moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٧٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده عباره عن رافعه اشخاص تلسكوبيه لمده (٧) سبع سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٩٢,٩٣٥.٤٥) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمس واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٩/٠٩ه الي ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٠٠.٠٠) اربعه الاف ومايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١/ مجموعه فواتير بقيمه (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال ممهوره بختم المدعي عليها. ٢/ اشعار التسليم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م. ٣/ امر شراء بتاريخ ١٦/يوليو/ ٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها. ٥/ كشف حساب بتاريخ ٠٢/اكتوبر/ ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال. ٦/ عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه ملخصها: حضر وكلاء اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تقر بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وافاد وكيل المدعيه بان الفواتير تفيد بان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها هو (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الف واربعمايه ريال، وهو ما يحصر فيه طلب موكلته مضافا لها اتعاب المحاماه بمبلغ (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين ان له حق الاقرار وبسؤاله عما يثبت سداد موكلته علي المبلغ المقر به افاد بان المدعيه علي علم بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤١,٤٠٠.٠٠) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٩/٠٩ه الي ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,١٠٠.٠٠) اربعه الاف ومايه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان موكلته تقر بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الاجره المتبقيه وقدم في سبيل اثبات طلبه الاسانيد المثبته منها فواتير بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما بجزء من مبلغ المطالبه، والاقرار حجه علي المقر وملزم به بناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، والفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من ذات النظام والتي نصت علي: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت سداد موكلته للمبلغ الزايد عن المبلغ الذي اقر به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلبه اتعاب المحاماه وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ان ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتادوبما انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وبما ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي والمحاماه، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره ٤١.٤٠٠ واحد واربعون واربعمايه ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره ٤.١٠٠ اربعه الاف ومايه ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه، لما هو موضح بالاسباب. فلكل ما تقدم حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد (...) سجل تجاري مبلغا وقدره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الف واربعمايه ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد (...) سجل تجاري مبلغا قدره (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه، لما هو موضح بالاسباب.