tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531174798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-05 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:911b85df-dec3-4fcd-a164-0276b1e3905a entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٨٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (١٢٤٨٣.٤٣) ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٤م بمبلغ قدره(١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه ومختومه من قبل الطرف الثاني). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه وعدم تجاوبه في مساعي التسويه وعدم الوفاء في السداد رغم الوعود المتكرره بالسداد مما ادي الي (تكبد موكلتي الشركه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) الف وميتان ريال سعودي. وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) الف وميتان ريال سعودي. هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بيناته علي صحه الدعوي فذكر انها العقد ومطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليه وذكر انه يحصر دعواه في هذا الطلب، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثلاثه واربعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمتها شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٤٨٣.٤٣) اثنا عشر الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين