره.
تتلص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالايحه
دعوي تختت اعتراضه علي قرار المدعي عليها ابعاده تقييم اقراره الضريب للربع الاول
من عام ١٨ م.م وفرض مبلغ ضربه قيمه مضافه عليه وقدره (١٣٣،٠٤،٧٧) ريالا، وغرامه اخري للتاخير
وغرامه للتاخير عن تقدم الاقرار بمبلغ وقدره (٧٨،٩٦٧،١٩) ريالا، وغرامه اخري للتاخير
عن السداد بملغ وقدره (٧٨, ٩٦٧, ١٩) ريالا، وابط فيها الغاء هذا القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجبت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع
الموضوع: - ان الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي مدي يحيي خلاف ذلك
اثبات العكس. ٢ - بخصوص اعتراض المدعي علي غرامه التاخير في تقديم الاقرار، فقد
نعت الماده (٢/٤٢) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ان: «‘يعاقب كل من لم
يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتدها اللايحه بغرامه لا تقل عن (٥%) ولا تزيد
علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وبعد الاقرار الضريبي
مستحق التقدم في اخر يوم من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه وفقا للماده
(١/٢١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجب
علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في
موعد اقصاه الابور الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها
الاقرار الضريبي». ونظرا لعدم التزام المدي بتاريخ تقدم اقراره الضريبي للربع الاول
الغرامه كان مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه. ٣- اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في
السباد، فقد نعت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسعد الضريبه
المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه
تلك الفتره الضريبيه، كما نعت الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي
انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستقه خلال المده التي تتددها للا'اله
بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسده عن كل شهر او جزء منه لم تسد
عنه الضريبه، وحيث ان الموعد المحدد لسداد الممدي الضريبه المستحقه وفقا للفتره
الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٨٠٤/٣٠٠ م، بينما الممدي لم يقم بالسداد الا بتاريخ
يتم من ما يبين عدم التزام الممدي بالمده النظاميه الممدده، وبالتالي صحه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الغرامه المفرضه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد
الدعوي «.
وفي يوم الربعاء بتاريخ ٢٠١٠/١٨ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
(…) (ع) (عن بعد) في تمام الساعه ٣٠٣، منظر في الدعوي المروعيه من (…)
هويه وطنيه رقم (…), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمانداه علي اطراف
الدعوي، لم يضطر المدعي ولا من يمثله، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر
البريد الالكونني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (…) هويه وطنيه رقم (…) ممثل
للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل
برقم (…), وطلب المدعي في لايحه دعوا الغاء قرار الهييه ابعاده تقييم اقراره
الضريبي للربع الاول من عام ١٨٠ مفرض مبلغ ضريبه قيمه مضافه عليه وقدره
وغرامه اخري للاتخير عن السداد بمبلغ وقدره (٧٨, ٩٧٧, ٦١) ربال، استاذا الي التفصيل، الوارد في للاتحه الدعوي، وسبقال متمل الهييه عن جوابه عما جاء في للاتحه الدعوي، اجل بان المدعي قام سداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه، وان الهييه قامت بالغاء الغرامات محل هذا الاقرار اعمالا للمبادر الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٢٢) بتاريخ ٩٤٤١/٠٢٠٩ اشعار التقييم النهايي للمدعي، واسقاط كل الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي؛ وبنا عليه، اظت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbاريح ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ (١٠٣٠) بtbاريح ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ (١٥٠٣) بtbاريح ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ (١٥٠٣) بtbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (١٥٠٣) بtbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٠٥) بtbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٠٥) بtbاريح ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٠٥) بtbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٤ (٢٦٠٥) بtbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٠٥) ب tbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٠٥) ب tbاريح ١٥٥٠٠١�/١٠٥ (٢٦٠٥) ب tbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٥) ب tbاريح ١٥٥٠٠١/١٠٥ (٢٦٥) ب tbاريح ١٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.م٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.
المستحقه او طلب تسبها - ان وجدت - خلال فتره المبادره الموحه في البند
«اولاء، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزکاه والدخل في البند

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المقيده لدي الجهه الفضاييه المختصه: وحيث انحترت مطالبه المدعي بالاغاء الغرامات، بعد سداده لضريبه القيمه المضافه، وحيث ابدت الهييه استعدادها للاغاء الغرامات وفق مبادره وزير الماليه رقم (٢٦١) بتاريخ ١٤٤١٠/٢٠٩، و حيث ان محل مطالبه المدعي انفضي بما ورد في المبادره، و حيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشريعه تنص علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليهما الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محرر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك».
القرار:
وعليه، قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه.
اولا: اثبات الغاء غرامه التاخير عن تقدم الاقرار بمبلغ وقدره (٢٥,٨٧,١٩) ربال، وغرامه التاخير عن السداد بمبلغ وقدره (٧٨,٩٧,٦١) ربال.
ثانيا: اثبات ترك المدعي لدعواه.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي والمدعي عليه، وحددت الدايره يوم الثالثه الموافق ٢٠٢٠١١/٢٤ من موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا للماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.