tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430167946 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1444-03-24 document_type=ruling entity=document_number:d94ef29d-9673-436b-8eda-4edc82017b12 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه مصنع (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٨٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال مشمول بمصادقه رصيد مؤرخه ب (٢٠٢١/١٢/٣١م) مستحق لموكلته بصفته متبقي قيمه تصنيع وتسليم اعمال معدنيه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي وقد ارفق معها صوره من فاتوره برقم (٠٠٦١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١ه صادره من المدعيه ل (مؤسسه (...)) بمبلغ قدره (٥٠٩٠٠) خمسون الفا وتسعمايه ريال مقابل (تصنيع وتسليم اعمال معدنيه بارض المصنع) ممهوره بتوقيع في خانه المستلم، كما ارفق صوره لمصادقه الرصيد المذكوره تبين انها صادره من المدعيه ل (مؤسسه (...)) متضمنه وفق ظاهرها مصادقتها علي ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٢٠٢١/١٢/٣١م) مدين بالمبلغ محل المطالبه مذيله بختم باسم (مؤسسه (...) س.ت: (...)). وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسه الاولي المنعقده في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين انه تم تبليغها بموعد ورابط الجلسه بموجب التبليغين الالكترونيين رقم ١٥٥٤٩٠٧٩٣ ورقم ١٥٥٥١٨٩٥٢؛ وبناء عليه وعلي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق اللجوء للمصالحه عبر منصه تراضي واستعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك. وعليه تم رفع الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضرت وكيله المدعيه فقط وقررت ان تقرير الصلح لديها وانها مستعده بتقديمه، فافهمتها الدايره بتقديمه مع مستنداتها علي الدعوي عبر طلب علي النظام، فاستعدت بذلك وتم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه فقط واحال علي الطلب المقدم بعد الجلسه الماضيه، فجري الاطلاع عليه وتبين انه يشتمل علي صور للمستندات المذكوره بالاضافه لصوره لبيانات طلب صلح مصور من منصه تراضي يحمل الرقم (٠١ ٤٣٠٧٠٠٩٢٩٠)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تسميه المدعي عليها في المصادقه سند الدعوي ب (مؤسسه (...)) ؟ فاستمهل لذلك، وعليه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٣/١٦ه حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤاله عن سبب عدم حضور من يمثل المدعي عليها سابقا؟ وعن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: كان لدي ظروف خاصه ولم يتسن لي الحضور. واما جوابي علي الدعوي فانكر صحه الدعوي وبيناتها، والمدعيه لم تبين من وقع العقد معها وما هي صفته. وهل مثل هذه الاعمال المدعي بها تتم بمثل الطريقه التي ادعتها المدعيه!!؟. هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه عما سالت الدايره عنه في الجلسه الماضيه؟ اجابت قايله: ان المدعي عليها كانت وقت التعامل المدعي به مؤسسه وتحولت الان الي شركه. هكذا اجابت، ثم عقب مدير المدعي عليها علي ذلك قايلا: ما ذكرته وكيله المدعيه غير صحيح فالمدعي عليها كانت شركه منذ حصول التعامل المدعي به. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وجواب مدير المدعي عليها المذكور، واستنادا لصوره بيانات طلب الصلح المقدم من وكيله المدعيه واستنادا لما تضمنته (اجراءات سجل القضيه) الظاهره في ملف القضيه من التاشير علي استكمال اجراء المصالحه في تاريخ ١٤٤٣/٩/٢٤ه ما تكون به الدعوي مستكمله ما يلزم لقبولها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٨٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال بصفته متبقي قيمه الفاتوره المذكوره المتعلقه ب (تصنيع وتسليم اعمال معدنيه)، وحيث قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صوره الفاتوره المذكوره سابقا الموقعه باستلامها وخطاب المصادقه المذكور سابقا الممهور بختم باسم (مؤسسه (...) س.ت: (...))، وحيث ان المدعيه بينت حيال سبب تسميه المدعي عليها مؤسسه في المصادقه انها كانت مؤسسه سابقا ثم تحولت الي شركه، وحيث ان البين من رقم السجل في الختم هو تتطابقه مع رقم سجل المدعي عليها، وحيث ان دفع مدير المدعي عليها بانكار كون المدعي عليها كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه لا اثر له طالما ثبت تطابق رقم السجل فيه مع سجل المدعي عليها، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، واستنادا في ذلك لنص الماده (٢/٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل / شركه مصنع (...) شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (٤٨٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.