tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c20f0a4e-626c-4d00-acd0-13972591dcb6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٣٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المعماريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي اودع لدي هذه المحكمه طلب امر اداء يتضمن استحقاقه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٩٠,٧٦٩) تسعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا سعودي، يمثل المتبقي من مستحقاته مقابل تاجير معدات علي شركه المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٠١/١٠/٢٠١٨م والعقد المؤرخ في١٠/١١/٢٠١٨م، وانه ثابت كتابه بموجب مطابقه الرصيد المتضمنه طلب السداد لتجاوز موعد الاستحقاق المؤرخه في ٠٣/٠٤/٢٠١٩م والممهوره بختم المدعي عليها، وانه قام باشعار المدعي عليها بطلب الوفاء قبل اكثر من خمسه ايام من تاريخ تقديم الطلب، الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء حتي تاريخه، وانتهي الي طلب اصدار امر اداء للمبلغ المستحق، ولكون هذا الطلب صالح للفصل فيه اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كانت الفقره الثانيه من الماده الحادي عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تختص بنظر طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام، ولما كان الطلب المقدم قد استوفي ما نص عليه النظام في الماده السابعه والستين والثامنه والستين والتاسعه والستين، كما انه قد استوفي ما تضمنته اللايحه التنفيذيه في الماده الرابعه والثمانين بعد المايه والخامسه والثمانين بعد المايه والماده التسعين بعد المايه، ولما كان المستند المقدم من قبل المدعي والممهور بختم المدعي عليها تضمن طلب الوفاء لتجاوز موعد الاستحقاق، كما ان العقد المؤرخ في ١/١٠/٢٠١٨م والعقد المؤرخ في١٠/١١/٢٠١٨م، تضمنا الصرف بعد (١٥) يوم من تاريخ استلام الفاتوره، مما يفيد حلول الاداء، كما انه معين المقدار تعيينا نافيا للجهاله، عليه فان الدايره تنتهي الي الامر الوارد بمنطوقه، وللمدين حق التظلم وفق الاجراءات والمده المحدده بالماده الحاديه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه
(منطوق الحكم)
امرت الدايره المدين/ شركه (...) للمقاولات المعماريه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (…) بان يؤدي للداين/ (...) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (٩٠,٧٦٩) تسعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٤٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات المعماريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب اصدار امر اداء بمبلغ قدره (٩٠,٧٦٩) ريال .
وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت امر الاداء القاضي بما ياتي : امرت الدايره المدين/ شركه (...) للمقاولات المعماريه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بان يؤدي للداين/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٠,٧٦٩) تسعون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا.
وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه وامر الاداء الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من / (...) وبسؤاله هل لديه رخصه محاماه او ترخيص بتمثيل الشركه فافاد بانه مالك للشركه المدعي عليها وليس لديه ترخيص بالمحاماه او التمثيل النظامي.
(الاسباب)
وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (٥٦) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا.