tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-11 date_hijri=1444-04-17 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- الهييه:

هييه تطوير الاحساء.

2- الترتيبات:

الترتيبات التنظيميه للهييه.

3- اللايحه الاداريه:

اللايحه الاداريه لهييات تطوير المناطق والمدن.

4- اللايحه الماليه:

اللايحه الماليه لهييات تطوير المناطق والمدن.

5- اللايحتان:

اللايحه الاداريه واللايحه الماليه.

6- المجلس:

مجلس اداره الهييه.

7- النطاق الاشرافي:

النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهييه صلاحياتها، ويشمل محافظه الاحساء، والمراكز التابعه لمحافظه الاحساء التي تضاف الي هذا النطاق.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظه الاحساء، ولها انشاء مكاتب بحسب الحاجه.

تهدف الهييه -دون اخلال باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري وفي حدود النطاق الاشرافي- الي التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانيه، والسكانيه، والاقتصاديه، والتنمويه، والاجتماعيه، والثقافيه، والبيييه، والنقل، والبنيه الاساسيه، والبنيه التحتيه الرقميه، وتهدف كذلك الي توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامه. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولي الهييه في النطاق الاشرافي المهمات والاختصاصات الاتيه:

1- رسم السياسات العامه للتطوير والتنميه.

2- اعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله وبرامجها التنفيذيه، واقرارها،

وتحديثها عند الحاجه.

3- الاشراف المباشر علي تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجيه وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من اعمال التشغيل والصيانه.

4- مراجعه خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل الهييه- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه، بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه، واقرارها.

5- متابعه تخطيط مشروعات البنيه الاساسيه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه.

6- ترتيب اولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنميه.

7- متابعه تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفايه الاداء الحضري عليها في ضوء اهداف خطط التنميه المعتمده.

8- اقتراح نزع ملكيه بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الامانه المختصه في النطاق الاشرافي ومع الاجهزه ذات العلاقه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها.

9- الاشراف علي تاهيل الاحياء العمرانيه القايمه -بما في ذلك الاحياء التاريخيه- وتحسينها، ومعالجه الاحياء العشواييه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وامنيا وبيييا، واجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.

10- اعداد ضوابط البناء واستعمالات الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنميه، واقرارها.

11- مراجعه مخططات تقسيمات الاراضي، واقرارها.

12- انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه وادارتها، بحيث تكون منصه موحده ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزه ذات الصله بالتطوير والتنميه.

13- تنسيق وتنظيم الجهود بين الاجهزه ذات الصله بالتطوير والتنميه، وفقا للدراسات والخطط المقره.

14- وضع البرامج والاسس والاجراءات اللازمه والسبل المحفزه لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات، والاشراف عليها.

وللهييه في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانه بمن يلزم من الاجهزه الحكوميه وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبره، والكوادر المتخصصه، داخل المملكه وخارجها.

يكون للهييه مجلس اداره يعين رييسه واعضاؤه بامر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويه المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

المجلس هو السلطه المسؤوله عن اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافها، وعلي وجه خاص ما ياتي:

1- اقرار السياسات العامه للهييه وخططها وبرامجها التشغيليه والتنفيذيه.

2- اقتراح تعديل الترتيبات واللايحتين، وما يضاف من المراكز التابعه لمحافظه الاحساء الي النطاق الاشرافي، والرفع لاستكمال الاجراءات اللازمه.

3- اقرار هيكل الهييه التنظيمي.

4- اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.

5- قبول التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.

6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.

7- الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للانظمه والتعليمات والاليات ذات الصله.

8- اقرار خطط التنميه والبرامج والمشروعات -ذات الصله بعمل الهييه- التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه.

9- اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله وبرامجها التنفيذيه، وتحديثها عند الحاجه.

10- اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي.

11- اقرار مخططات تقسيمات الاراضي.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه، وتشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، برياسه رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، ويجوز بقرار من رييس المجلس عقدها في مكان اخر.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للانعقاد متي دعت الحاجه الي ذلك. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس التنفيذي -كتابه- بموافقه رييس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

3- للمجلس دعوه من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وايضاحات، دون ان يكون لهم حق التصويت.

4- تبلغ الهييه قرارات المجلس الي الاجهزه المعنيه بعد توقيع رييس المجلس والاعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاه استكمال الاجراءات النظاميه للقرارات التي تتطلب ذلك.

5- للمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقا للايحه يصدرها المجلس بتنظيم اعماله.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره اعمال الهييه وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللايحتين، وله علي وجه خاص ممارسه الاختصاصات والمسؤوليات الاتيه:

1- الاشراف علي منسوبي الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللايحتان.

2- الاشراف علي اعمال الهييه الفنيه والاداريه والماليه وفقا للايحتين واستنادا الي السياسات المعتمده وفقا للترتيبات.

3- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

4- تمثيل الهييه امام القضاء والاجهزه الحكوميه والمؤسسات داخل المملكه، والهييات ذات العلاقه خارج المملكه، وله تفويض غيره بذلك.

5- اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها الي المجلس لاقرارها.

6- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها ودراساتها، وعرضها علي المجلس.

7- الاشراف علي التحضير لاجتماعات المجلس، واعداد جدول اعماله وعرضه علي المجلس لاقراره.

8- تعيين منسوبي الهييه وفقا للايحتين.

9- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.

10- اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس او رييسه.

ويجوز للرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الي غيره من منسوبي الهييه.

تتكون موارد الهييه من الاتي:

1- ما يخصص لها من اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله.

2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

3- عايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

4- الدخل الذي تحصل عليه من عايدات استثماراتها.

5- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

1- تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

2- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها في حدود ميزانيه الهييه المعتمده ووفقا لميزانيه الهييه واللايحه الماليه.

1- يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.

2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

ترفع الهييه حسابها الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

دون اخلال بحق الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس مصحوبا بملحوظاتها ان وجدت، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اقراره من المجلس.

يعد المجلس مشروع تنظيم للهييه في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشان، ويرفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه، وذلك خلال مده لا تقل عن (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات.

خامس عشر:

يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقه عليها.