tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / urban_planning / urban_development

الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام 1440هـ

ncar · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2018-10-26 date_hijri=1440-02-07 document_type=law entity=keyword:سكان entity=keyword:تنمية entity=keyword:مجتمعية entity=keyword:تنمية مجتمعية entity=keyword:التنمية المجتمعية entity=agency:البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة المالية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=legal_basis:cabinet_decision:88 entity=summary:تضمنت الترتيبات : إنشاء البرنامج ، الهدف ، الاختصاصات ، مجلس الإدارة تشكيله ومهماته واجتماعاته ، المدير التنفيذي ومهماته ، الميزانية والموارد المالية ، الوظائف الفنية والإدارية ، الرقابة المالية ، التقرير السنوي ، مدة البرنامج ، الخطة المتكاملة . entity=document_number:88 entity=keyword:مجتمع language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=urban_planning taxonomy_l3=urban_development validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم
(88) 
وتاريخ 
7/ 2 /1440ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (30737) وتاريخ 24/ 6 /1439ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (135563) وتاريخ6/ 6 /1439ه، في شان اقتراح انشاء جهاز للتنميه المجتمعيه في المناطق. 
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1504) وتاريخ 11/ 11 /1439ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم(1061/ 39/د) وتاريخ17/ 11 /1439ه 
ورقم (21/40/د) وتاريخ 7/ 1 /1440ه. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (747) وتاريخ 2/ 2 /1440ه. 
يقرر ما يلي:
اولا:
 انشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني للتنميه المجتمعيه في المناطق).
ثانيا:
 الموافقه علي الترتيبات التنظيميه للبرنامج الوطني للتنميه المجتمعيه في المناطق، بحسب الصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء 

 الترتيبات التنظيميه للبرنامج الوطني
للتنميه المجتمعيه في المناطق 

اولا:
 يهدف البرنامج الوطني للتنميه المجتمعيه في المناطق (يشار اليه فيما بعد بالبرنامج) الي احداث تنميه مجتمعيه عند القيام بالمشاريع التنمويه الكبري.
ثانيا: 
دون اخلال باختصاصات الجهات المعنيه ومسؤولياتها، يقوم البرنامج بكل ما يلزم لتحقيق اهدافه،
ومن ذلك ما ياتي:
1-

وضع السياسات والمعايير فيما يتعلق بمجالات عمله.
2-

الاستعانه بالكوادر والقدرات المميزه في مجالات عمله.
3-

القيام بالاستبيانات واستطلاعات الراي العام حيال الموضوعات ذات الصله باهدافه.
4-

تقويم الاخطار الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها، المتعلقه بعمليات التنميه المجتمعيه في المناطق.
5-

القيام بزيارات ميدانيه والتواصل مع السكان المستفيدين في مواقع عمليات التنميه المجتمعيه في المناطق.
6-

اعاده توطين السكان ودعمهم وفق خططه وبرامجه التنفيذيه.
7-

التنسيق مع الاجهزه فيما يلزم لتنفيذ اعماله.
8-

اجراء البحوث والدراسات اللازمه في الموضوعات ذات الصله باهدافه.
9-

الاستعانه بمراكز البحوث وبيوت الخبره والمستشارين علي المستويين المحلي والعالمي في مجالات عمله.
10-
 تنظيم جلسات عمل ومؤتمرات وندوات بالتعاون مع الاجهزه والجهات المتعلقه بمجالات عمله وفقا للضوابط المنظمه لذلك.
ثالثا: 
-
 يكون للبرنامج مجلس اداره برياسه وزير الداخليه وعضويه كل من:
ا-

وزير الشؤون البلديه والقرويه. 
عضوا
ب-

نايب وزير الداخليه. 

 عضوا
ج-
 مساعد رييس امن الدوله. 

 عضوا
د-
 ممثل لوزاره الماليه. 

 عضوا
ه- 
ممثل لصندوق الاستثمارات العامه. 
عضوا
و-
 ممثل لوكاله وزاره الاقتصاد والتخطيط
 للشؤون البشريه والمجتمعيه. عضوا
ز- 
وكيل وزاره الداخليه لشؤون المناطق. 
عضوا وامينا للمجلس
ح- 
عضو مستقل.
ويصدر بتسميه العضو المستقل المشار اليه في الفقره(ح) واي عضو اضافي في مجلس الاداره امر من رييس مجلس الوزراء، وتحدد مكافات اعضاء مجلس الاداره بامر من رييس مجلس الوزراء.
2- 
لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
رابعا 
: يتولي مجلس الاداره الاشراف علي البرنامج ومتابعه تنفيذ اعماله بما يضمن تحقيق اهدافه، وبخاصه ما ياتي:
1-

اقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج.
2-

اقرار اللوايح الاداريه والماليه للبرنامج وغيرها من اللوايح الاخري اللازمه لتسيير شؤون البرنامج.
3-

اقرار السياسه العامه للبرنامج.
4-

الموافقه علي الخطط والبرامج التنفيذيه ذات الصله باعمال البرنامج، ورفع ما يلزم منها الي مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها.
5-

الموافقه علي اليه الحصول -من الاجهزه- علي المعلومات والبيانات التي يحتاج اليها البرنامج، ورفعها الي رييس مجلس الوزراء لاعتمادها.
6-

الموافقه علي فتح مكاتب للبرنامج بحسب الحاجه.
7-

النظر في التقارير الدوريه التي يقدمها مدير البرنامج التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.
8-

تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
9-

الموافقه علي مشروع ميزانيه البرنامج، واقرار الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
10-
 قبول ما يقدم للبرنامج من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمه لذلك.
11-
 تكليف مدير البرنامج التنفيذي باي مهمه تدخل في نطاق اعمال البرنامج.
 وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض من يراه من اعضايه او من منسوبي البرنامج ببعض صلاحياته.
خامسا: 
1-
 يجتمع مجلس الاداره برياسه رييسه -او من ينيبه من الاعضاء في مجلس الاداره- بشكل دوري علي الا تقل عن اربع مرات في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
2-
 تثبت مداولات مجلس الاداره وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويبلغ البرنامج هذه القرارات الي الاجهزه المعنيه بالطريقه المناسبه.
3-
 لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
4- 
يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
5- 
للمجلس اصدار قراراته بالتمرير وفق لايحه يعتمدها لهذا الغرض.
سادسا:
 يكون للبرنامج مدير تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من مجلس الاداره، ويحدد القرار 
اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد مسؤولا عن اداره البرنامج وتنسيق العمل فيه وتسيير اعماله،
وله علي وجه خاص ما ياتي:
1-

الاشراف علي سير العمل في البرنامج ماليا واداريا وفنيا، والتعاقد مع العاملين فيه، وفقا للوايح البرنامج والخطط والبرامج المعتمده.
2-

اقتراح الهيكل التنظيمي للبرنامج، ورفعه الي مجلس الاداره.
3-

اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤون البرنامج، ورفعها الي مجلس الاداره.
4-

اقتراح السياسه العامه للبرنامج، ورفعها الي مجلس الاداره.
5-

اقتراح الخطط العامه والتفصيليه والبرامج التنفيذيه ذات الصله باعمال البرنامج، والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه مجلس الاداره عليها.
6-

اقتراح اليه الحصول من الاجهزه علي المعلومات والبيانات التي يحتاج اليها البرنامج ورفعها الي رييس مجلس الاداره.
7-

تقديم تقارير دوريه الي مجلس الاداره عن اعمال البرنامج ومنجزاته ونشاطاته والعوايق التي تواجهه، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.
8-

تقديم الاقتراحات الي مجلس الاداره في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
9-

الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه البرنامج، والتقرير السنوي، والحساب الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي مجلس الاداره.
10-
 تمثيل البرنامج امام الغير والقضاء داخل المملكه وخارجها في نطاق ما يحدده له مجلس الاداره في هذا الشان.
11-
 الاستعانه بالخبراء وبيوت الخبره والمستشارين والشركات المتخصصه في مجال عمل البرنامج بما يحقق اهدافه، وفقا لضوابط يحددها مجلس الاداره.
12-
 التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقه مجلس الاداره، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
13- 
متابعه تنفيذ القرارات الصادره من مجلس الاداره او القرارات ذات الصله باعمال البرنامج.
14- 
اعداد جدول اعمال اجتماعات مجلس الاداره.
15-
 تنفيذ اي مهمه اخري يري مجلس الاداره تكليفه بها.
 وللمدير ان يفوض بعض مهماته الي من يراه من منسوبي البرنامج.
سابعا: 
تمول الدوله البرنامج باعانه سنويه تعتمد ضمن ميزانيه وزاره الداخليه، وتوفر الوزاره الدعم والمسانده الاداريه والفنيه للبرنامج لاداء مهماته.
ثامنا:
1- 
تتكون موارد البرنامج مما ياتي:
ا-

ما يخصص له من اعانات في الميزانيه العامه للدوله.
ب-

 ما يقبله مجلس الاداره من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات.
ج- 
اي مورد اخر يقره مجلس الاداره بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
2- 
تودع اموال البرنامج لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال بحسب لوايح البرنامج.
تاسعا: 
تشغل الوظايف الفنيه والاداريه في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل، ولا يجوز التعاقد فيه علي وظايف ثابته في الميزانيه العامه للدوله.
عاشرا: 
يرفع البرنامج -الي مجلس الوزراء- خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه حسابه الختامي السنوي، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
حادي عشر: 
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات وعمليات البرنامج، يعين مجلس الاداره مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات البرنامج ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد اتعابه. وعند تعدد مراجعي الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام البرنامج، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي مجلس الاداره، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
 ثاني عشر: 
يرفع مجلس الاداره الي رييس مجلس الوزراء تقريرا سنويا يتضمن موجزا عن اداء البرنامج وما يواجهه من صعوبات والمقترحات اللازمه في شانها.
ثالث عشر:
 تكون مده البرنامج (سبع) سنوات قابله للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
ويخضع البرنامج قبل نهايه مدته بعام لتقويم الجهات الممثله في مجلس الاداره، ويرفع التقويم -عن طريق وزير الداخليه- الي مجلس الوزراء؛ للنظر في تجديد البرنامج او تحويله الي اي نمط تنظيمي اخر. 
رابع عشر: 
يقوم البرنامج اعداد خطه متكامله، تاخذ في الاعتبار: الجوانب الاجتماعيه والسياسيه والامنيه
والاقتصاديه والماليه، وعدم الالتزام باي مبالغ بما فيها اي مبلغ للتعويض الا بعد حساب التكاليف واعتمادها في الميزانيه العامه للدوله.