tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 726/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-10 document_type=ruling entity=document_number:fb12ee9d-4115-4e1a-9414-bfc34e3fa15e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 726/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعين / (...).
و (...)
و (...)
و (...)
و (...)
ضد المدعي عليها / (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 27/10/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي / مالك بن محمد الملحم رييسا
القاضي / معاذ بن حمد الزيدان عضوا
القاضي / عدنان بن جمال الحربي عضوا
وبحضور امين السر / مزيد بن سعود المطيري، وذلك لنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 10/3/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاربعاء 2/4/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد تبلغها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعين ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/4/1439ه، حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان موكليه شركاء في المدعي عليها ويطلبون تصفيه المدعي عليها لبلوغها خساير اكثر من نصف راس المال، ويطلب الزام مديري المدعي عليها بتعويض موكليه عن تقصيرهم واهمالهم في اداره الشركه مما تسبب في خسارتها، كما انهم لم يزودوا موكليه اي ميزانيات، ولا ارباح حصصهم، ولم يتم دعوتهم لاي جمعيه عامه الا في عام (1438ه) بعد خساره الشركه اكثر من راس المال، وكان ذلك الاجتماع لتوفير تمويل من موكليه، كما يطلب اتعاب محاماه بمبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال (150.000)، هذه دعوي موكليه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 21/5/1439ه، حضر وكيل المدعين في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعين مجموعه من المرفقات، واكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/6/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من وكيل المدعين تقديم ما يثبت خساره المدعي عليها اكثر من نصف راس المال، فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم مجموعه من المستندات المثبته لخساره المدعي عليها، وبسؤاله عن اصولها استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الخميس 5/7/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعين مذكره من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليها رفضت تسليم موكليها بقوايم ماليه طبق الاصل، وختم مذكرته بطلباته السابقه، واكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/7/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومسنداتها سالت وكيل المدعين عن ميزانيه الاعوام الاخيره (2016م-2017م)، فافاد بان محاسب المدعي عليها يرفض تزويده بنسخه منها، وطلب مهله لمحاوله احضارها، وفي جلسه يوم الخميس 3/8/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعين بانه يحصر دعوي موكليه في التعويض عن المسيوليه التقصيريه من مجلس اداره المدعي عليها، ويعدل عن طلب التصفيه لوجود تصفيه اختياريه بين الشركاء، وبسؤاله عن مستنداته افاد بانه ما ارفق في لايحه الدعوي، واكتفي بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/8/1439ه، حضر وكيل المدعين / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعين عن ما يثبت تقصير مجلس اداره المدعي عليها لكون كل ما قدمه هو عباره عن صوره ضوييه من ميزانيه عام (2014م-2015م) فقط، فاستعد باحضار ما يثبت ذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 23/8/1439ه، لم يحضر وكيل المدعين، ولم يقدم اعتذاره عن حضور هذه الجلسه، وعليه تم شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه يوم الخميس 16/9/1439ه، حضر وكيل المدعين / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، مع تبلغ مديرها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني (ابشر)، وقدم وكيل المدعين مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه يطلب تعويض موكليه عما لحقهم من ضرر تجاه خساره الشركه المدعي عليها، واكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/10/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعين تنحصر في طلبه الزام مجلس اداره المدعي عليها بتعويض موكليه؛ مقابل تفريطهم في اداره الشركه وعدم تصفيتها واتخاذ الاجراءات النظاميه عند بلوغها خساره تبلغ اكثر من نصف راس المال، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد حضر جلستين واستلم نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للرد، وحضر جلسه اخري وطلب مهله للرد، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعه، وحيث قدم وكيل المدعين صوره ضوييه من ميزانيه المدعي عليها لعام (2014م)، وصوره ضوييه من ميزانيه المدعي عليها لعام (2015م)، ومجموعه من الصور الضوييه لمخاطبات المدعي عليها لموكليه، واكتفي بما قدم، وحيث انه بتامل الدايره لطلبات المدعين رات ان المدعين لم يقدموا ما يثبت تفريط مجلس اداره المدعي عليها، وحيث ان الدايره امهلت وكيل المدعين عده مرات لتقديم ما يثبت تفريط مجلس اداره المدعي عليها، ولكون ما قدمه وكيل المدعين ليس موصلا للحكم لموكليه بما يطالبون به، فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات، مما يبني عليه ان تكون طلبات المدعين قايمه علي اساس غير سليم؛ ذلك ان عبء الاثبات منوط بهم، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت دعواها، ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعين، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان : (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعين حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعين / (...) – هويه وطنيه (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...)، و(...) – هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها / (...) 
للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
مزيد بن سعود المطيري القاضي
عدنان بن جمال الحربي
 القاضي
معاذ بن حمد الزيدان
 رييس الدايره 
مالك بن محمد الملحم

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 86/ق لعام 1440ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 726/3/ق لعام 1439ه
المقامه من / (...) واخرون.
ضد / (...) للطباعه والصحافه والاعلام المحدوده.
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/10/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 01/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
خالد بن سعود الرشود عضوا
احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور / محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 22/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 27/10/1439ه المنتهي الي رفض الدعوي. وبتسليم وكيل المدعين نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها، ومستنداتها والحكم الصادر فيه، والاعتراض المقدم عليه، وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان دعوي المدعيين هي دعوي تعويض، وتقصير من المديرين في اداره الشركه المدعي عليها، ومن ثم فان الدعوي تكون في مواجهه مجلس الاداره وليس الشركه، وبالتالي فان صدور الحكم بمواجهه الشركه وهي ليس لها صفه في الدعوي غير صحيح، وبناء علي مفهوم الماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه المتعلقه بالشكل.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 27/10/1439ه، ثانيا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
محمد بن عبد الله العيسي 
عضو 
د.احمد بن خالد العبد القادر 
عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني