tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531036739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-05-18 date_hijri=1445-11-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6a2ebce0-a327-4500-b646-44c9518a96ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٣٥٧٧٠لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٠٩٥٤١٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه والمنظوره لدي الدايره (الحاديه عشر) بشان المطالبه بقيمه توريد (مواد غذاييه متنوعه) والمورده للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٦ه بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٦١.٠٠) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٠ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، والقضيه انتهت بحكم نصه:
(حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٩,٣٦١) تسعه عشر الف وثلاثمايه وواحد وستون ريال سعودي وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٣٠٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لقاء اتعاب التقاضي في القضيه انفه الذكر.
وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر رسمي عباره عن صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٣٠٢٧٤) وتاريخ ١٧\٠٩\١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧١٠٩٥٤١٤) الصادر من الدايره الحاديه عشر من المحكمه التجاريه بجده. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٧\١٠\١٤٤٥ه ذكر فيها: ان موكلته لم تلزم المدعيه للجوء الي القضاء من اجل استحصال حقها، فكان بامكانها تقديم ورقه مصادقه الرصيد لتنفيذها مباشره دون اللجوء لرفع الدعوي في المحكمه، وان المدعيه كان بامكانها تجنب الدعوي ابتداء وذلك باللجوء لرفع امر الاداء عن طريق حسابه في نظام ناجز مباشره، دون اللجوء الي مكتب محاماه، فهو برفع الدعوي اسقط ميزه كفلها له النظام، وذلك ما نصت عليه الماده (١٣٧) ممن نظام المعاملات المدنيه، واستنادا لما تقدم طلب رد دعوي المدعيه.
وعقدت الدايره جلسه في ٢٨\١٠\١٤٤٥ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المحكمه المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ احال الي مذكرته بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٩١٩١)، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وطلبوا الفصل في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبني علي ما يلي من الاسباب:
الاسباب:
لما حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي عن القضيه رقم: (٤٥٧١٠٩٥٤١٤) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان موكلته لم تلزم المدعيه للجوء الي القضاء، وطلب رد دعوي المدعيه، وبما ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، واما عن مبلغ المطالبه فالمحكمه عند نظرها له تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون المصاريف علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان المبلغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب، وبالتطبيق علي ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ هو (٢,٠٠٠) الفان ريال وذلك بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء. ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (٥٠٠٠) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفي ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.