moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (٣٠) (ميك اب)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٧,١٨٢.٣١) سبعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,١٨٢.٣١) سبعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للعميل مؤسسه (...) من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧,١٨٢.٣١) سبعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال و واحد وثلاثون هلله. ٢-شهاده تسجيل مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وتضمن اسم التاجر (...) هويه وطنيه رقم: (...) . وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي الدعوي المرصوده في النظام، وبسؤاله عن حصر بيناته، اجاب: كشف الحساب وفي حال رات المحكمه عدم كفايه البينه فنطلب توجيه اليمين للمدعي عليها، وبسؤاله عن البينه علي طلب اتعاب المحاماه اجاب يوجد عقد سنوي بيني وبين المدعيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي تشير المحكمه الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ثم تقدم وكيل المدعيه بمستخرج من السجل التجاري لمؤسسه (...) للتجاره المملوكه للمدعي عليها وجري ارفاقه ضمن مرفقات القضيه، وافهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم عقد اتعاب المحاماه عبر طلبات القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام علي الاقل، ثم افهمت المحكمه وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالته برقم: (...) تبين انها تخوله طلب اليمين، وعليه رفعت الجلسه لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: وبعد الاطلاع والدراسه وحيث تبلغت المدعي عليها بهذه الجلسه لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم:(...)، الا انها لم تحضر مما تقرر معه المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,١٨٢.٣١) سبعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال و واحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت بهذه القضيه لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (٣٠/٢،١) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، مما تقرر معه المحكمه السير في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وحيث ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي وقد تخلفت عن الحضور لاداء اليمين، والناكل عن اليمين يقضي عليه بالنكول اذا ثبت تبلغه وتخلف عن الحضور استنادا علي الفقره الاولي والثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور.٢.اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولما سبق بيانه وتقريره فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيل المدعيه لم يسند مطالبته بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناته عن غرم موكلته لاتعاب المحاماه؛ ما يجعل مطالبته بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ ه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بتسليم الثمن وقدره (٧,١٨٢.٣١) سبعه الاف ومايه واثنان وثمانون ريال و واحد وثلاثون هلله. ثانيا:-رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.