tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-02-25 document_type=ruling entity=document_number:ae014f3f-c4fc-4d0b-9424-15e0e1c2e983 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 712 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: انه سبق وان تقدمت موكلتي برفع دعوي ضد المدعي عليه: (...) ، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، قيدت برقم (4764 لعام 1441ه)، بمطالبتها لراس مال الشراكه وجاء حكم فضيله ناظر الدعوي بالدايره الثالثه عشر لصالح موكلتي وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (200.000) ميتي الف ريال.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 27/02/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم عقد المحاماه وما يثبت السداد له، فقدم لك في الترافع الكتابي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدمت وكيلته ذلك في الترافع الكتابي، حيث تضمن جوابها: (ان الحكم الصادر في القضيه رقم 4764 لعام 1441ه، له واجب الاحترام والتنفيذ، ولكنه لاينفي وقع الضرر علي موكلي بسبب فض الشراكه، ناهيكم عن تفاقم الظروف نتيجه جايحه كورونا، ولعل فضيلتكم راي خروج المدعيه من الشراكه دون ان تتحمل مخاطر، وان تحميل المدعي عليه باتعاب المحاماه فيه مزيد تحميل للمدعي عليه بالمخاطر)، ثم انه في تاريخ 25-02-1442ه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وافهمت الطرفين بالحضور عبر البث المريي (عن بعد) للجلسه المقرره في يوم الاربعاء 27-02-1442ه، في الساعه 08.42 صباحا وان عليهم الدخول علي الرابط قبل موعد الجلسه ب (10) دقايق، ثم انه قرر الطرفان الاكتفاء بماسبق، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200.000) ميتا الف ريال، عن مصاريف القضيه رقم (4764 لعام 1441ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في 02/07/1441ه، المكتسب القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الثانيه له، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليه استلم راس مال المدعيه عن الشراكه، وانتهت الشراكه ولم يقم باعادته او تسليمها الارباح، وحيث ان المدعي عليه ماطل في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمته، وقد ماطل في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في 22/03/1441ه، والسداد له، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه متوازن مع المبلغ المحكوم لموكلته به في اساس النزاع، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1724 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي 200000 قيمه اتعاب محاماه للقضيه رقم 4764لعام 1441ه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلصت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/2/27ه في القضيه المقيده لديها برقم 712 لعام 1442ه القاضي " بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب (...) ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (200.000) ميتي الف ريال" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.