tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 14163 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-27 date_hijri=1440-11-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4673471a-8039-449d-88f6-74be6351dd87 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٤١٦٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي(......) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه ان المدعي عليه قام بشراء اجهزه الكترونيه وكهرباييه، ولم يقم بسداد قيمتها البالغه (٦٠٥٥٧) ستون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٤/١١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه لشخصه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله عن البينه طلب مهله، وفي جلسه ١/٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عما استمهل من اجله قدم صورا فوريه وبسؤال وكيل المدعيه عن مستلم الفواتير استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لبيان التبليغات وقد قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عما يرغب باضافته اجاب بان موقع الفواتير هو موظف لدي المدعي عليه ثم طلب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه المقدر ب (٦٠٥٥٧) ريالا، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (٦٠.٥٥٧) ستون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا، نظير قيام المدعيه ببيع اجهزه الكترونيه وكهرباييه الي المدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني، الذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه، وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢/٤/٢٠١٨م والمتضمن رغبه المدعي عليه بفتح حساب جار مدين لدي المدعيه ليتمكن من شراء بضايع من المدعيه، كما استند كذلك علي مجموعه الفواتير التاليه ((...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)) بقيمه اجماليه قدرها (١٢٤.٠٣٠.٢٥) مايه واربعه وعشرون الف وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، كما ان في تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن نفسه فان الدايره تعده امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه، وعليه فيعتبر بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، لذلك واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم : (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (٦٠٥٥٧) ستون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال. وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
(.....)