tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

187 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (187-2020-VR) : القرار رقم
(833-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخير في السداد - غرامه التاخير بتقدم الاقرار - وجوب
تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
السداد، وغرامه التاخر بتقدم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي وجود خلل فني
بالنظام ادي الي التاخير في تقدم الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام
المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضربه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما
توجب توقيع غرامه عدم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد، ونص علي ان عدم
سداد المدعي ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب
توقيع غرامه عدم دفع ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما ثبت للدارثه
تخلف المدعي عن تقدم الاقرار وسداد الضربه المستحقه خلال المده النظاميه.
مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٣٣), (٣/٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادم بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ (١٣٨/١١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
(٢٨٣٩) الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٤١١٢٦

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/١١/٢٣ ه.م الموافق ١٤٠٧/٧ م، اجتمعت الدارث
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (... مالك مؤسسه (....) ، ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، و于是我ها لدي الامانه العامه لGAN الضريبه برقم (833-2018-V)
و تاريخ ١٨٠٧/٢٩ و استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وفاع ههه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه
(....) سجل تجاري رقم (....), تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعترضه علي غرامه التاخر في
تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السجاد; حيث جاء فيها «نييدكم باننا تاخرنا بتقدم
الاقرار الضريبي الاول المستحق بتاريخ ١٨/١٠/١٠ م،ogenous التاخير بسبب عطل
بالنظام وعدم مقدرتنا علي الدخول وتقدم الاقرار، مع العلم انه تم رفع طلب صيانه
وشكوي سابق، وتمت المعالجه بعد نزول الغرامه، ولكن لم يتم تعديل مبلغ الغراعات
المترتبه علي المبلغ قبل التعديل، واطلب النظر وتعديل الغرامات المرتبه علي المبلغ
السابق قبل التعديل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي الشخض الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي». كما نعت الفقره (٣) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاليحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار به», وحيث ان الموعد المحدد للمدعي تقدم الاقرار وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٨٠٤/٣٠ م, والمدعي لم يقم بتقدم الاقرار الا بتاريخ ٢٠١٨٠٧/٢١ م.
- ما يخض غرامه التاخير في السداد، فقد نصت الفقره (1) من الماده (٩٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الخضع للضريبه ان يسعد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه «، وكما نصت الماده (٢٣) من نظام ضريبه القصمه الضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الثالثه بغراء تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسعد منه الضريبه «، وحيث ان الموعد المحدد للمدعي لسداد الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ٢٠١٨/٠٠٤/٣٠، والمدعي لم يقم بسداد الضريبه، كما انه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه لدي الهييه فقد اضاعت ثم تعد الغرامه محل الاعتراض المقدره بملغ (١٧,٧٣,٨٤) ريال، بما يتوافق مع الانظمه واللوايح، ليصبح المبلغ المستحق سداده بحق الممدعي (٢٢,٣٧١,١٦) ريال، ومما تقدم يتضح حده قرار الهييه بفرض غرامه التاخير في السداد.
بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤ م عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي الم Renoعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمعادله علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقد في ملف الدعوي، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...، بhfقطنا متمله للهييه العامه للازاكا والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور متمله الهييه بعرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافده مكتبه، والتحقق من صفتها قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وحيث طلب المدعي في لايحه الدعوي المقدمه الغاء الغرامات المفروضه من الهييه علي التاخير في تقدم القرار والتاخير في السداد ومراجعتها حسب الاقرار الذي تقدم به بتاريخ ٢٠١٨/٢٠٧/٢٦ علي تاخيره في تقدم الاقرار لوجود عطل فيالنظام ولوجوده خارج المملكه وقت تقدم الاقرار. وبسؤال ممليه الهييه عن جوابها عما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ذكرت ان الهييه قدمت لايحه جوابيه علي لايحه الدعوي، اكدت فيها علي ان الهييه قامت بمراجعه الاقرار الذي تقدم به المدعي بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٦ بمراجع الاقرام الرحي قضاتهم في ضوء ذلك بتخفيف الغرامات التي فرضتها الهييه سابق لتصبح مبلغ (٢٢,٣٧١,١٦) ريال، بالاضافه الي مبلغ الضريبه المستحقه، و هذا هو المبلغ المطلوب سداده للهييه، علما ان المدعي لم يقدم سداد مبلغ الغرامه حتي بعد تخفيضه في ضوء الاقرام المقدم منه شخصيا، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها في ضوء ما ذكرته متملكه الهييه من الاستجابه لطلب المدعي والاخذ بالاقرام المقدم منه، وتخفيض الغرامه في ضوء ذلك الي مبلغ (٢٦,٢٧١,١٦) ريال. و بعد المناشقه وحب لم ي周三 (٢٦,٢٧١,١٦) نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسعه عبر البريد الالكتروني المقيد في لايحه الدعوي، وحب ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجسعه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في تقديم
الاقرار وغرامه التاخر في السداد بملغ وصدره (٢٢,٣٧١,١٦) ريال لعام ٢٠١٨ م استنادا
علي الفقره (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي انه
«يعاقب كل من يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للااليحه بغرامه لا
تقل عن (٢٥) ولا تزيد علي (٢٦) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»
واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه والتي نتت علي انه «يجب علي الشحث الخاضع للضريبه او من ينوب عنه ان
يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي
نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجراء تقييم للضريبه عن
(٢٣) تلك الفتره الضريبه، ويعد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا، وكما نعت الماده (٢٣)
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تتحدثها للالجه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده،
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وكما نعت الفقره (١) من الماده (٩)
من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص
الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في
اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، وحيث تبطت للداره ان
المدعي قام بتقدم الاقرار الضريبي بتاريخ ٢٠١٨٠٧/٢٦ م، واخر موعد لتقدمه كان
بتاريخ ٢٠١٨٠/٣٠ م، مما يعني انه تقدم الاقرار بعد موعده المحدد نظاما، وفقا لنص
الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللايه التنييه ل نظام ضريبه القيمه المضافه، وتبلغا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لذلك تم فرض غرامه التاخير في السداد، استنادا علي نص الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما سبق تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها.
القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قبرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالاغاء غرامه التاخير في تقديم الاقرار وغرامه التاخير في السداد المفروضه بمبلغ
صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، و ضوريا بحق المدعي، و ضوريا بحق المدعي، و ضوريا بحق المدعي، و ضوريا بحق المدعي،
الموافقت والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.